نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١١ - في التقليد
٢٢- يشترط في المجتهد أمور [١].
٢٢- والحريّة على قول [٢].
٢٢- فلا يجوز تقليد المتجزّي [٣].
٢٢- وأن يكون أعلم [٤].
٢٢- وأن لا يكون مقبلًا على الدنيا [٥].
٢٣- الكاشف عنها علماً أو ظنّاً [٦].
٢٣- وبالشياع المفيد للعلم [٧].
[١] أكثرها ثابتة بالإجماع، ولولاه لكان ثبوت الحكم في بعضها- كالحريّة- مشكل من جهة فقد الدليل، إذ لا إجماع فيه.
[٢] قد عرفت الإشكال في شرطيّتها.
[٣] الأقوى هو الجواز فيما اجتهد فيه، حتّى مع وجود المجتهد المطلق.
[٤] قد عرفت انه لا أحوط ولا أولى إلّافيما إذا أحرز أعلميّته فيقدّم.
[٥] لا يعدّ الاقبال على الدنيا شرطاً مستقلًا، إلّاإذا أضرّ بعدالته التي ثبتت شرطيتها. نعم الأولى والأحوط أن نعدّه شرطاً لأنه من لوازم الورع، واللَّه العالم.
[٦] لوجود الملازمة النوعية بين حسن الظاهر وبين كاشفيته للعدالة، فاحتمال التعبّد فيه بعيد، ولو فرض انفكاكه، فانّه يمكن الإكتفاء بحسن الظاهر من دون تحقّق العلم أو الظنّ.
[٧] بل يكفي الوثوق والإطمينان.