نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٠ - في التقليد
١٨- الأحوط عدم تقليد المفضول [١].
١٨- توافق فتواه فتوى الأفضل [٢].
١٩- كما أنّه يجبُ على غير المجتهد التقليد [٣].
٢٠- يعرف بشهادة عدلين [٤].
٢٠- بالشياع المفيد للعلم [٥].
٢١- تعيّن تقليده [٦].
ذلك، وإن كان الأحوط رعاية مطابقتهما إن أمكن، إلّاإذا اختلفت فتاويهما واستحال الجمع بينهما، فحينئذٍ عليه أن يكتفي بما عرفت.
[١] هذا الإحتياط استحبابي، إذا لم يحرز الأفضل.
[٢] الأقوى جواز ذلك، سواء كان فتواه موافقاً لفتوى الأفضل أم لا، إلّاأن يكون أفضليته محرزاً فيكتفي في العمل بما وافق فتواه دون غيره.
[٣] إذا لم يكن محتاطاً أو عجز عنه، وإلّا جاز له العمل بالإحتياط.
[٤] بل لا يبعد ثبوته بشهادة عدل واحد من أهل الخبرة، لحصول الوثوق والإطمينان به غالباً، وهو كافٍ. وكذلك الحال في الأعلميّة.
[٥] بل يكفي لو أفاد الوثوق والإطمينان، وهكذا في الأعلميّة.
[٦] هذا لمن يجب عليه تقليد الأعلم، كمن أحرز الأعلميّة، وأمّا في غيره- كالمقام- لا يكون المظنون متعيّناً، فضلًا عن الإشكال في أصل اعتبار حجيّة الظنّ المطلق، بل عليه العمل بالإحتياط كذلك في محتمل الأعلميّة أيضاً.