كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ١٢٦ - فصل مفهوم الغاية
ثمّ إنّه في الغاية خلاف آخر ـ كما أشرنا إليه ـ. وهو أنّها هل هي داخلة في المغيّى بحسب الحكم أو خارجة عنه؟
والأظهر خروجها ، لكونها من حدوده ، فلا تكون محكومة بحكمه. ودخوله فيه [١] في بعض الموارد إنّما يكون بالقرينة. وعليه تكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأوّل ، كما أنّه على القول الآخر تكون محكومة بالحكم منطوقا.
ثمّ لا يخفى أنّ هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه فيما إذا كانت قيدا للحكم ، فلا تغفل [٢].
ـ الليل» أو «أطعم الفقراء حتّى يقدم الحاجّ» فتدلّ على المفهوم ويلزم ارتفاع سنخ الحكم عند تحقّق الغاية ، وبين ما إذا كانت قيدا للموضوع أو الحكم فلا تدلّ على المفهوم. نهاية الأفكار ٢ : ٤٩٧.
[١] هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «دخولها فيه».
[٢] حيث إنّ المغيّى حينئذ هو نفس الحكم لا المحكوم به ليصحّ أن ينازع في دخول الغاية في حكم المغيّى أو خارج عنه* ، كما لا يخفى. نعم ، يعقل أن ينازع في أنّ الظاهر هل هو انقطاع الحكم المغيّى**؟ بحصول غايته الاصطلاحيّ ـ أي مدخول إلى أو حتّى ـ أو استمراره في تلك الحال؟ ولكن الأظهر هو انقطاعه ، فافهم واستقم. منه [أعلى الله مقامه].
* هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «أو خروجه عنه».
** وقد يقال : إنّ الوجه في عدم المعقوليّة أنّ دخول الغاية في المغيّى فيما إذا كانت الغاية قيدا للحكم مستلزم لاجتماع الضدّين ، ضرورة أنّه إذا كان مثل قوله ٧ : «حتّى تعلم أنّه قذر» داخلا في حكم المغيّى يلزم منه أن يكون معلوم النجاسة طاهرا ، وليس ذلك إلّا اجتماع الضدّين.