كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ١٢٥ - فصل مفهوم الغاية
كما لا يخفى ، وكونه [١] قضيّة تقييده بها ، وإلّا لما كانت ما جعل غاية له بغاية ، وهو واضح إلى النهاية.
وأمّا إذا كانت بحسبها قيدا للموضوع ـ مثل «سر من البصرة إلى الكوفة» ـ فحالها حال الوصف في عدم الدلالة ، وإن كان تحديده بها بملاحظة حكمه وتعلّق الطلب به [٢] ، وقضيّته ليس إلّا عدم الحكم فيها إلّا بالمغيّا [٣] ، من دون دلالة لها أصلا على انتفاء سنخه عن غيره ، لعدم ثبوت وضع لذلك ، وعدم قرينة ملازمة لها ولو غالبا دلّت على اختصاص الحكم به. وفائدة التحديد بها كسائر أنحاء التقييد غير منحصرة بإفادته [٤] ، كما مرّ في الوصف [٥].
ـ ولا يخفى : أنّ كلمة «الانسباق» لا يساعد عليه اللغة.
[١] معطوف على «انسباق».
[٢] أي : وإن ثبت تحديد الموضوع بالغاية بملاحظة حكم الموضوع وتعلّق الطلب به.
[٣] أي : وتحديد الموضوع بالغاية إنّما يقتضي تقييد شخص الحكم في القضيّة بالغاية. وحينئذ ينتفي الحكم بانتفاء الغاية ، لكنّه ليس من باب المفهوم وارتفاع سنخ الحكم ، بل من باب انتفاء الحكم الشخصيّ بارتفاع موضوعه.
[٤] أي : إفادة المفهوم.
[٥] والحاصل : أنّ الغاية إن كانت قيدا للحكم فتدلّ على المفهوم ، وإن كانت قيدا للموضوع فلا تدلّ.
وإنّما الكلام في أنّه من أين يعرف كون الغاية قيدا للحكم أو للموضوع؟
قال المحقّق النائينيّ : «الظاهر أنّ الغاية قيد للحكم إلّا أن تقوم قرينة على خلافه». فوائد الاصول ٢ : ٥٠٥.
وقال السيّد المحقّق الخوئيّ : «إنّ الحكم في القضيّة إن كان مستفادا من الهيئة فالظاهر من الغاية هو كونها قيدا للمتعلّق لا للموضوع ، وإن كان مستفادا من مادّة الكلام فالظاهر أنّها قيد للحكم إن لم يكن المتعلّق مذكورا ، وإلّا فلا ظهور له في شيء». المحاضرات ٥ : ١٣٨ ـ ١٣٩.
وأمّا السيّد الإمام الخمينيّ فقال : «وأمّا كون الغاية للموضوع أو للحكم أو المتعلّق إثباتا فهو يختلف بحسب المقامات والتراكيب ومناسبة الغايات لها». مناهج الوصول ٢ : ٢٢٢.
ثمّ إنّ هؤلاء الأعلام وافقوا المصنّف ; في ما اختاره في المقام. راجع فوائد الاصول ٢ : ٥٠٤ ، والمحاضرات ٥ : ١٣٧ ، ومناهج الوصول ٢ : ٢٢٠ ـ ٢٢٢.
وفصّل المحقّق العراقيّ بين ما إذا كانت الغاية قيدا للنسبة الحكميّة نحو : «أكرم زيدا إلى ـ