كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ١٨٩ - أدلّة المخالفين والجواب عنها
مع أنّه [١] لولاه [٢] لزم إلغاء الخبر بالمرّة أو ما بحكمه [٣] ، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب لو سلّم وجود ما لم يكن كذلك.
[أدلّة المخالفين والجواب عنها]
وكون العامّ الكتابيّ قطعيّا صدورا وخبر الواحد ظنّيّا سندا [٤] لا يمنع عن التصرّف في دلالته غير القطعيّة قطعا ، وإلّا لما جاز تخصيص المتواتر به أيضا ، مع أنّه جائز جزما.
والسرّ [٥] : أنّ الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم ودليل سند الخبر ، مع أنّ الخبر بدلالته وسنده صالح للقرينيّة على التصرّف فيه. بخلافها ، فإنّها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره [٦].
ولا ينحصر الدليل على الخبر بالإجماع [٧] ، كي يقال ب «أنّه فيما لا يوجد على خلافه دلالة ، ومع وجود الدلالة القرآنيّة يسقط وجوب العمل به». كيف! وقد
[١] هذا هو الوجه الثاني من الوجهين اللّذين ذكرهما المصنّف ; في المقام لإثبات جواز تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد.
[٢] أي : لو لا عملهم بخبر الواحد في قبال عمومات الكتاب.
[٣] أي : ما بحكم إلغائه.
[٤] هذا أوّل الوجوه الأربعة الّتي استدلّ بها المخالفون وتعرّض لها المصنّف ; في المقام.
[٥] أي : والسرّ في تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد.
[٦] والحاصل : أنّ المعارضة تقع في الواقع بين أصالة العموم ودليل حجّيّة الخبر. والخبر يرفع موضوع أصالة العموم ، لأنّ جريانها منوط بعدم الدليل على خلافها ، ضرورة احتمال عدم إرادة العموم ، وأدلّة حجّيّة خبر الواحد دليل على خلافها ، فيكون الخبر حاكما عليها ومقدّما على العموم.
[٧] إشارة إلى الوجه الثاني من الوجوه الّتي استدلّ بها القائلون بعدم جواز تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد. وحاصله : أنّ دليل حجّيّة خبر الواحد هو الإجماع ، وهو دليل لبّيّ ، فيكتفى في مدلوله بالقدر المتيقّن ، وهو ما لا يوجد على خلاف الخبر دلالة ، فلا يشمل الخبر الّذي يخالفه العامّ الكتابيّ.