ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء
(١)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٢)
تقديم
٧ ص
(٣)
ترجمة المؤلّف بقلمه الشريف
٩ ص
(٤)
أما هذا الكتاب
٩ ص
(٥)
«فلنرجع الى ذكر مؤلّفاتي و مصنّفاتي
١٥ ص
(٦)
أولا علوم العربيّة
١٦ ص
(٧)
ثانيا علوم القرآن
١٩ ص
(٨)
ثالثا علوم الحديث
٢٠ ص
(٩)
رابعا علم الكلام
٢٢ ص
(١٠)
خامسا علم أصول الفقه
٢٣ ص
(١١)
سادسا علم الفقه
٢٤ ص
(١٢)
سابعا علم التاريخ
٢٨ ص
(١٣)
ثامنا الأخلاق و العرفان
٢٩ ص
(١٤)
تاسعا العلوم العقلية
٣٠ ص
(١٥)
عاشرا علوم غريبة
٣١ ص
(١٦)
حادي عشر المتفرّقات
٣١ ص
(١٧)
وفاة المؤلّف
٣٢ ص
(١٨)
مقدّمة المؤلّف
٣٣ ص
(١٩)
أمّا المقدّمات فعشر
٣٤ ص
(٢٠)
الاولى
٣٤ ص
(٢١)
المقدّمة الثانية
٣٧ ص
(٢٢)
المقدّمة الثالثة
٤١ ص
(٢٣)
تذنيبات
٤٦ ص
(٢٤)
الأوّل
٤٦ ص
(٢٥)
الثاني
٤٧ ص
(٢٦)
الثالث
٤٨ ص
(٢٧)
الرابع
٤٨ ص
(٢٨)
الخامس
٤٨ ص
(٢٩)
السادس
٤٩ ص
(٣٠)
المقدّمة الرابعة
٥٠ ص
(٣١)
المقدّمة الخامسة
٥١ ص
(٣٢)
المقدّمة السادسة
٥٢ ص
(٣٣)
المقدّمة السابعة
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثامنة
٥٤ ص
(٣٥)
المقدّمة التاسعة
٥٦ ص
(٣٦)
المقدّمة العاشرة
٦١ ص
(٣٧)
و أمّا المقاصد فثلاثة
٦٥ ص
(٣٨)
المقصد الأوّل في بيان ماهيّة الغناء لغة و عرفا
٦٥ ص
(٣٩)
المقصد الثاني في حكم الغناء شرعا
٧٧ ص
(٤٠)
تذنيبات
١٢٩ ص
(٤١)
الأوّل
١٢٩ ص
(٤٢)
الثاني
١٢٩ ص
(٤٣)
الثالث
١٢٩ ص
(٤٤)
الرابع
١٢٩ ص
(٤٥)
المقصد الثالث في ما يستثني من حكم الغناء على القول بالحرمة
١٣١ ص
(٤٦)
منها قراءة القرآن
١٣١ ص
(٤٧)
و منها الحداء بضمّ الحاء المهملة و هو سوق الإبل بالغناء لها
١٣٢ ص
(٤٨)
و منها غناء المرأة في زفّ العرائس
١٣٣ ص
(٤٩)
و منها غناء الحجيج
١٣٤ ص
(٥٠)
و منها غناء الغزاة لتحريض الناس على الغزو
١٣٤ ص
(٥١)
و منها التغنّي في أيام العيد و إبّان الفرح من قدوم الغائب و ولادة الولد
١٣٥ ص
(٥٢)
و منها الغناء في الخطب و المناجاة و الدعاء و غيرها مما يقصد به الترغيب إلى اللّه و الشوق إلى الجنة
١٣٦ ص
(٥٣)
و منها الغناء في المراثي
١٣٦ ص
(٥٤)
و أمّا الخاتمة ففي بيان حكم النياحة
١٤٩ ص
(٥٥)
تذنيبات
١٥٤ ص
(٥٦)
الأوّل
١٥٤ ص
(٥٧)
الثاني
١٥٤ ص
(٥٨)
الثالث
١٥٤ ص
(٥٩)
فهرس مصادر التحقيق
١٧٠ ص

ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٠٠ - المقصد الثاني في حكم الغناء شرعا

و الحاصل: أنّ التكليف بالاجتناب عن الغناء ثابت، و لكنّه لإجماله و عدم وضوح المراد منه موجب للشك في المكلّف به، فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الاجتناب عن كلّ ما يحتمل كونه منه، كما أنّ مقتضاها في التكليف الوجوبيّ كذلك، إذا كان بهذه المثابة.

و فيه:

أوّلا: منع الإجمال، كما عرفته في المقصد الأوّل.

و ثانيا: منع كون الشبهة موضوعية، بل هي على تقدير الإجمال من الشبهة الحكميّة التحريميّة التي هي مجرى أصالة الإباحة، كما بيّنّاه في المقدمة الاولى.

و ثالثا: أنّه لم يثبت من أدلّة النهي عن الغناء حرمة غير الصوت اللهويّ، فلا يقين بوجود فرد محرّم في الأفراد المشتبهة ليجب الاجتناب عن الجميع من باب المقدمة، لاحتمال كون الجميع مباحا و انحصار الحرمة في الصوت اللهويّ.

فاتّضح الفرق بين ما نحن فيه و مسألة الإنائين المشتبهين، للقطع باشتمالهما على النجس المأمور بالاجتناب عنه، بخلاف ما نحن فيه، و المقايسة إنّما تتم مع القطع بأحد الإنائين نجاسة و الشك في نجاسة الآخر، فإنّها مدفوعة بالأصل.

و هذا واضح لمن تدبّر.

و منها: أنّ الصوت المطرب مفسدة لأغلب الناس في أغلب الأوقات و أكثر الأحوال، لكون أكثر الناس فسّاقا مبتلين بالخيالات الفاسدة و الهواجس الشيطانية و الوساوس البهيمية، و الأوحديّون المخلصون الذين يستأنسون بهذا الصوت إلى العالم الأعلى، و ينقطعون به عن شهوات الحياة الدنيا قليلون، فمقتضى الحكمة الشرعيّة تحريم هذا الصوت على الكلّ، كما في سائر المحرّمات التي لوحظ فيها دفع المفسدة عن الأغلب، فحظرت على الجميع، لتكون القاعدة كلية مطّردة، حفظا للنظام و دفعا للزوم الهرج و المرج في الأنام، و من الواضح أنّ ملاحظة حال القليل في تشريع الأحكام توجب‌