ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء
(١)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٢)
تقديم
٧ ص
(٣)
ترجمة المؤلّف بقلمه الشريف
٩ ص
(٤)
أما هذا الكتاب
٩ ص
(٥)
«فلنرجع الى ذكر مؤلّفاتي و مصنّفاتي
١٥ ص
(٦)
أولا علوم العربيّة
١٦ ص
(٧)
ثانيا علوم القرآن
١٩ ص
(٨)
ثالثا علوم الحديث
٢٠ ص
(٩)
رابعا علم الكلام
٢٢ ص
(١٠)
خامسا علم أصول الفقه
٢٣ ص
(١١)
سادسا علم الفقه
٢٤ ص
(١٢)
سابعا علم التاريخ
٢٨ ص
(١٣)
ثامنا الأخلاق و العرفان
٢٩ ص
(١٤)
تاسعا العلوم العقلية
٣٠ ص
(١٥)
عاشرا علوم غريبة
٣١ ص
(١٦)
حادي عشر المتفرّقات
٣١ ص
(١٧)
وفاة المؤلّف
٣٢ ص
(١٨)
مقدّمة المؤلّف
٣٣ ص
(١٩)
أمّا المقدّمات فعشر
٣٤ ص
(٢٠)
الاولى
٣٤ ص
(٢١)
المقدّمة الثانية
٣٧ ص
(٢٢)
المقدّمة الثالثة
٤١ ص
(٢٣)
تذنيبات
٤٦ ص
(٢٤)
الأوّل
٤٦ ص
(٢٥)
الثاني
٤٧ ص
(٢٦)
الثالث
٤٨ ص
(٢٧)
الرابع
٤٨ ص
(٢٨)
الخامس
٤٨ ص
(٢٩)
السادس
٤٩ ص
(٣٠)
المقدّمة الرابعة
٥٠ ص
(٣١)
المقدّمة الخامسة
٥١ ص
(٣٢)
المقدّمة السادسة
٥٢ ص
(٣٣)
المقدّمة السابعة
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثامنة
٥٤ ص
(٣٥)
المقدّمة التاسعة
٥٦ ص
(٣٦)
المقدّمة العاشرة
٦١ ص
(٣٧)
و أمّا المقاصد فثلاثة
٦٥ ص
(٣٨)
المقصد الأوّل في بيان ماهيّة الغناء لغة و عرفا
٦٥ ص
(٣٩)
المقصد الثاني في حكم الغناء شرعا
٧٧ ص
(٤٠)
تذنيبات
١٢٩ ص
(٤١)
الأوّل
١٢٩ ص
(٤٢)
الثاني
١٢٩ ص
(٤٣)
الثالث
١٢٩ ص
(٤٤)
الرابع
١٢٩ ص
(٤٥)
المقصد الثالث في ما يستثني من حكم الغناء على القول بالحرمة
١٣١ ص
(٤٦)
منها قراءة القرآن
١٣١ ص
(٤٧)
و منها الحداء بضمّ الحاء المهملة و هو سوق الإبل بالغناء لها
١٣٢ ص
(٤٨)
و منها غناء المرأة في زفّ العرائس
١٣٣ ص
(٤٩)
و منها غناء الحجيج
١٣٤ ص
(٥٠)
و منها غناء الغزاة لتحريض الناس على الغزو
١٣٤ ص
(٥١)
و منها التغنّي في أيام العيد و إبّان الفرح من قدوم الغائب و ولادة الولد
١٣٥ ص
(٥٢)
و منها الغناء في الخطب و المناجاة و الدعاء و غيرها مما يقصد به الترغيب إلى اللّه و الشوق إلى الجنة
١٣٦ ص
(٥٣)
و منها الغناء في المراثي
١٣٦ ص
(٥٤)
و أمّا الخاتمة ففي بيان حكم النياحة
١٤٩ ص
(٥٥)
تذنيبات
١٥٤ ص
(٥٦)
الأوّل
١٥٤ ص
(٥٧)
الثاني
١٥٤ ص
(٥٨)
الثالث
١٥٤ ص
(٥٩)
فهرس مصادر التحقيق
١٧٠ ص

ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥٢ - المقدّمة السادسة

و كيف كان، فهل يكتفى في ثبوت اللغة بالواحد من أهلها مطلقا، أو مع الوثوق به، أو يشترط التعدّد و العدالة كما في الشهادة؟ وجوه: مبناها حجية قول اللغويين في الأوضاع من باب الظنّ الخاص، و عدمها.

و ربّما يتوهّم أنّ اتفاقهم على حجيّة الظواهر مستلزم لحجية قول أهل اللغة مطلقا، و هو كما ترى، فإنّ حجية الظاهر غير حجيّة الظنّ بأنّ هذا ظاهر، فليتأمل.

المقدّمة السادسة:

لم يثبت من العرب استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد مطلقا، سواء كان من المعاني الحقيقة أو المجازية؟

فمقتضى التوقيف عدم جوازه.

نعم، يجوز استعماله في الأعم من باب عموم المجاز أو عموم الاشتراك.

فما يتوهّم منه الاستعمال في المعنيين محمول على هذا القسم.

و من هنا ظهر أنّ الغناء في الأخبار إمّا يحمل على معناه اللغوي، أو على معناه العرفي، أو الأعمّ.

و حيث لا سبيل إلى الأخير- لكونه مجازا لا دليل عليه- تعيّن الأوّلان، و الثاني مقدّم على الأوّل فيتعيّن، فتدبّر.

قال بعض الأفاضل: الغناء من الألفاظ المشتركة، و استعمل في الأحاديث مفردا، و لا يمكن أن يكون مستعملا في كلا معنييه في استعمال واحد، فوجب أن يكون مستعملا في أحد معنييه.

فالغناء المنهيّ عنه مستعمل في الصوت المرجّع المطرب، بمعنى المفرح.

و الغناء المرغوب فيه في المطرب بمعنى المحزن.

كما يظهر من سياق وصف المنهيّ عنه باللهو و الباطل، و المرغوب فيه بالحزن، و كونه مذكّرا للجنّة.