فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٩٣ - مسألة ٢١ موضع قطع التلبية في العمرة المفردة
بعد فراغه من الحج متى يقطع تلبيته؟ فقال: إذا رأى (زار) البيت». [١]
و ليس في الأخبار ما يعارض هذه الرّوايات فلا بد من الحكم على طبقها و لا وجه لان يكون الحكم بها و بغيرها ممّا يدلّ بالإطلاق على جواز قطع التلبية للمعتمر
من أدنى الحل إذا دخل بيوت مكة لأن إطلاقه يقيّد بهذه الرّوايات.
و من روايات الباب ما يدل على أنّ المعتمر يقطع التلبية إذا دخل الحرم مثل موثقة إبراهيم بن أبي سمال (ك خ) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ٧ في حديث قال: «و إن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم» [٢] و صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ٧ قال: «من دخل مكة مفرداً للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم» [٣] و معتبرة زرارة عن أبي جعفر ٧ الّتي وصفها في الجواهر بالإرسال لأن سنده هكذا حميد بن زياد [٤] عن ابن سماعة [٥] عن غير واحد عن أبان [٦] عن زرارة عن أبي جعفر ٧: «يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم» [٧].
و لكن الظّاهر انّه لا يضر مثل ذلك الارسال باعتبار الحديث لو لم نقل بأنّه يزيد في اعتباره و كيف كان تدلّ على قطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم و لو توهم إطلاق حكمه للمتمتع بالعمرة فهو يقيد بما ورد في عمرة التمتّع.
[١]- وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب الاحرام ح ١٣.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب الاحرام ح ١.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب الاحرام ح ٢.
[٤]- من الثامنة عالم جليل ثقة .....
[٥]- من السابعة الحسن بن محمّد واقف كثير التصانيف.
[٦]- ابن عثمان الاحمر من الخامسة فاسد المذاهب من أصحاب الإجماع.
[٧]- وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب الاحرام ح ٥ و الكافى: ٤/ ٥٣٧ راجع جواهر الكلام: ١٨/ ٢٧٧.