فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٩٠ - مسألة 20 موضع قطع التلبية للمعتمر
بيوت مكة لا بيوت الأبطح» [١].
و لكنه يحمل بقرينة غيره على إرادة الإشراف مضافاً إلى أن الأخذ بسائر
الرّوايات موافق للاحتياط.
و أما ما رواه الشيخ عن سعد بن عبد الله [٢] عن موسى بن الحسن [٣] عن محمد بن عبد الحميد [٤] عن أبي جميلة المفضل بن صالح [٥] عن زيد الشّحام [٦] عن أبي عبد الله ٧ قال: «سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال: يدخل الحرم» [٧].
فقد حمله الشيخ على جواز قطع تلبية و غيره على الاستحباب.
أقول: حمل ما يدل على قطعها عند رؤيته بيوت مكة على الاستحباب مبني على عدم استفادة وجوب القطع منه و إلا فالأولى أن يقال: إنه محمول على استحباب القطع عند دخول الحرم و غيره على وجوبه إذا نظر إلى بيوت مكة و لكن الظّاهر انه لا قائل به و الرواية ضعيفة السند مهجورة لا يعتمد عليها.
ثمّ إنّه ربّما يوهم اختلاف الرّوايات في تحديد بيوت مكة و ما فيها من تحديدها بعقبة المدنيين و ما فيها من تحديدها بعقبة ذي طوى ففي صحيح معاوية بن عمّار الَّذي مرّ ذكره تحديدها بالأوّل و في صحيح البزنطي عن مولانا الرضا ٧: «إنّه
[١]- تهذيب الأحكام: ٥/ ٤٦٨ ح ١٦٣٨. وسائل الشيعة: ب ٤٣ من ابواب الاحرام.
[٢]- القمى الاشعري شيخ هذه الطائفة ... هو من كبار الثامنة.
[٣]- الاشعري القمي ثقة عين ...، صنف ثلثين كتاباً من السابعة.
[٤]- العطار من السادسة.
[٥]- ضعيف يضع الحديث ... من الخامسة.
[٦]- ابن يونس أو ابن محمد بن يونس ثقة من الخامسة.
[٧]- تهذيب الأحكام: ٥/ ٩٥ ح ٣١٢، الاستبصار: ٢/ ١٧٧.