فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢١٣ - مسألة ٢١ «حرمة النكاح في حال الاحرام يوجب الحرمة الابدية»
و ما رواه ايضاً الكلينى بسنده عن ابراهيم بن الحسن [١] عن ابي عبد الله ٧ «قال: ان المحرم اذا تزوج و هو محرم فرق بينهما ثمّ لا يتعاودان ابداً» [٢].
و مثله ما رواه الشيخ باسناده عن ابن بكير عن اديم بن حر الخزاعى عن ابي عبد الله ٧ [٣] و الظاهر انه و اديم المذكور في رواية الكافي واحد فالرواية ايضاً واحدة و ان اختلف لفظهما في الكافي و التهذيب.
و كيف كان الحكم ثابت نعم ربما يوهم معارضة الروايات المذكورة بصحيح محمد بن قيس [٤] عن ابي جعفر ٧ قال: «قضى امير المؤمنين ٧ في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل ان يحلّ فقضى ان يخلّى سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئاً حتى يحل فاذا احلّ خطبها ان شاء، و ان شاء اهلها زوّجوه و ان شاءوا لم يزوجوه» [٥] و يرفع المعارضة بان ظاهر الصحيح ان الرجل كان غير عالم بالتحريم.
ثمّ انه لا فرق في فساد عقد المحرم بين كونه عالماً بفساد العقد و حرمته في حال الاحرام و كونه جاهلا به و الظاهر انه لا فرق في عدم ترتب الحرمة الابدية على
عقده اذا كان جاهلا بين دخوله بها و عدمه اما في صورة عدم الدخول فهو القدر المتيقن من عدم ترتب الحرمة في صورة الجهل و هو المشهور بينهم كما في الجواهر شهرة عظيمة [٦] و أما مع الدخول فهو ايضاً مقتضى الاصل و اطلاق مفهوم رواية زرارة و داود و اديم.
[١]- الظاهر أنه لم يوصف بوصف مدحاً او قدحاً من الخامسة.
[٢]- الكافي: ٤/ ٣٧٢ ح ٣، تهذيب الاحكام: ٥/ ٣٢٩ ح ١١٣٣.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ١٥ من ابواب تروك الاحرام ح ١، تهذيب الاحكام: ٥/ ٣٢٩.
[٤]- ثقة من الرابعة.
(٥)- وسائل الشيعة: ب ١٥ من ابواب تروك الاحرام ح ٣.
[٦]- جواهر الكلام: ٢٩/ ٤٥٠.