فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٨٧ - مسألة 13 الجماع في العمرة المفردة
دليلا) [١].
و الَّذي يمكن أن يستدل له صحيح علي بن جعفر عن أخيه ٧ الدال على وجوب البدنة قبل طواف النساء قال: «سألت أبي جعفر بن محمد ٧ عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه؟ قال: يطوف و عليه بدنة» [٢]. و إطلاقه يشمل ما إذا كان منه في العمرة المفردة كما يشمل ما إذا كان منه في الحج.
و يدل عليه إطلاق صحيح سلمة بن محرز الَّذي رواه الكليني [٣] و لكن الشيخ روى نفس الحديث في من سعى في الحج و اتى بالجماع قبل طواف النساء [٤] فلا يحتج به لمطلق ذلك.
نعم يدل عليه بالإطلاق خبر خالد بياع القلانس [٥] لكن سند الصدوق إليه ضعيف بنضر بن شعيب و إلا فيدل على الترتيب بين الموسر و الوسط و الفقير فعلى الأول بدنة و على الثانى بقرة و على الثالث شاة و العمل به موافق للاحتياط- في المسألة بكلتي صورتيها.
و أما حكم عمرته من حيث الفساد و الصحَّة فقد حكى عن الحدائق و المدارك الاستشكال في صحتها لأنَّ الدليل الدال على صحتها إنَّما هي في عمرة التمتّع فلا يشمل العمرة المفردة.
[١]- المعتمد: ٤/ ٩٠.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ١٠ من ابواب كفارات الاستمتاع ح ٧.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ١٠ من ابواب كفارات الاستمتاع، ح ٢.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ١٠ من ابواب كفارات الاستمتاع، ح ٥. تهذيب الاحكام: ٥/ ٢٢ ح ١١٠٨/ ٢١.
[٥]- وسائل الشيعة: ب ١٠ من ابواب كفارات الاستمتاع، ب ١٠ ح ١.