فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٧٦ - مسألة ١٧ الواجب من التلبية
أو اثنان قال ابن عبد البر: لم يرو عنه إلا ابنه خلاد فيما علمت و حديثه في رفع الصوت بالتلبية مختلف فيه استعمله عمر على اليمن و ولى اليمن لمعاوية [١] و بعد ذلك لا يعتمد على مثله.
و أمّا ما روينا عن أئمة العترة الطاهرة :. فمنها ما رواه حريز مرفوعاً قال: «إنّ رسول الله ٦ لما أحرم أتاه جبرئيل ٧ فقال له: مر أصحابك بالعجّ و الثّج و العج رفع الصوت بالتلبية و الثج نحر البدن قال: و قال جابر بن عبد الله ما بلغنا الروحاء حتى بحت أصواتنا» [٢] رواه الصدوق في الفقيه عن حريز إلى قوله: «نحر البدن» [٣].
و الحديث كما ترى ضعيف إلا أنّ الشيخ رواه بإسناده عن حريز بن عبد الله و محمد بن سهل عن أبيه عن أشياخه عن أبي عبد الله ٧ و جماعة من أصحابنا ممن روى عن أبي جعفر و أبي عبد الله ٣ إنّهما قالا: «لمّا أحرم رسول الله ٦ أتاه جبرئيل ٧ فقال له: مر أصحابك بالعجّ و الثج فالعج رفع الصوت و الثج نحر البدن قالا: فقال جابر بن عبد الله فما مشى الروحاء حتى بحت أصواتنا» [٤] و رواه الصدوق في معانى الأخبار. [٥]
و ظاهر الأمر الوجوب.
و أجيب عن الاستدلال به على وجوب رفع الصوت: إنّ الأمر بالعج كان بعد
[١]- تهذيب التهذيب ٣/ ٣٨٨.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٣٧ من ابواب الاحرام ح ١.
[٣]- من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٣٢٥ ح ٢٥٧٩.
[٤]- التهذيب: ٥/ ٩٢ ح ٣٠٢/ ١١٠.
[٥]- معانى الاخبار: ٢٢٣ باب معنى العج و الثج.