فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٦٩ - الفرع السادس الكلام في كيفية الاشعار و التقليد
فعلى هذا كله لا دليل على القول بوجوب التلبية على القارن بالوجوب النفسي و الله هو العالم.
[الفرع السادس: الكلام في] كيفية الاشعار و التقليد
الفرع السادس: قال في العروة: الإشعار عبارة عن شق السنام الأيمن بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي و يشق سنامه من الجانب الأيمن، و يلطخ صفحته بدمه، و التقليد أن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقاً قد صلّى فيه.
أقول: أمّا وجوب شق سنام الأيمن فيدل عليه روايات متعددة مثل رواية عبد الله بن سنان و فيها: «تشعر من جانبها الأيمن» [١] و يونس بن يعقوب:
«فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها» [٢] و معاوية بن عمار [٣] و الحلبي [٤] و زرارة [٥]
و أمّا قيام الرجل من الجانب الأيسر من الهدي فقيل بدلالة صحيحة معاوية بن عمار قال فيه: «البدن تشعر من جانب الأيمن و يقوم الرجل في الجانب الأيسر ثمّ يقلّدها بنعل خلق قد صلى فيها» [٦].
و استشكل فيها بأنّ المحتمل أن لا يكون قوله: «و يقوم الرجل» قيداً للاشعار
[١]- وسائل الشيعة: ب ١٢ من ابواب اقسام الحجّ ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ١٢ من ابواب اقسام الحجّ ح ٢.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ١٢ من ابواب اقسام الحجّ ح ٤.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ١٢ من ابواب اقسام الحجّ ح ٥ ..
[٥]- وسائل الشيعة: ب ١٢ من ابواب اقسام الحجّ ح ٦.
[٦]- وسائل الشيعة: ب ١٢ من ابواب اقسام الحجّ ح ٤.