فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٨٦ - مسألة ٥٩ من محرمات الإحرام تغطية المرأة المحرمة وجهها
[مسألة ٥٩ من محرمات الإحرام تغطية المرأة المحرمة وجهها]
«حرمة تغطية المرأة المحرمة وجهها»
مسألة: ٥٩ يجب على المحرمة ان تسفر عن وجهها و لا يجوز لها النقاب و البرقع، و الظاهر اتفاقهم و اجماعهم على ذلك، و يدل عليه من الروايات صحيح عبد الله بن ميمون عن مولانا الصادق عن ابيه ٨ قال:
المحرمة لا تتنقب لان احرام المرأة في وجهها و احرام الرجل في رأسه [١] و ظاهره النهى عما كان عليه النساء من ستر الوجه و الالتزام بالنقاب.
و في صحيح عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله ٧ «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين و كره النقاب و قال تسدل الثوب على وجهها قلت: حد ذلك الى اين؟ و قال: الى طرف الانف قدر ما تبصر» [٢] و هذا ليس صريحاً في الحرمة سيما بملاحظة نسبته الكراهة الى الامام ٧ لو لم نقل ان فيه اشعار بالكراهة المصطلحة.
و صحيح الحلبي عن ابى عبد الله ٧ قال «مرّ ابو جعفر ٧ بامرأة متنقبة و هي محرمة فقال: احرمي و اسفري، و ارخي ثوبك من فوق رأسك فانك ان تنقبت لم يتغير لونك فقال رجل: الى اين ترخيه؟ قال: تغطى عينيها قال: قلت: تبلغ (يبلغ المصدر) فمها؟ قال: نعم». [٣]
و هذا ايضاً ليس صريحاً في وجوب الاسفار بملاحظة التعليل المذكور فيه.
[١]- الوسائل الشيعة: ب ٤٨ من ابواب تروك الاحرام، ح ١.
[٢] الكافي، ج ٤، ص ٣٤٤، ب ما يجوز للمحرمة ح ١.
[٣] وسائل الشيعة، ب ٤٨ من ابواب تروك الاحرام، ح ٣.