فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٨١ - «جواز ستر بعض الرأس»
ان يغطى رأسه و وجهه اذا اراد ان ينام» [١] مطرح او محمول على حال التضرر بالتكشف او على التغطية التي هى تظليل او غير ذلك.
اقول: خبر زرارة من حيث السند على ما صرح به بعض الاكابر من المعاصرين صحيح و إليك الخبر بسنده و متنه: روى الشيخ في التهذيب عن سعد [٢]
عن موسى بن الحسن [٣] و الحسن بن على [٤] عن احمد بن هلال [٥] و محمد بن ابى عمير [٦] و امية بن على القيسى [٧] عن على بن عطية [٨] عن زرارة [٩] عن احدهما ٨ «في المحرم قال: له ان يغطى رأسه و وجهه اذا اراد ان ينام» [١٠] و لا يضر اشتمال السند ببعض الضعاف في مثل هذا الخبر.
و على هذا يقع التعارض بينه و بين صحيح زرارة السابق و بعد تعارضهما و تساقطهما عن الحجية يرجع الى المطلقات و النتيجة الحرمة مطلقا.
[١]- وسائل الشيعة: ب ٥٦، من ابواب تروك الاحرام ح ٢.
[٢]- ابن عبد الله من كبار الثامنة ثقة.
[٣]- هو ايضا ثقة من السابعة.
[٤]- الظاهر انه الزيتونى من السابعة اذا كان هو الزيتونى فلم يوثق و يمكن الاعتماد عليه لرواية ابن الوليد عنه و زعمه المعظم له ابن فضال و هو ثقة.
[٥]- العبرتائى هو ايضا من السابعة كان غاليا متهما في دينه و لكن اعتمدوا على و روايته.
[٦]- من السادسة مشهور معروف بجلالة القدر.
[٧]- كانه من السادسة ضعيف.
[٨]- من السادسة لم اجد توثيقه و لكن المعاصر المعظم له قال: هو ثقة.
[٩]- من الرابعة هو من الاجلاء المشاهير.
[١٠]- التهذيب: ٥/ ٣٠٨ ح ١٠٥٢/ ٥٠.