فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٧٩ - «جواز ستر بعض الرأس»
لصحيح عبد الرحمن.
هذا و لا فرق في حرمة ستر الرأس بين كون ساتره الثوب او الطين او الدواء و الحناء و حتى حمل المتاع او طبق و نحوه.
قال في الجواهر (كما صرّح به غير واحد بل لا اجد فيه خلافاً بل عن التذكرة نسبته الى علمائنا ثمّ اشار الى ما في المدارك من ان النهى متعلق بما يتعارف الستر به و لا يشمل غير المعتاد و اجاب عنه بان ذلك يفهم من استثناء عصام القربة او غير ذلك و النهى عن الارتماس و ادخال الرأس فيه و يفهم ذلك من منع المرأة تغطية وجهها بالمروحة و على ذلك لا يختص الحرمة بالمعتاد من الستر قال: و لعله لذا و نحوه كان الحكم مفروغاً منه عند الاصحاب بل ظاهر بعضهم الاجماع عليه بيننا). [١]
اقول: مجرد السؤال عن عصام القربة او الصداع لا يدل على ان موضوع الحكم اعم من الستر المعتاد، و كذا المنع عن الارتماس يمكن ان يكون مختصاً به او يكون مستقلا في الموضوعية للحرمة و القياس بستر المرأة وجهها بالمروحة مع الفارق و مع ذلك كله ينبغى الاحتياط بموافقة المشهور. و الله هو العالم.
[من محرمات الإحرام تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه]
«جواز ستر بعض الرأس»
استدراك: يدلّ على عدم جواز ستر بعض الرأس مضافاً الى اطلاق الروايات صحيح عبد الله بن سنان قال «سمعت ابا عبد الله ٧ يقول لابي و شكا اليه حرّ الشمس و هو محرم و هو يتأذى به فقال: ترى ان استتر بطرف ثوبى؟ فقال:
[١]- جواهر الكلام: ١٨/ ٣٨٤