فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٦٩ - مسألة ٥٢ و من محرمات الإحرام قص الاظفار
خبر ابن جبلة على ابط واحد و حمل صحيحى زرارة على ابطيه و على جنس الابط و تقييده بخبر ابن جبلة.
فمقتضى ذلك امّا القول بتعارضهما و ترجيح صحيح زرارة على خبر ابن جبلة و امّا القول بالتخيير في كفارة نتف الابط بناء على قوة سند عبد الله بن جبلة بن حيان بن بجر الكنانى لان محمد بن الحسين بن ابى الخطاب الذي يروى هذا الخبر بواسطة محمد بن عبد الله بن هلال عن ابن جبلة موصوف بجلالة القدر و كثرة الرواية ثقة عين حسن التصانيف مسكون الى روايته و من كان موصوفاً بمثل ذلك لا يروى ما لا يعتمد عليه و عن من لا يعتمد به فعلى هذا يقال بحمل ظاهر كل منهما الدال على التعيين على ما هو الآخر اظهر فيه و هو كفاية الدم او الاطعام.
و مقتضى الاحتياط اطعام ثلاثة مساكين لنتف ابط واحد و دم شاة لنتفهما جميعاً.
[مسألة: ٥٢ و من محرمات الإحرام قص الاظفار]
«الكلام في قص الاظفار»
مسألة: ٥٢ و من المحرمات على المحرم قص الاظفار.
قال في الجواهر (بلا خلاف اجده فيه. بل الاجماع بقسميه عليه. بل في المنتهى و التذكرة نسبته الى علماء الامصار) [١] و في صحيح زرارة روى عنه الشيخ باسناده عن ابى جعفر ٧ قال «من قلم اظافيره ناسيا او ساهيا او جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم [٢].
[١]- جواهر الكلام: ١٨/ ٤١١.
[٢]- التهذيب: ٥ ص ٣٣٣ ح ١١٤٥/ ٥٨