فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٦٤ - مسألة ٥٠ «لو مس لحيته او رأسه فوقع منها شيء»
- كفين.» [١]
و قيل فيه: ان التخيير بين الزائد و الناقص ظاهر في جواز الاجتزاء بالناقص و افضلية الزائد و هو كذلك و احتمال كون ذلك ترديداً من الراوى او بعض الرواة المتأخر عنه ضعيف و بناءً عليه ايضاً مقتضى الاصل جواز الاكتفاء بالاقل.
و في صحيح هشام قال أبو عبد الله ٧ «اذا وضع احدكم يده على رأسه او لحيته و هو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكف من الطعام او كف من سويق و رواه الصدوق و لفظه «بكف من كعك او سويق» و مثله رواية الكلينى. [٢]
و في صحيح معاوية بن عمار قال: قلت: «لابى عبد الله ٧ المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة و الثنتان؟ قال: يطعم شيئاً» [٣].
و في خبر الحسن بن هارون قال: قلت لابى عبد الله ٧: انى اولع بلحيتى و انا محرم فتسقط الشعرات؟ قال اذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمراً و تصدق به فان تمرة خير من شعرة [٤] و في صحيح الحلبى عنه ٧ «ان نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئاً فعليه ان يطعم مسكيناً في يده» [٥].
و ظاهر الجميع وجوب الصدقة بشيء من الطعام و ما في بعضها من التعيين بكف منه او تمر يشترى بدرهم محمول على بيان ما يصدق عليه بشيء من الطعام او الفرد الافضل.
[١]- وسائل الشيعة، ب ١ ٦ من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة ب ١٦، ابواب بقية كفارات الحرام ح ٥.
[٣]- وسائل الشيعة، ب ١٦، ابواب بقية كفارات الاحرام ح ٤.
[٤]- وسائل الشيعة، ب ١٦، ابواب بقية كفارات الاحرام ح ٤.
[٥]- وسائل الشيعة، ب ١٦، ابواب بقية كفارات الاحرام ح ٩.