فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٥٦ - مسألة ٤٨ من محرمات الإحرام إزالة الشعر عن البدن
و الحرج و الضرر و الضرار و الآية [١]
و صحيح حريز عن ابى عبد الله ٧ قال: «مر رسول الله ٦ على كعب بن عجرة الانصارى و القمّل يتناثر من رأسه فقال: أ تؤذيك هوامك؟ فقال: نعم فنزلت الآية فامره رسول الله ٦ بحلق رأسه و جعل عليه الصيام ثلاثة ايّام و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدّان، و النسك شاة
و قال ابو عبد الله ٧: و كل شيء في القرآن «او» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء و كل شيء في القرآن فمن لم يجد كذا فعليه كذا فالاول الخيار» [٢] اى هو المختار و ما بعده عوض عنه مع عدم امكانه.
و في الفقيه «مر النبي ٦ على كعب بن عجرة [٣]» و ذكر نحو ما رواه الشيخ و رواه الكلينى عن حريز عمن اخبره عن ابى عبد الله ٧ [٤] و اورد على الاستدلال برواية حريز بارساله على طريق الكلينى و ان كان طريق الشيخ [٥] صحيحاً لرواية حريز الحديث عن الامام بلا واسطة الا انه يبعد كونهما روايتين، سمع احداهما حريز بنفسه عن الامام ٧ و الاخرى سمعها عنه ٧ من اخبر بها حريز
و على هذا و ان لا يثبت بذلك ارسال الحديث لاحتمال زيادة قوله (عمن اخبره) في طريق الكافى لا يثبت بطريق التهذيب ايضاً كونه مسنداً لاحتمال اسقاط
[١]- فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (البقرة ١٩٦).
[٢]- وسائل الشيعة ب ١٤ من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ١.
[٣]- من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٣٥٨ ح ٢٦٩٧
[٤]- الكافى: ٤/ ٣٥٨
[٥]- التهذيب: ٥/ ٣٣٣ ح ١١٤٧