فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٥٤ - مسألة ٤٧ و من محرمات الإحرام الادهان اذا كان فيه الطيب
و المهذب بانّه كالاجتهاد في مقابل النص و امّا الادهان بغير المطيّب فان كان قبل الاحرام فعن التذكرة الاجماع على جوازه بل مقتضى الاصل و كذا النصوص جوازه اذا لم تبق رائحته. [١]
و الظاهر انه لا وجه للتفصيل في الادهان بغير المطيب بين ما تبقى عينه و بين غيره بعدم الجواز في الاول و الجواز في الثاني قياساً على المطيب فانه اذا كان مما بقيت عينه لا يجوز و ان ذهبت رائحته، و ان لم تبق العين و الرائحة يجوز فانه من القياس الذي ليس في مذهبنا، مضافاً الى انه يمكن الخدشة في المقيس عليه ايضاً بعدم استفادة عدم الجواز من النصوص اذا كان الدهن المطيب مما تذهب رائحته و تبقى عينه.
و كيف كان و ان كان بعد الاحرام فلا يجوز الادهان بما ليس بمطيب اختياراً لصحيح الحلبي المتقدم، و صحيح معاوية بن عمار عن ابي عبد الله ٧ قال: «اتق قتل الدواب كلها و لا تمس شيئاً من الطيب و لا من الدهن في احرامك» [٢] و لغيرهما من الروايات مما يدل على جواز الادهان بعد غسل الاحرام كصحيح الحسين بن ابى العلا [٣] و صحيح هشام [٤] و ما يدل على جوازه في حال الاضطرار كصحيح ابن مسلم [٥] و صحيح هشام [٦]
و أما كفارة الادهان فقيل ان مقتضى الاصل العدم لعدم ورود نص فيها و عن
[١]- جواهر الكلام: ١٨/ ٣٧٥
[٢]- التهذيب ج ٥ ح ١٠٠٦ و وسائل الشيعة، ب ٢٩ من ابواب تروك الاحرام، ح ٣.
[٣]- وسائل الشيعة، ابواب تروك الاحرام، ح ٤.
[٤]- وسائل الشيعة، ب ٣٠ من ابواب تروك الاحرام، ح ٦.
[٥]- وسائل الشيعة، ب ٣١ من ابواب تروك الاحرام، ح ٢.
[٦]- وسائل الشيعة، ب ٣١ من ابواب تروك الاحرام، ح ١