فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٠١ - مسألة ٣٩ حكم النظر الى المرآة في حال الاحرام
منه ام لا.
و مثل قوله ٧: «قلت: كم الفداء قال: شاة» [١] و لم يسأله الامام ٧ عن تكرر ذلك
و استفادة ذلك عن مضمر ابى على راشد اوضح و اظهر قال: «سألته عن محرم ظلل في عمرته، قال: يجب عليه دم قال: و ان خرج من مكة و ظلل وجب عليه ايضاً دم لعمرته و دم لحجّته» [٢] و هذا يدل على ان وجوب الكفارة حكم طبيعة التظليل في احرام واحد كيف ما وقع.
و الظاهر انه و ما رواه محمد بن عيسى [٣] عن ابى على بن راشد واحد قال: «قلت له ٧ جعلت فداك انه يشتد على كشف الظلال في الاحرام لانى محرور يشتد على حر الشمس؟ فقال: ظلل و ارق دماً فقلت له: دماً او دمين؟ قال: للعمرة؟ قلت: انا نحرم بالعمرة و ندخل مكة فنحل و نحرم بالحج قال فارق دمين» [٤].
[مسألة ٣٩] حكم النظر الى المرآة في حال الاحرام
مسألة ٣٩: قال في الجواهر: (و كذا) لا يجوز لهما في حال الاحرام (النظر في المرآة على الاشهر).
كما عن الصدوق و الشيخ و ابى الصلاح و ابنى ادريس و سعيد بل نسبه غير
[١]- وسائل الشيعة: ب ٦ من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ٥.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٧ من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ٢.
[٣]- الوسائل بقية كفارات الاحرام ب ٧ ح ١.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٧ من بقية كفارات الاحرام ح ٢.