فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٩٨ - كفارة التظليل
و روى الكلينى عن العدّة عن احمد بن محمد عن ابن بزيع عن الرضا ٧ قال: سأل رجل عن الظلال للمحرم من اذى مطر او شمس و انا اسمع فامره ان يفدى شاة و يذبحها بمنى» [١] و هنا روايات تدل على وجوب الفدية بالاطلاق او بلفظ (يهريق دماً) تقيد بروايات الشاة.
بقي الكلام فيما في صحيح على بن جعفر فان فيه قال الراوى عنه: «فرأيت علياً اذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفارة الظل» [٢] و الظاهر منه كفاية نحر البدنة و مقتضى الجمع بينه و بين روايات الشاة حملهما على التخيير حملا للظاهر على الاظهر لصراحة كل منهما في كفاية الشاة و البدنة و ظهور هما في تعيين خصوص الشاة أو البدنة.
و يمكن ان يستفاد من عمل على بن جعفر و هو لا ريب في جلالة قدره افضلية البدنة.
و لكن في الجواهر قال: (فهمه و فعله ليس حجة تصلح معارضاً للنصوص المزبورة خصوصاً بعد عدم القائل به، و ان حكى عن المقنعة و جمل العلم و العمل و المراسم و النهاية و المبسوط و السرائر التعبير بدم كبعض النصوص [٣]
و تبعه في رد حجية عمل على بن جعفر بعض المعاصرين [٤] الا اننا لا نرضى
[١]- وسائل الشيعة: ب ٦ من ابواب بقية الكفارات الاحرام ح ٦ و الظاهر انه و الحديث الثالث واحد و احتمال التعدد يأتى فيه و في الحديث السابع لاختلاف لفظهما و لكن الظاهر كون الثلاثة واحداً فراجع. و الكافى: ٤/ ٣٥١ ح ٥.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٦ من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ٢.
[٣]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٤١٥.
[٤]- معتمد: ٤/ ٢٤٦.