فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٤٣ - مسألة ٢٩ حرمة الطيب في حال الاحرام إجماعي في الجملة
لا يمس المحرم شيئاً من الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به و لا بريح طيّبة فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته» [١].
و الصحيح الذى رواه الشيخ عن حريز عن ابى عبد الله ٧ مثله. [٢]
و الظاهر انهما واحد و انه سقط من نسخة الشيخ قوله (عمن اخبره) و ذلك كون الكافى اضبط من التهذيب مضافاً الى تقدم اصالة عدم الزيادة الجارية في المرسل على اصل عدم النقيصة الجارى في الصحيح لو لا الاصل المخالف.
و موثق حنان بن سدير عن ابيه قال: «قلت لابى جعفر ٧: ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم؟ قال: لا ينبغي للمحرم ان يأكل شيئاً فيه زعفران و لا يطعم شيئاً من الطيب». [٣] و هو و ان كان مورده الاكل الا انه يثبت به التطيب به و شمه بالقول بعدم الفصل بين الثلاثة.
و صحيح عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله ٧ قال: «لا تمس ريحاناً و انت محرم و لا شيئاً فيه زعفران، و لا تَطْعَم طعاماً فيه زعفران» [٤] و لكن في اطلاقه نظر.
و صحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد الله ٧ قال: «لا تمس شيئاً من الطيب و لا من الدهن في احرامك و اتق الطيب في طعامك و امسك على انفك من الرائحة الطيبة. و لا تمسك عليه من الرائحة المنتنة فانه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة». [٥]
[١]- الكافى: ٤/ ٣٥٣ ح ٢.
[٢]- تهذيب الاحكام: ٥/ ٢٩٧ ح ١٠٠٧.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب تروك الاحرام ح ٢.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ١٨ من ابواب تروك الاحرام ح ٣.
[٥]- وسائل الشيعة: ب ١٨ من ابواب تروك الاحرام ح ٥.