مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٨

على تقدير الشرط انتهى قلت التحقيق في ذلك هو ما قدمنا من أن الإمكان الذاتي أو الوقوعي أنما هو بالنسبة إلى الآن الثاني من زمان العدم حيث إنه يمكن انقلاب الوصف المأخوذ في الموضوع في المشروطة ما دام الوصف إلى نقيضه و منه تكليف الكفار بالفروع و ليس ذلك من محل الكلام بوجه فليتأمل في فساد المذكورات جميعا ثم إنه رحمه الله أطال في النقض و الإبرام و من أراد الاستطلاع فليراجع رسالته المعمولة في رد المحقق المذكور و نحن نقول إن الإنصاف أن الدليل المذكور مما لا يتم بوجه أما أولا فنختار أنه يستحق العقاب في زمان ترك المقدمة قولك إن المكلف لم يفعل قبيحا كما هو المفروض قلنا قد عرفت فيما سبق أن طريقة الإطاعة و العصيان مأخوذة من طريقة العقلاء و لا ضير في عقاب العبد التارك للمشي حال الترك و إن لم يكن زمان الفعل حاضرا أما باعتبار صدق الترك بالنسبة إلى الفعل حقيقة و إن لم يكن زمانه حاضرا نظرا إلى أن للوقت مدخلا في حصول الفعل لا في صدق الترك إذ ترك الواجب عبارة عن عدم اقتدار المكلف على الفعل المتروك إما بانقضاء وقته أو بغير ذلك و المفروض أن المكلف بعد ترك المقدمة غير قادر على الفعل و إن كان فيه نظر قد نبهنا عليه فيما سبق و أما باعتبار ما هو المناط في صدق الترك من ارتفاع القدرة على الفعل حال حضور الوقت و تفويته التكليف بإيجاد سبب الترك لا يقال كيف يعقل استحقاقه العقاب و يحتمل حصول الفعل بعد ترك المقدمة بالسعي إليه و لو خرقا للعادة لأنا نقول ذلك خارج عن مفروض الكلام فإن محل البحث فيما إذا حصل الامتناع و عند حصول المقدمة على الوجه المزبور يكشف عن أن المشي مع القافلة لم يكن مقدمة معينة يوجب تركها الامتناع و هذا ظاهر فإن قلت ما ذكرت من استحقاق العقاب عند ترك المقدمة بواسطة إيجاده سبب الترك بعينه هو القول بوجوب المقدمة فيستقيم الاستدلال و لا ينهض ما ذكرته بدفعه قلنا كلا لأن المبحوث عنه في المقام هو إثبات تعلق الطلب و الإرادة و لو على وجه الإجمال على ما عرفت في تحرير محل الخلاف بالمقدمة و ما ذكر في الجواب لا ينهض به قطعا إذ غاية ذلك تسليم ترتب العقاب المترتب على ترك الفعل عند ترك المقدمة و أين ذلك من تعلق الطلب و الإرادة بالمقدمة كيف و لو كان المذكور كافيا في المقام لم يكن حاجة إلى تمهيد المقدمات المذكورة إذ لا يخفى على أوائل العقول أن ترك المقدمة يوجب ترك الواجب و هو قبيح و بعد لم يثبت أن ما يوجب تركه قبيحا لا بد أن يكون فعله مطلوبا فإن ذلك في مرتبة المدعى على ما هو ظاهر و ثانيا نختار أن التارك للمقدمة محكوم باستحقاقه العقاب في زمان الحج قولك إن فعل الحج هناك غير مقدور له فلا يتصف تركه بالقبح قلنا إن أريد من حضور زمان الحج قبل انقضاء وقته فهذا هو المذكور في الشق الأول و إن أريد بعد انقضاء وقته فلا ريب في صدق ترك الواجب في حقه و أي قبيح أعظم من ترك الواجب مع الاقتدار عليه ففي كل آن يلاحظ إما أن يكون وقت الفعل منقضيا أو باقيا و لو بالنسبة إلى الأجزاء كما لا يخفى و على التقديرين لا غبار في العقاب كما عرفت و لو سلم فلا نسلم أن ذلك الامتناع الحاصل في الفعل بواسطة اختيار المكلف حال الاقتدار عليه عدم الفعل يوجب عدم اتصاف الفعل بالحسن و القبح و إن قلنا بقبح التكليف الفعلي بذلك لكنه لا يوجب رفع العقاب عليه و قد مرّ تحقيق ذلك في كلام المحقق الخوانساري و أما ما ذكره أخيرا من حديث النوم فهو مما لا يشبه كلام ذلك المحقق فإن عدم اتصاف فعل النائم بالحسن و القبح إنما هو فيما إذا استند فعله إلى النوم مثل أن يكون ترك الصلاة مستندا إلى النوم فيما لم يكن مسبوقا بالأمر بها و أما إذا كان مستندا إلى فعل آخر له على وجه الاختيار و كان وقوع النوم منه و عدم ه سيان في ترتب ذلك الفعل على ما فعله أولا فهو مما يتصف بالحسن و القبح بهما قطعا و ذلك كمن رمى سهما و لم يقع في محله إلاّ بعد نوم الرامي مثلا فإن ذلك قطعا منسوب إليه و لو حال النوم و الوجه في ذلك أن الفعل ليس من أفعال النائم حقيقة بل هو من أفعال المستيقظ الذي نام بعد صدور الفعل منه و لو بواسطة صدور أسبابه و مقتضياته و العمدة في ذلك هو إثبات اتصاف الأفعال التوليدية كالمباشرية بالحسن و القبح و لعله كذلك لترتب المدح و الذم عليها كترتبهما على غيرها من غير فرق في ذلك ثم إن بعد التسليم عن الأمور المذكورة فلم يظهر لنا تأثير الوجوب في دفع المحاذير إلا بالقول بوجوب المقدمة و ترتب العقاب عليه فقط دون وجوب ذيها و ذلك من أشد القبيح كما لا يخفى إذ على تقدير الوجوب يلزم المحاذير حرفا بحرف كما عرفت في الدليل الثالث فتأمل السادس من الأدلة ما احتج به المحقق المذكور أيضا و هو أنه لو لم يجب مقدمة الواجب المطلق لزم أن لا يستحق تارك الفعل العقاب أصلا لكن التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة يحتاج إلى تمهيد مقدمة هي أن الآمر الطالب للشي‌ء في زمان معين إذا لاحظ أن في ذلك الزمان يتصور أحوال مختلفة يمكن وقوع كل منهما فإما أن يريد الإتيان بذلك الشي‌ء في ذلك الزمان على أي تقدير من تلك التقادير أو يريد الإتيان به فيه على بعض تلك التقادير و هذه المقدمة ظاهرة بعد التأمل التام و إن أمكن المناقشة و التشكيك في بادي النظر و لا ينتقض بالجزء و الكل حيث لا يمكن تقييد وجوب الكل بوجود الجزء و لا يعمم وجوده بالنسبة إلى حالتي وجود الجزء و عدمه لأن مرادنا بالحالات ما كان مغايرا له و إذا تمهّد هذه فنقول إذا أمر أحد بالإتيان بالواجب في زمانه و في ذلك الزمان يمكن وجود المقدمات و يمكن عدمها فإما أن يراد الإتيان به على أي تقدير من تقديري الوجود و العدم فيكون في قوة قولنا إن وجدت المقدمة فافعل و إن عدمت فافعل و إما أن يريد الإتيان به على تقدير الوجود و الأول محال لأنه يستلزم التكليف بما لا يطاق فثبت الثاني فيكون وجوبه مقيدا بحضور المقدمة فلا يكون تاركه بترك المقدمة مستحقا للعقاب لفقدان شرط الوجوب و الفرض عدم وجوب المقدمة فانتفي استحقاق