مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩

الأول دون الثاني و كما إذ قيل بعدم اعتبار الخبر الظني في اللغات مع ورود رواية دالة على ثبوت موضوع من الموضوعات اللغوية مع استلزامه حكما شرعيا فإنه يؤخذ به في الثاني دون الأول كما في رواية زرارة عن الإمام في تفسير آية المسح حيث استدل الإمام عليه السلام بورود الباء للتبعيض مثلا إلى غير ذلك فلا ضير في الأخذ بالأمارة في بعض الوقائع دون بعض و نحن ندعي أن الأدلة الدالة على حجية الأمارات لا تدل على اعتبارها إلا في الوقائع اللاحقة الغير المرتبطة بالوقائع السابقة قلت و هذه الدعوى دون إثباتها خرط القتاد بعد ملاحظة الأدلة الدالة على حجية تلك الأمارات و متى يمكن إثباتها فإن أخبار الاستصحاب و الروايات الدالة على حجية الأخبار الظنية و غير ذلك مما لا مجال لأن يتوهم فيها التقييد ببعض الآثار و ذلك أمر ظاهر لمن راجعها و أنصف و إن كان قد يمكن أن يناقش في أمارة دل على اعتبارها بعض الوجوه اللبية مثل الإجماع و نحوه و لكن الإنصاف أن مثل هذه التعسفات لا ينبغي أن يرتكب فيها أيضا و أما الثاني و هو بيان فقدان المانع عما ذكرناه و ذلك موقوف على إيراد ما يمكن أن يكون مستندا للخصم في المقام و بيان عدم صلاحيته للمنع فنقول إن من بعض القائلين بالإجزاء يظهر دعوى تطبيقه على القواعد و يظهر من بعض آخر وجود الدليل المخرج عن القاعدة القاضية بعدم الإجزاء أما ما يمكن أن يكون وجها للأول فأمور أحدها قد مر ذكره سابقا و أشرنا إليه آنفا من أن مفاد الأمارات الظاهرية إنما يكون في عرض الواقع فيختلف الأحكام الواقعية على حسب اختلاف الأمارات الظاهرية فيكون الآتي بما دل عليه وجه من الوجوه الظنية آتيا بما هو المأمور به في الواقع على نحو ما عرفت فيما تقدم و قد فرغنا عن إبطال هذا التوهم في الطرق الشرعية فهو سخيف جدا لا يكاد يلتفت إليه العاقل فضلا عن الفاضل مضافا إلى أن القول بذلك يوجب سقوط الإعادة و القضاء فيما لو ظهر فساد الأمارة الأولى على وجه قطعي كما مر و الكلام في المقام إنما هو بعد التسليم على أن الكشف القطعي يوجب الإعادة و ذلك ظاهر ثم إن الطريقية في الأمارات الظاهرية لا أظن أن يشك فيه أحد من أصحابنا كما يعاضده طريقة العرف و العقلاء إلا أنه مع الشك في كون الأمارات طرقا إلى الواقع فالأصل يقضي بالبناء على الطريقية أيضا إذ البدلية و التخصيص كما هو مقتضى الموضوعية يحتاج إلى دليل و عند عدمه كما هو ظاهر فالأصل عدم سقوط الواقع بعد الإتيان بما هو أجنبي عنه فإن الصلاة بدون السورة بعد فرض وجوبها معها مما لا ربط لها بالواقع فيشك في كونها مجزيا عنها و الأصل بقاء الواجب و عدم سقوطه بذلك و بالجملة فالقول بالسقوط ملازم للتصويب و لذا فرع في تمهيد القواعد وجوب الإعادة و القضاء على مسألة التخطئة و التصويب و الثاني ما قد قيل من أن الواقعة الواحدة لا تحتمل اجتهادين و لعل المراد به منع الدليل الدال على وجوب اتباع الأمارة الثانية في الواقعة المجتهد فيها و إلا فهو بظاهره مما لا يكاد يعقل و قد عرفت فيما تقدم فساده بما لا مزيد عليه الثالث أن يقال بعد تسليم عدم الموضوعية و القول بكون الأمارات الظاهرية طرقا إلى الواقع و دلالة الدليل على لزوم اتباع الأخذ بها في جميع ما يستفاد منها إنه يكفي في صح ة الأعمال الواقعة على حسب الأمارة الأولى سواء كانت عبادة أو معاملة كالصلاة بدون السورة و العقد على المرضعة عشر رضعات وقوعها عند العامل حال صدور العمل على الوجه الصحيح و إن اعتقد بعد ذلك فساده فالزوجية و سقوط القضاء من آثار النكاح الصحيح و الصلاة الصحيحة و المفروض وقوع الصلاة الصحيحة و النكاح الصحيح حال وقوعها لدى العامل فلا يجب عليه الإعادة و لا على وليه القضاء بعد موته و إن كان الولي ممن يرى فساد الصلاة بلا سورة بحسب اجتهاده أو تقليده و ربما يؤيد ذلك بما أفاده الفخر في الإيضاح حيث استدل على صحة نكاح الكفار حال كفرهم بقوله تعالى و امرأة فرعون و قوله و امرأته حمّالة الحطب فإن التعبير عنهما على وجه الإضافة كاشف عن تحقق نسبة الزوجية الواقعية بينهما و بين بعليهما و لكنه بعيد جدا لإمكان كون الإضافة على وجه المناسبة و ذلك ظاهر و كيف كان فهذا الوجه أيضا أضعف من سابقيه إذ بعد ما هو المفروض من أن الطرق الظاهرية من قبيل المرايا للواقع و لا يعقل فيها اعتبار الموضوعية لا معنى للقول بأنه يكفي في ترتيب الآثار وجود الفعل عند العامل صحيحاً حين صدور العمل فلا يجوز لمن يرى خلافه بمرات معتبرة عنده ترتيب الآثار المرتبة عليه سواء في ذلك العامل و غيره فإن العلقة الواقعية و الرابطة الحقيقية بين المرء و زوجه لا يتحقق في الواقع إلا فيما لم يتحقق بينهما الرضاع المحرم و لا مدخل لاعتقاد الزوج و الزوجة في ذلك فإن تأثير العلم في الواقعيات التي يتعلق بها غير معقول لكونه دورا ظاهرا غاية الأمر رفع العقاب على الجاهل بعد عدم التقصير لعدم تحقق مقتضيه و هي المخالفة التي لا واقع لها إلاّ بعد العلم فالاجتهاد و التقليد و غيرهما طرق إلى الواقع و لا يترتب على الطريق شي‌ء بعد كشف فساده على وجه منزل منزلة العلم و هي الأمارة الثانية كما هو المفروض مضافا إلى أن ذلك يقتضي القول بالإجزاء على تقدير كشف الفساد على وجه القطع و لا فارق بينهما و لعله لا ينبغي الالتزام به و إن كان ممن يقول بالإجزاء في مثل المقام على مقتضى القاعدة ليس بذلك البعيد و ليت شعري كيف يعقل أن يقال إن العصير العنبي الموجود بين أيدينا إنما كان طاهرا قبل قيام الأمارة الثانية على نجاسته فيحكم بطهارة ملاقيه قبل ذلك و لكنه نجس بعد قيام الأمارة فيجب الاجتناب عنه و عن ملاقيه الرابع استصحاب الآثار المترتبة على ما قامت عليه الأمارة الثانية من الطهارة و النجاسة و جواز الأكل و البيع و الوطي فإن قبل قيامها كانت تلك الأحكام ثابتة و لا يعلم تميز بينها بعد قيام الأمارة فيجب الحكم بالاستصحاب بعده و فساده مما لا يكاد يخفى على أوائل العقول إذ من المعلوم عدم ترتب تلك الآثار بنفسها بل إنما كان ذلك بواسطة قيام الأمارة الأولى و المفروض ظهور فسادها بما هو منزل منزلة العلم فلا وجه