مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤١

في الخارج فإن كان من الثاني فتكرار وجود السبب لا يقضي بتكرار القتل لامتناعه نعم وجوب القتل مما يتأكد بتكرار أسبابه سواء كان أسبابه متعددا بواسطة تعدد أفراده كما إذا زنى زيد مثلا مكررا أو بواسطة تعدد أنواعه كما إذا كان السرقة أيضا مما يوجب القتل و لا يعقل اتصاف القتل الواقع جزاء لوجوبات عديدة لامتناع اجتماع الامتثال فإن كان من الأول فعند اتحاد حقيقة المعلول و العلة فالظاهر من الجملة الشرطية هو لزوم تكرر أفراد المسبب عند تعدد أفراد السّبب كما في قولك إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصّلاة و قولك إذا وقع الخمر في البئر فانزح كذا فإن الظاهر وجوب النزح متعدّدا عند تعدد وقوع الخمر إذ القول بوجوب النزح مرة واحدة يوجب تقييدا في الشرط كأن يكون المراد إذا وقع الخمر الغير المسبوق بوقوع مثله في البئر فانزح كذا و الأصل يقضي بعدم التقييد اللَّهم إلا أن يعلم من الخارج بالتقييد المذكور فيحكم بتداخل الأسباب بمعنى أن تعدد وجودات ماهية السبب مما لا يكون منشأ لتعدد أفراد المسبب كما علم ذلك بالنسبة إلى الوضوء فإن تعدد مرّات النوم لا يوجب تعدد أفراد الوضوء فإن قلت إذا كان ظاهر الدّليل اتحاد المسبب كما هو المفروض لا حاجة إلى ارتكاب التأويل فيه بحمله على تعدد أشخاصه عند تعدد أشخاص المسبب فيكون من قبيل تداخل المسببات كما في مثال القتل قلت إن بعد ما عرفت من إطلاق سببية أفراد السبب و وجوداته يستقل العقل بالحكم بتعدد وجود ذات المسبب نظر إلى امتناع اجتماع العلل المتعددة المعلومة عليتها بإطلاق الدليل على معلول واحد و ما اشتهر من أن العلل الشرعية معرفات ليست بعلل حقيقية فيمكن اجتماعها على معلول واحد مما لا يجدي في المقام إذ لا إشكال في أن هذه الأسباب أسباب عقلية بعد جعل الشارع للأحكام المترتبة عليها من الوجوب و نحوه كما هو ظاهر و أما عدم وجوب قتل زيد مرة ثانية فليس لأجل أن أسباب وجوبه ليست عللا حقيقية بل بواسطة وجود المانع و هو اتصاف المحل بالمثل و امتناع اجتماع الأمثال فيقال إن تلك الأسباب بشرط قبول المحل و عدم اتصافه بالمثل علل تامة للوجوب و هذا التقيد مما يقضي به العقل و أين ذلك من التقيد اللازم على تقدير تداخل الأسباب فإنه لا قاضي به و بالجملة فنحن لا نلتزم بتداخل المسببات إلاّ حيث يقوم دليل من العقل أو النقل على التداخل كما لا نلتزم بتداخل الأسباب أشخاصها أو أنواعها إلا بعد دلالة الدليل فإن قلت هب إن مقتضى إطلاق السببية تعدد الوجوب عند تعدد أفراد السبب و تكرره و لكن لا نسلم أنه كلما تكرر الوجوب يجب إيجاد الواجب على حسب تكراره و أنما يلزم ذلك فيما لو استلزم تكرر الوجوب تعدد الواجب و ليس كذلك كما في تعدد الإيجاب إذ كثيرا ما يتعدد الإيجاب مع وحدة الواجب كما في الأوامر الواردة بالصلاة و الزكاة على جهة التأكيد و نحوه قلت بعد ما عرفت من أن ظاهر الإطلاق هو سببية كل فرد للوجوب كما اعترف به لا وجه لما ذكره أصلا إذ لا نعقل من تعدد الوجوب الذي هو صفة منتزعة من الفعل بعد امتناع اجتماع الأمثال إلا تعدد الواجب و هو لا يتم بالفرض إلاّ بعدم التداخل و أما الأوامر التأكيدية فلا يستفاد منها وجوب غير ما أفاده الأمر الأول نعم لا بأس باستفادة شدة الطلب و تأكده بتكرار الأوامر التأكيدية و لا يحسن قياس تعدّد الوجوب بتعدد الإيجاب الحاصل في التأكيد فإن الأمر الثاني مرتب على الأمر الأول في التأكيد و وارد في مورده بخلاف ما نحن فيه ضرورة حصول الوجوب على وجه التعدد مثل وجود السبب بنفس الكلام الدال على السببية فيكون تلك الوجوبات كل واحد منها في غرض الآخر فهناك إيجابات متعددة في موارد متعددة بواسطة الكلام الدال على السببية و يتفرع عليها وجوبات متعددة على وجه التعليق و بعد حصول المعلق عليه و هو وجود السبب يتحقق الاشتغال فعلا بأفراد مختلفة فإن قلت هب إن الموجود في مثل المقام تكاليف متعددة و لكنه نقول بأن الإتيان بالفرد الواحد يكفي في الامتثال عنها كما يقضي به العرف فيما لو أمر بإعطاء درهم بعالم و إعطاء درهم آخر بهاشمي فلو أنه أعطى درهما بعالم هاشمي يعدّ ممتثلا في العرف قلنا و هو ظاهر الفساد بعد اختلاف متعلق التكاليف المتعددة بواسطة الوجودات الخاصة و أما صدق الامتثال في العالم الهاشمي بواسطة تداخل المفهومين في مصداق واحد و اجتماعهما فيه و لا يعقل تداخل متعلق التكاليف في المقام بأن المفروض هو اختلاف متعلقاتها بالوجود و تداخل الفردين من ماهية واحدة غير معقول و القول بأن تعدد الأسباب لو كان كاشفا عن تعدد المسببات كما هو المفروض فلم لا يكون كاشفا عن تعدد ماهيات المسببات حتى لا يمتنع الاجتماع في فرد و لو لم يكن كاشفا فالكلام ساقط مدفوع بأنه ساقط جدّا أمّا أولا فلأن ذلك يستلزم الخروج عن ظاهر اللفظ الدال على المسبب فإن ظاهره وحدة الماهية و اختلاف الأسباب و لا سيّما اختلافها بواسطة الأفراد كما هو مقتضى ظاهر اللفظ الدال على السبب لا يقضي باختلاف المسبب بل عند اختلافها ماهية و إن احتمل اختلاف المسبب أيضا بحسب الماهية لامتناع اتحاد آثار الماهيات المختلفة إلا أنه يحتمل استناد المسبب أيضا إلى وحدة جامعة لتلك الأسباب المختلفة فلا يدل على اختلاف المسبب أيضا و ثانيا سلّمنا أن اختلاف الأسباب و لو بالفردية يوجب اختلاف ماهيات المسببات و مع ذلك فلا دليل على الاكتفاء بفرد في مقام الامتثال إذ من المعلوم أن الفرد الواحد لا بد و أن يكون مجمعا للعنوانين حتى يكتفي به في الامتثال و ذلك مبني على إمكان اجتماعهما و لا دليل عليه فلعل تينك الماهيتين مما لا تتصادقان أبدا فيكون بينهما مباينة كلية و بما ذكرنا تعرف الكلام فيما إذا كان أنسب