مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٦

على تقدير الاقتصار على فتوى الأحياء فمنه في غاية الوضوح و على فرض لزومهما أحيانا لا يقتضي فتح باب تقليد الأموات مطلقا بل يتقدر بقدره كما هو الشأن في سائر الأحكام و التكاليف و منها الاستصحاب و يقرر تارة بالنسبة إلى حال الفتوى و أخرى بالنسبة إلى حال المفتي و ثالثة بالنسبة إلى حال المستفتي لأن المجتهد في حال حياته كانت فتواه معتبرة و جائز التقليد فيها و كان هو ممن يجوز تقليده و الأخذ منه و كان المقلد ممّن يصح له الاعتماد على قوله في عباداته و معاملاته و يقتضي الاستصحاب بقاء الأحكام الثلاثة كلها إلى حال الموت للشك في ارتفاعها بالموت بعد القطع بثبوتها حال الحياة و هذه الاستصحابات يرجع بعضها إلى بعض يفيد كل واحد مفاد الباقي لأن الاستصحاب الثاني الراجع إلى حال المفتي ربما توهم أنه لا يفيد كون المفتي ممن لا يجوز العمل بقوله إلا في حق من عاصره لامتناع تحقق الجواز في حق المعدومين فيمتنع الاستصحاب لتعدد الموضوع و فيه أن أهلية المفتي لجواز العمل بفتواه صفة ثابتة له و لو لم يوجد عامل فعلا فإنه ينحل إلى قضية شرطية و هي من دخل في عداد المكلفين بأحكام اللّه تعالى فله الأخذ منه و صدق الشرطية لا يتوقف على فعلية الشرط و هذه الأهلية كانت متيقنة الوجود في حال الحياة فلا يصار عنها بالشك الطارئ بعد الموت و كيف كان فالجواب عنها كلها أن من شرائط حجية الاستصحاب أو جريانه على ما قرر في موضعه و إلا لزم الحكم بوجود العرض لا في موضوع و موضوع المستصحب في المقام أعني جواز التقليد قد بيّنا أنه الظن الفعلي القائم بنفس المجتهد الذي لا شبهة في زواله بالموت و نزيد هنا في البيان على سبيل الإيجاز و نقول إن شاء اللّه إن في مجاري الأدلة الظنية حكمان حكم واقعي تعلق به ظن المجتهد ثابت للأشياء الواقعية كالخمر و العصير و نحوهما من غير مدخلية ظن المجتهد فيها و إلا لزم التصويب و حكم ظاهريّ قطعي جاء من الدليل الدال على اعتبار ذلك الظن ثابت للأشياء الخارجية من غير تعلق الظن بحكمها الواقعي و هو وجوب العمل بمؤدى الظن فالحكم الواقعي الأولي موضوعه ذات العصير و الخمر مثلا و أما موضوع الظاهري الثانوي فهو العصير لا من حيث ذاته بل من حيث كونه مما ظن بنجاسته المجتهد و لا ريب أن الناس من العوام و الخواص و من المجتهد و المقلد إنما يتعبدون في موارد الأدلة الظنية بذلك الحكم الثانوي الذي موضوعة حقيقة ظن المجتهد لأن المفروض أن الحكم الأصلي الأولي ليس بمعلوم و إنما ظن به المجتهد ببعض الأمارات و التعبد بأمر غير معلوم غير معقول فكما أن مدار عمل المجتهد على ظنه كذلك مدار عمل المقلد على ظن مجتهده إذ لا فرق بينهما في التعبد بذلك الحكم الظاهري القطعي الذي موضوعه الظن إلا أن المقلد يجب عليه الرجوع إلى المجتهد لمعرفة موضوع ذلك الحكم فإن قيل لا نسلّم أولا أن المقلد متعبد بظن المجتهد و أن موضوع حكمه الثانوي إنما هو الظن بل هو متعبد بقوله و فتواه أعني إخباره عن حكم اللّه فيكون موضوع ذلك الحكم الثانوي هو قول المجتهد و هو لا يتغير و لا يتبدل بموت القائل كالرواية نعم إذا فرض رجوع المجتهد عن قوله كان الموضوع منتفيا و ثانيا على فرض كونه متعبدا بظنه لا نسلم زوال الظن بعد الموت لإمكان بقائه بأن لا ينكشف له حقيقة الحال و انكشف و ظهر جوابه قلنا التعبد بظن المجتهد أو بقوله كلاهما مخالفان للأصل محتاجان إلى الدليل و قد ذكرنا غير مرة أن التعبد بالظن مما لا كلام فيه و لا إشكال فيكون ثابتا من باب التعبد المتيقن و أما التعبد بمجرد القول و الإخبار عن حكم اللّه و لو مع زوال الظن فلم يقم عليه دليل معتبر لأن أدلة مشروعية التقليد غير وافية بذلك كما ستعرف و أما ما ذكرت من إمكان بقاء الظن فنحن لا نتحاشى من ذلك و لكن نقول إن المقلد متعبّد بظن المجتهد الحي دون الميت و من ادّعى أكثر من ذلك طولب بالدليل و أنّى له بذلك بعد عدم قيام دليل معتبر على مشروعية أصل التقليد سوى الإجماع و السيرة و الضرورة التي لا يحصل منها أمر يرتفع منه الاشتباه لا يقال إذا كان موضوع الحكم هو الظن القائم بنفس الحي فالأمر كما تقول من انتفاء موضوع الحكم بالموت لكنه ليس مما دل عليه قاطع سوى الأصل و من المحتمل أن يكون الموضوع مطلق الظن إذا قلنا ببقائه بعد الموت أو بمجرد القول فيبقى الموضوع و المانع عن جريان الاستصحاب إنما هو القطع بزواله فلا مانع من جريانه عند الشك في البقاء فإن الاستصحاب يحكم بوجوده و قد أشار صاحب الوافية إلى هذا الكلام في جواب المير حيث منع من استصحاب جواز التقليد باعتبار انتفاء الموضوع لأنا نقول أولا أن الدليل على أن التقليد عبارة عن التعبد بقول الحيّ موجود و هو ظاهر كل ما جعلوه دليلا على مشروعية التقليد من الكتاب و السّنة فإن الظاهر منها حجية قول الحي و لذا تمسك بعض بآية السؤال على عدم جواز تقليد الميت و ثانيا نقول إنه قد ثبت في محله أنه إذا شك في موضوع الحكم و لم يظهر من دليله ما يدور الحكم مداره امتنع استصحاب ذلك الحكم عند زوال ما يحتمل كونه موضوعا أو اعتباره في الموضوع و السر في ذلك أنه متى حصل الشك في موضوع الحكم لم يعلم كون الحكم السابق الذي يراد استصحابه ما ذا و الاستصحاب عبارة عن انسحاب اليقين السّابق أي ما تيقن به سابقا إلى زمان الشك و إذا لم يحصل اليقين بالحكم السابق و لم يعلم أن القضية المتيقنة ما ذا فلا مجرى للاستصحاب على ما هو التحقيق فلو شككنا مثلا في أن موضوع النجاسة هل هو الماء لكن التغيّر صار سببا لنجاسته كالملاقاة أو أنه الماء المتغير إما يحكم بنجاسته للاستصحاب بعد زوال التغير على ما هو الحق المقرر في محله لأن الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك غير شاملة لذلك إذ لو بنينا على طهارة ذلك الماء بعد زوال التغير لم نكن ناقضين لليقين بالشك و إنما