مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٦

و بعدم انخلاعه عن صفة الوجوب مع سقوط الأمر لأن سقوط الأمر تارة بحصول الامتثال و أخرى بحصول العصيان و الثاني يتحقق عند ترك المقدمة فلا يلزم المحذور مع سقوط الأمر و التكليف بمعنى الطلب الفعلي و ذلك ظاهر فإن قلت قبل زمان الفعل كيف يتحقق المعصية و لو مع ترك المقدمة فإن التارك للسير إلى الحج قبل مجي‌ء العرفة لا يعقل أن يكون مخالفا للأمر بالوقوف فيها لأنه موقت بوقت مخصوص قلت لا غبار على ذلك بعد ما مر مرارا من أن المدار في طريق الإطاعة و العصيان هو العرف و طريقة العقلاء في استخدام الموالي عبيدهم و نحن بعد ما راجعناهم نجدهم مطبقين على عقاب عبد مأمور بشي‌ء في وقت مع ترك مقدمته قبل ذلك الوقت بل الانتظار إلى ذلك الوقت إنما يعدّ لغوا عندهم فيما هو المفروض من امتناع الفعل بعده نعم فيما لو كان الفعل محتمل الحصول بعد ترك المقدمة كان الوجه هو عدم الاستحقاق إلى أن يحصل الامتناع إما بحضور الوقت أو بغيره لكن قد عرفت أن الكلام ليس على هذه الملاحظة و قد يقال إنه يصدق على التارك للمقدمة قبل حضور زمان ذيها أنه حقيقة ترك نفس الفعل في وقته فليس ذلك من قبيل تقدم المعلول على العلة فيصدق على من لم يخرج مع القافلة الأخيرة أنه ترك الحج في ذي الحجة و فيه نظر لأن الفعل الملحوظ وقوعه في وقت تارة يكون انتفاؤه بواسطة انتفاء الوقت إما لعدم حضوره و إما لانقضائه و تارة يكون بواسطة انتفاء نفس الفعل في ذلك الوقت و لا شك أن عدم الفعل المذكور بواسطة عدم حضور زمانه فلا يصح استناده حقيقة إلى اختيار المكلف لعدم اقتداره عليه بعد انتفاء القيد و الوقت فيكون العدم مستندا إلى ما هو الأسبق من أجزاء العلة في العدم و هو انتفاء الوقت نعم بعد حضور الوقت تنقلب النسبة فيصير الترك مستندا إلى الاختيار كما هو الثاني في أجزاء العلة فيما إذا انقلبت نسبة الوجود و العدم فيها بأن ينعدم الموجود بعد وجود المعدوم و ذلك ظاهر فالحق في الجواب عن الشبهة المذكورة هو ما قلنا من أن العقلاء يستحسنون المذمة على عبد ترك المقدمة مع امتناع ذيها في حقه و إن لم يكن وقت الفعل حاضرا و لا حاجة إلى صدق قولنا إنه ترك الواجب حقيقة حتى يرد عليه ما ذكرنا و يمكن أن يجاب عن الدليل بوجه أخصر كأن يقال المستدل إن أراد إثبات وجوب المقدمة مع الحكم بعدم وجوب ذيها فهو مما لا ينبغي أن يصغى إليه و إن كان قد يظهر من المدارك و الكفاية تبعا للأردبيلي حيث حكموا بعقاب الجاهل على ترك الفحص و التعلم دون الواقع و من هنا أورد عليهم المحقق الجمال بأنه يلازمه القول بوجوب المقدمة دون ذيها و بالجملة فإن ذلك و إن أمكن القول به عقلا على أن يكون العقاب على الحركة الصادرة من المكلف ابتداء كما في التوليديات إلا أنه خروج عن الظاهر و مصير إلى خلافه مع انتفاء دلالة عليه على أن التحقيق أيضا هو استناد الأفعال التوليدية إلى المكلف نحو استناد غيرها من الأفعال الصادرة لا بواسطة و الظاهر أن المستدل أيضا لم يكن مقصوده ذلك حيث إنه بصدد إثبات وجوب المقدمة بواسطة وجوب ذيها و إن كان يعطيه ظاهر الدليل كذا أفيد فتأمل و إن أراد المستدل إثبات وجوب المقدمة مضافا إلى وجوب ذيها فالدليل لا ينهض بإثباته لجريان الدليل على تقدير الوجوب أيضا كأن يقال لو وجبت المقدمة فلو تركها عصيانا فإما أن يكون الوجوب باقيا أو لا و على التقديرين يلزم المحذور أن على ما عرفت من لزوم كل منهما على تقدير و لا فرق في ذلك إلا فيما لا تأثير له في المقام من استناد الترك تارة إلى سوء الاختيار و أخرى إلى غيره و قد عرفت فساد الفرق المذكور بما لا مزيد عليه فالحكم بوجوب المقدمة لا يؤثر في رفع شي‌ء من المحذورين الرابع من الأدلة ما استند إليه بعضهم من أنها لو لم تجب المقدمة لجاز التصريح بجواز تركها و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلأن انتفاء الوجوب إما بانتفاء فصله أو جنسه أيضا و على التقديرين يجوز الترك لأن جواز الترك يعم الأحكام الأربع و أما القول بالجواز عقلا لا شرعا بعد تسليم التفكيك بين الحكمين مما لا يجدي لما عرفت من أن المقدمة شرعا لا بد من أن يكون محكوما بأحد الأحكام الخمس إذ لا وجه لأن يكون مثل أفعال البهائم و المجانين مما لا حكم له و أما بطلان التالي فلأنه لا يستريب أحد في قبحه من الحكيم و الجواب عنه أن التصريح بجواز الترك يقع على وجهين فتارة يكون على وجه يناقض التصريح بوجوب ذي المقدمة و أخرى على وجه لا يعد مناقضا للخطاب الدال على وجوب ذي المقدمة فالتالي في الشرطية المذكورة بطلانه مسلّم على الوجه الأول لكن لا يستلزم الوجوب لأوله إلى عدم جواز التصريح بعدم وجوب الفعل بعد التصريح بوجوبه لاستلزام ذلك القبح على الحكيم و ذلك أمر ضروري لا ينكر و لا نسلم بطلانه على الوجه الثاني بعد قطع النظر عما قدمنا لك من حكم الوجدان الصحيح بوجوب المقدمة و إن أراد المستدل بذلك ما قلنا من حكم الوجدان فهو في محله و لا غبار عليه الخامس ما تمسك به المحقق السبزواري في رسالته المعمولة في خصوص المسألة و هو أنها لو لم تكن واجبة بإيجابه يلزم أن لا يكون تارك الواجب المطلق عاصيا مستحقا للعقاب أصلا لكن التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلأنا نقول إذا كلف الشارع بالحج و لم يصرح بإيجاب المقدمات فرضا فتارك الحج بترك قطع المسافة الجالس في بلده إما أن يكون مستحقا للعقاب في زمان ترك المشي إلى مكة عند التضييق أو في زمان ترك الحج في موسمه المعلوم لا سبيل إلى الأول لأنه لم يصدر عنه في ذلك الزمان إلاّ ترك الحركة و المفروض أنه غير واجب عليه فلا يكون مرتكبا للقبيح فلا يكون مستحقا للعقاب و لا إلى الثاني لأن الإتيان بأفعال الحج في ذي الحجة ممتنع بالنسبة إليه فكيف يكون مستحقا للعقاب بما يمتنع صدوره عنه إذ لا يتصف