مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٢

فالمرجع فيه هو المنع بخلاف ما إذا حصل الشك في حكم سائر الأشياء فإن المرجع فيها هي البراءة و من هنا ينقدح كون الأصل مقتضيا للاشتراط عند فقد الإطلاق إذا شككنا في شرطية شي‌ء لكون الشي‌ء طريقا بخلاف ما إذا شككنا في شرطيته في غير الطرق و بالجملة الأصل في الطرق الجعلية غير الأصل في سائر الأشياء لا يقال الاحتياط في هذه المسألة ربما يعارض بالاحتياط في المسألة الفرعية كما إذا كان قول الميت موافقا للاحتياط لأنا نقول إن الاحتياط في المسألة الأصولية مقدم على الاحتياط في المسألة الفرعية بقاعدة المزيل و المزال كما يظهر بالتأمل و رابعا بأن الذمة مشغولة بالعبادة كالصلاة مثلا و لا يتفق الخروج عن عهدتها إلا بتقليد الحي لأن تقليد الميت معركة للآراء فقاعدة الشغل و استصحابه يقتضيان المنع من تقليد الميت هذا في العبادات و أما في المعاملات فأصالة عدم ترتب الأثر محكمة و يمكن تقرير أصول أخر يظهر بالتأمل و لا وارد على هذه الأصول من الأدلة سوى الاستصحاب و ظاهر الأخبار و الآيات التي قد يتمسك بها في إثبات جواز التقليد و ستعرف إن شاء الله فساد الاستدلال بها و بقاعدة الانسداد التي تمسك بها الفاضل القمي و منها أن المفتي إذا مات سقط قوله عن درجة الاعتبار و لا يعتد بقوله أصلا و من هذا شأنه لا يجوز الاستناد إليه شرعا بيان الملازمة أن مخالفة الحي لسائر أهل عصره يمنع عن انعقاد الإجماع على خلافه إجماعا بخلاف مخالفة الميت فإنها غير قادحة في انعقاده فلو كان قوله نحو قول الحي معتبرا شرعا لكان مخالفته قادحة أيضا كمخالفة الحي و هذه الحجة ذكرها المحقق الشيخ علي في حاشية الشرائع ثم اعترض على نفسه بما يرجع إلى منع الملازمة الثانية و حاصله أن انعقاد الإجماع على خلافه بموته ليس لأجل سقوط اعتبار قوله بموته بل لحصول العلم حينئذ بدخول المعصوم عليه السلام في الباقين الذي هو الباعث على حجية الإجماع عندنا فلا دلالة في انعقاد الإجماع على خلافه بموته على أن الموت يوجب عدم اعتبار قوله بعد أن كان معتبرا في حال الحياة ثم أجاب عنه بما أجاد و حاصله أن موت الفقيه حينئذ يكشف عن خطإ قوله في حال الحياة فلا يجوز العمل به و خلاصة الفرق بين هذا الجواب و بين الاستدلال أن مقتضى الاستدلال كون الموت مسقطا لاعتبار القول بعد أن كان معتبرا و قضية الجواب كونه كاشفا عن خطإ القول رأسا باعتبار حصول العلم بكون قوله خلاف قول المعصوم فالتفت و لا تغفل و ربما يتوهم اختصاص هذا الدليل بما إذا كان قول الميت مخالفا لإجماع علماء العصر فلا يقتضي عدم جواز التقليد فيما إذا لم يكن كذلك كما إذا كانوا مختلفين و كان قول بعضهم موافقا لقول الميت و ليس كذلك و إن كان بناء الاستدلال على فرض الكلام فيما إذا كان رأي المجتهد مخالفا لآراء سائر أهل العصر فمات فإن ممانعة قوله حال الحياة في هذا الفرض عن انعقاد الإجماع على خلافه و عدم المسابقة بعد الموت دليل واضح على كون الموت موجبا لسقوط اعتبار القول بعد أن كان معتبرا فالدليل و إن كان من مقدماته فرض مخالفة قوله لسائر أهل العصر إلا أن النتيجة الحاصلة منها سقوط اعتبار القول بالموت مطلقا كما يظهر بالتأمل هذا و لك أن تقرر الدليل على وجه آخر و هو أن قول الميت إذا وافق قول أحد الأحياء فالعمل بقوله ليس تقليدا للميت بل تقليد للحي بناء على عدم اعتبار تعيين المفتي في التقليد الذي هو شرط لصحة العمل كما لعله الأقوى و إن لم يوافق قول أحدهم كان مخالفا لأقوال أهل العصر و معلوم البطلان بالإجماع بناء على حجيته من باب اللطف فالتقليد للميت دون الحي لا ينفك عن مخالفة الإجماع قطعا فتأمل ثم إن صاحب الوافية بعد أن نقل هذا الدليل قال و ضعف هذا الوجه ظاهر لأنه بعد عدم حجيته على أصولنا ينتقض بمعروف النسب مع أنهم اعتبروا بشهادة الميت في الجرح و التعديل و هو يستلزم الاعتداد بقوله في عدد الكبائر فتأمل انتهى و تبعه في النقض بمعروف النسب غير واحد ممن تأخر عنه و صورته واضحة و هي أن انعقاد الإجماع على الخلاف مشترك الورود بين الحي و الميت بناء على ما هو التحقيق عند الإمامية في الإجماع من كون حجيته من باب الكشف عن قول المعصوم أو زائد لعدم منافاته لمخالفة الحي المعلوم النسب أيضا و الظاهر أنه بعد التأمل في جواب الشيخ علي ره عن الاعتراض الذي أورده على نفسه يظهر جواب هذا النقض أيضا فإن كون مخالفة معلوم النسب غير قادحة في انعقاد الإجماع لا ينافى كون الموت كاشفا عن خطإ قوله و هو الباعث لعدم الاعتداد بقوله توضيح المرام أنك عرفت أن الاستدلال بالدليل المزبور يتصور على وجهين أحدهما أن يقال إن المجتهد ما دام كونه حيا يعتبر قوله و إذا مات سقط اعتبار قوله بنفس الموت و ذلك لأن المجتهد المخالف لأهل عصره في الرأي ما لم يمت يمنع مخالفته عن انعقاد الإجماع على خلافه و إذا مات فبموته يتحقق الإجماع على خلافه و هذا يدل على اعتبار قوله في حال الحياة و عدم اعتباره في حال الممات إذ لو كان معتبرا أيضا مثل اعتباره قبل الموت لكان مانعا عن انعقاد الإجماع على خلافه و حيث لا يمنع علم أن قوله ميّت مثله لا اعتداد بشأنه فإن قرر الاستدلال كذلك فهذا مبني على كون الإجماع اتفاق الكل بحيث يقدح في ثبوته مخالفة بعض آحاد الأمة سواء كان معلوم النسب أو مجهوله كما عليه العامة و حينئذ فالجواب عنه بأن هذا الدليل لا يلائم مذهبا في الإجماع من عدم قدح خلاف مجهول النسب حيا كان أو ميتا جيّد إلاّ أنه ليس من النقض في شي‌ء بل هو منع لمبنى الاستدلال أعني قدح خلاف الحي في انعقاد الإجماع فتضعيف صاحب الوافية له أولا بعدم حجيته على أصولنا و ثانيا بالنقض ضعيف خارج عن رسم الإيراد و راجع إلى إيراد واحد ثم إن هذا الجواب إنما يناسب إذا كان المحجوج عليه بهذه الحجة الخاصّة و المستدل إنما احتج بها على العامة القائلين بحجية الإجماع من حقه اتفاق