مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١

في الوضوء و الصلاة و الحج و الزكاة و نحوها و بالجملة فالقول بأن عدم الإجزاء و النقض يلازم الحرج الغالبي على غالب الناس فيه منع قوي بل و التحقيق أن التعويل على عموم نفي الحرج في الموارد التي يتحقق فيها الحرج شخصا من دون أن يكون موردا لعمل الأصحاب في غاية الإشكال و الثاني من الوجوه جريان السيرة على عدم النقض و مخالفته للواقع يظهر مما مر من ندرة الوقوع فإن ما هو المعلوم بحسب السيرة هو الأخذ بالوقائع السابقة و عدم ترتب آثار خلافها و هو أعم من المدعى من وجوه شتى فإن ذلك ربما يكون بواسطة عدم الرجوع و على تقديره فربما لا يكون من موارد النقض و على تقديره فربما لا يكون العمل مطابقا للمنقوض و على تقديره فربما ينتقل من تقليده إلى تقليد موافق للأول و في مورد الانحصار أو رجوع المجتهد لا نسلم جري السيرة على عدم النقض بل الظاهر جريانها على النقض هذا مضافا إلى ندرة تحقق الرجوع لا سيما بالنسبة إلى أرباب الأنظار الصائبة التي تعسر اجتهادهم فإن العلامة رحمه الله مع اشتهاره باختلاف الفتاوى في كتبه مما لا سبيل إلى إثبات الرجوع في فتاويه المختلفة على الوجه المذكور الثالث إن ذلك يوجب رفع الوثوق و الهرج و المرج و فيه أنه إن أريد بذلك ما يكون رجوعه إلى قاعدة اللطف الواجب على الحكيم في مقام التشريع فهو يوجب القول بالعصمة و إن أريد ما هو أهون من ذلك فهو وجه استحساني لا نقول به مطلقا و لا سيما في قبال الأدلة الواقعية القاضية بالإعادة و القضاء و منه يظهر الوجه في فساد ما قد يوجد في كلمات الشيخ الأجل كاشف الغطاء من خلو الخطب و المواعظ عن ذلك فإن ذلك لا يرجع إلى دليل الرابع ما يظهر من البعض من دعوى كونه ظاهر المذهب بل قد ادعى بعض من لا تحقيق له الإجماع بل الضرورة و فيه مع كونه معارضا بدعوى الإجماع من العميدي و العلامة على خلافه أن ذلك مما لا سبيل إلى إثباته بل المتتبع الماهر في مطاوي كلماتهم يظهر له بطلان الدعوى المذكورة إذ لم نجد فيما وصلنا من كلمات المتقدمين و المتأخرين ما يلوح منه الحكم بعدم النقض بل يظهر من جملة من الفتاوى في نظير المقام خلاف ذلك كما ستطلع عليه مثل ما إذا اقتدى القائل بوجوب السورة بمن لا يرى ذلك مع علمه تركها منه إلى غير ذلك و بالجملة فعلى تقدير كون الطرق الظاهرية طرقا إلى الواقع لا وجه للقول بالإجزاء إلا بواسطة دليل خارج و قد عرفت انتفاء ما يصلح لذلك و في المقام وجوه من التفصيل لا بأس بإيرادها فمنها ما زعمه بعض الأجلة في الفصول قال إن كانت الواقعة مما يتعين في وقوعها شرعا أخذها بمقتضى الفتوى فالظاهر بقاؤها على مقتضاها السابق فيترتب عليه لوازمها بعد الرجوع إذ الواقعة الواحدة لا تحتمل اجتهادين و لو بحسب زمانين لعدم دليل عليه و لئلا يفضي إلى العسر و الحرج المنفيين عن الشريعة السمحة لعدم وقوف المجتهد غالبا على رأي واحد فيؤدي إلى الاختلاف فيما يبنى فيه عليها من الأعمال و لئلا يرتفع الوثوق في العمل من حيث إن الرجوع في حقه محتمل و هو مناف للحكمة الداعية إلى تشريع حكم الاجتهاد و لا يعارض ذلك بصورة القطع لندرته و شذوذه و لأصالة بقاء آثار الواقعة إذ لا ريب في ثبوتها قبل الرجوع بالاجتهاد و لا قطع بارتفاعها بعده إذ لا دليل على تأثير الاجتهاد المتأخر فيها فإن القدر الثابت من أدلته جواز الاعتماد عليه بالنسبة إلى غير ذلك فيستصحب و أما عدم جريان الأصل بالنسبة إلى نفس الحكم حيث لا يستصحب بالنسبة إلى الموارد المتأخرة عن زمن الرجوع فلمصادمة الإجماع مع اختصاص مورد الاستصحاب على ما حققناه بما يكون قضية البقاء على تقدير عدم طرو المانع و ليس بقاؤه بعد الرجوع منه لأن الشك فيه في تحقق المقتضي فإن العلة في الثبوت الظن فأصالة بقاء الحكم يعارضه أصالة عدم علة أخرى و القول بأن العلة في المقام إعدادية و ربما يستغنى عن العلل الإعدادية في البقاء غير مجد لأن الأصل بقاء الحاجة و لا يتوجه مثله في استصحاب بقاء الآثار فإن المقتضي لبقائها حينئذ متحقق و هو وقوع الواقعة على الوجه الذي ثبت كونه مقتضيا لاستتباع آثارها و إنما الشك في مانعية الرجوع و بالجملة فحكم رجوع المجتهد من الفتوى حكم النسخ من حيث بقاء آثار موارده المتقدمة فلو بنى على عدم جزئية شي‌ء للعبادة و عدم شرطيته فأتى بها على الوجه الذي بنى عليه ثم رجع بنى على صحة ما أتى به حتى أنها لو كانت صلاة و بنى فيها على عدم وجوب السورة ثم رجع بعد تجاوز المحل بنى على صحتها من جهة ذلك أو بنى على صحتها في شعر الأرانب ثم لو رجع و لو في الأثناء إذا نزعها قبل الرجوع و كذا لو بنى على طهارة شي‌ء ثم صلى في ملاقيها و رجع و لو في الأثناء فلا يلزمه الاستئناف و كذلك الأمر في بقية مباحث العبادات و سائر مسائل العقود فلو عقد بصيغة يرى صحتها ثم رجع بنى على صحتها و استصحاب أحكامها من بقاء الملكية و الزوجية و البينونة و الحرية و غير ذلك و من هذا الباب حكم الحاكم فالظاهر أن عدم انتقاضه موضع وفاق و لا فرق بين بقاء حكم فتواه التي فرع عليه الحكم و عدمه فمن الأول ما لو ترافع إليه المتعاقدان بالفارسية في النكاح فحكم بالزوجية أو في البيع فحكم بالنقل و الملكية فإن حكم فتواه التي يتفرع عليه الحكم و هي صحة هذا العقد يبقى بعد الرجوع و من الثاني ما لو اشترى أحد المتعاقدين لحم حيوان يقول الحاكم بحليته فترافعا إليه فحكم بصحة العقد و انتقال الثمن إلى المشتري ثم رجع إلى القول بالتحريم فإن الحكم بصحة العقد و انتقال الثمن إلى البائع يبقى بحاله و لا يبقى الحكم بحليته في حق المشتري بحاله و هكذا و قد يتخيل أن الحاكم إذا حكم بنجاسة ماء قليل لاقاه النجاسة أو ما أشبه ذلك من الأحكام ثم رجع لم ينتقض حكمه بالطهارة بالنسبة إلى ذلك الماء للإجماع على أن الحكم لا ينتقض بالرجوع و هو غير جيد لأن المراد بالحكم هناك ما يتعلق بالدعاوي و المرافعات و لهذا لا يلزم متابعته في الحكم بالطهارة و لو كانت الواقعة مما لا ينتقض أخذها بمقتضى الفتوى فالظاهر تغيير الحكم بتغيير الاجتهاد كما لو بنى على حلية حيوان فذكاه ثم رجع بنى على تحريم المذكى منه و غيره أو على طهارة شي‌ء كعرق الجنب من الحرام فلاقاه ثم رجع