مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٣

اختاره المكلف في مقام الامتثال و بعد اختياره فردا لا يكون الباقي مطلوبا و فيما إذا كان فعله مطلوبا باختيار ذلك الفرد في مقام الامتثال بالواجب المخير لا يكون تركه مطلوبا لعدم تحقق شرط المطلوبية و هو الوصلة إلى الغير لعدم ترتبه عليه كما هو المفروض و فيه بعد الغض عن فساد المبنى كما أوضحنا سبيله في بعض مباحث المقدمة أن بعد ما فرض من اختصاص مطلوبية الترك بفرد خاص من الصلاة في الحمام و هو الترك المتوصل به إلى الفرد الكامل يلزم أن لا يكون مطلق الترك مطلوبا فلا دليل على وجود المنقصة في فعله لا يقال إن مطلوبية ترك خاص يوجب مرجوحية الفعل لأنا نقول قد تقدم منه إن المرجوح هو ترك هذا الترك الخاص و هو أعم من الفعل و هو لا يرى سراية تلك المرجوحية إلى الأفراد كما تقدم في المباحث السابقة مضافا إلى أن القول بعدم مطلوبية أفراد الواجب المخير بعد الإتيان بفرد غيرها في مقام الامتثال لا يخلو عن حزازة حيث إن جميع الأفراد في نظر المولى و الآمر متساوية النسبة و الاختيار إنما هو في مقام سقوط الطلب المتعلق بالماهية مجرّدا أما بالنظر إلى طلب الآمر لا يعقل مدخليته للاختيار و المحذور إنما هو الثاني دون الأول فتأمل و رابعا أن المناط في الإرشاد المذكور الذي مرجعه إلى الكراهة الغيرية موجود في جميع أفراد الواجب المخير مع اختلافها في الثواب فيلزم النهي عن الصلاة في البيت للإيصال إلى الفرد الكامل منها و هو الصلاة في المسجد و النهي عنها للصلاة التي تقع في المسجد الحرام و لا سبيل إلى دفعه بأن مجرد وجود المناط لا يكفي في الحكم بالكراهة ما لم يرد فيه النهي لما قد تقدم في مباحث المقدمة من أن الطلب الغيري يتبع ما هو المناط في المقدمية و لا يتفاوت فيه وجود الأمر الأصلي كما إذا صرح بوجوب بعض المقدمات كقولك ادخل السوق عند إرادة اشتراء اللحم و عدمه كما في سائر المقدمات و بالجملة فالنهي عن الناقص للوصلة إلى الكامل و إرشادا إليه مناطه متحقق في جميع الأفراد المختلفة ثوابا و قضية ذلك التزام الكراهة فيها اللَّهم إلا أن يكون الكراهة في مثل المقام مجرد اصطلاح و قد يجاب عن الإيراد المذكور من لزوم الكراهة في جميع الأفراد التي يختلف ثوابها تارة بأنه يمكن أن يشترط في إطلاق الكراهة وصول الفعل في المرجوحية الإضافية و أقلية الثواب حدّا خاصّا تشبه به المرجوح في نفسه و ما لا ثواب له و أخرى بأن لفعل كل طبيعة مأمور بها مع قطع النظر عن جميع المنضمات قدرا معيّنا من الثواب و الرجحان بالنسبة إلى تركه و قد يزيد ذلك من جهة بعض الخصوصيات كالصلاة في المسجد و قد ينقص مع بقاء أصل الرجحان و الثواب كالصلاة في الحمام و قد يبقى بحاله كالصلاة في البيت فما زاد رجحانه و ثوابه عن أصل الطبيعة أطلق عليها اسم المستحب و ما نقص عنه المكروه و ما بقي بحاله المباح انتهى أقول أمّا ما أفاده أولا من اشتراط إطلاق الكراهة بوصول الفعل حدّا فما لا يرجع إلى حاصل فإن ذلك ليس من الأمور التوقيفية بل المناط في الإطلاق المذكور هو المرجوحية بالنظر إلى ما ليس فيه تلك المرجوحية من أفراد الطبيعة و من المعلوم عدم اعتبار الوصول إلى حدّ خاص في الإطلاق المذكور و أما ما أفاده ثانيا فإن أريد منه أنه قد ينضم إلى الماهية الراجحة عنوان آخر من عناوين الأفعال اللاحقة التي تقتضي نقص الثواب لأجل مصادمة و مدافعة تقع بينهما من حصول الفعل و الانفعال فيهما فهو راجع إلى ما أفاده المجيب المتقدم فيرد عليه ما أوردنا عليه سابقا مضافا إلى أنه لم يعقل معنى محصل لتأثير جهة الكراهة في المأمور به و إيراثها فيه نقصا غاية الأمر وجود العنوانين و يلحق بهما أحكامهما من غير إحباط و تكفير فيهما فاللازم وجود المنقصة بتمامها و وجود المصلحة كذلك و إن أريد منه أن الخصوصية من غير أن يكون آئلة و راجعة إلى فعل من الأفعال يوجب نقصا في الثواب المقرر للطبيعة فإن أريد منه ما قد يوجد في كلمات غير واحد منهم أن فعل الصّلاة مثلا يترتب عليها ثواب و إيقاعها في مكان خاص له ثواب آخر ففيه أن الإيقاع أنما هو عنوان ينتزع من الفعل و ليس وراء نفس الفعل شيئا آخر كما في مثل الشروع في الفعل فإنه ليس أمرا آخر غير الفعل و لا يعقل اختلافهما في الثواب بعد عدم لحوق عنوان آخر للفعل كما هو المفروض و إن أريد منه أن نفس الإيقاع و الفعل في مكان له ثواب دون نفس الفعل فمرجعه إلى التزام أن الفعل من دون تقييده بوقوعه في مكان خاص لا ثواب له و إنما الثواب بإزاء الإيقاعات الخاصة و الأفراد المختلفة باختلاف المشخصات التي بها يتحقق أفراد ماهية الفعل و إذن يعود المحذور من عدم الانضباط و صحة الكراهة في الفرد الناقص ثوابا من الفرد الآخر فيصح القول بكراهة الصلاة في البيت بالنسبة إلى المسجد و في مسجد المحلة بالنسبة إلى المسجد الجامع و فيه بالنسبة إلى المسجد الكبير في الكوفة إلى غير ذلك و ستعرف لهذه الكلمات توجيها وجيها إن شاء اللَّه تعالى الثاني من وجوه الحلّ ما وجدناه في الرسالة المنسوبة إلى بعض سادات مشايخ مشايخنا و حاصله أن النهي في العبادات المكروهة متعلق بالوصف أعني خصوصية الفرد مثل وقوعها في الحمام و متعلق الأمر هو الطبيعة و يختلف مورد الأمر و النهي و استند في ذلك بما محصّله أن متعلق الأوامر على ما هو التحقيق هي الطبائع دون الخصوصية و الأفراد فيكون الأمر نصّا في طلب الماهية بخلاف النهي فإنه في معنى السلب و سلب المركب عن الطبيعة و الخصوص ية قد يكون برفع الجزءين أعني الماهية و الخصوصية معا و قد يكون برفع أحدهما كما هو الشأن في رفع المركبات فيكون تعلقه بالطبيعة ظاهرا لا نصّا و من القواعد المقررة وجوب صرف الظاهر بالنص حيثما يقع التعارض بينهما و فيه أولا أن الإشكال المذكور أنما هو وارد على المانع من اجتماع الأمر و النهي و التفكيك بين خصوصية الفرد و الطبيعة أنما يلائم مذاق المجوز كما هو ظاهره و ثانيا أن الاستدلال المذكور مما لا مساس له بالدعوى المذكورة إذ لا كلام لنا الآن في أن النهي كيف يقدم على الأمر حتى يقال بأن النهي نص و يجب صرف الظاهر به و ليت شعري ما المناسبة بين قاعدة