مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦

المتروك فلا دليل عليه و مما ذكرنا يتضح فساد القول بالإجزاء في الأوامر الظاهرية الشرعية و أوضح فسادا من ذلك ما قد يتراءى من البعض في المباحث الفقهية من الاحتجاج على ذلك تارة بأصالة البراءة عن حكم آخر و أخرى باستصحاب عدم وجوب الإعادة مضافا إلى المنع من شمول أدلة الأحكام الواقعية للجاهل العامل بالطرق الشرعية مستندا في ذلك إلى اختصاص الخطابات الشفاهية بالمشافهين و الإجماع على الاشتراك بعد وجود الخلاف في الإجزاء و عدمه غير موجود و تارة أخرى بدعوى بدلية الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية و الكل مما لا ينبغي الركون إليه أما الأول فلأنه بعد الانكشاف و وجود الأمر الواقعي لا وجه لأصالة البراءة و أما الاستصحاب فلا مجرى له في المقام لأن الشك في وجوب الإعادة بعد الكشف مما لا يقين له أولا و المتيقن من جهة الأمر الظاهري متيقن بعد الكشف إذ لا إشكال في عدم وجوب الإعادة بالنسبة إلى الأمر الظاهري و أما المنع المذكور فما لا يصغى إليه إذ قد قامت البراهين القطعية على ثبوت التكاليف الواقعية من غير تعليق على العلم و الجهل غاية الأمر عدم العقاب مع المعذورية إذ ليس العقاب من آثار نفس التكاليف الواقعية بل هو من لوازم المخالفة التي لا يتحقق موضوعها بدون العلم فالمقدمة الممنوعة مما قد استدل عليها فلا يتوجه إليها المنع فلا بد من دعوى المسقط كما في الدعوى الأخيرة من بدلية الأحكام الظاهرية و بعد ما عرفت من أن النظر فيما يفيد اعتبار تلك الطرق يعطي كونها طرقا إلى الواقع من دون مداخلة لها فيه فلا وجه لتلك الدعوى أيضا و من هنا يتطرق النظر إلى ما أفاده المحقق القمي من بناء المسألة على كون الحكم الظاهري بدلا عن الواقع على وجه الإطلاق أو ما لم ينكشف الخلاف إذ لا وجه للقول بالبدلية و على تقديره فلا معنى للترديد في كونه بدلا على وجه الإطلاق فإن قضية البدلية كما عرفت في الواقعي الاضطراري هو السقوط لرجوعه إلى فعل أحد الأبدال كما في الواجب التخييري كما أنه لا ينبغي الترديد في عدم السقوط على القول بعدم البدلية و كون الأمارات طرقا صرفة من دون شائبة الموضوعية على تقدير الكشف هذا كله بالنسبة إلى مسألة الإجزاء في الأمر الظاهري و عدمه إلا أن القول باشتمال جعل الطريق للمصلحة المساوية للمصلحة الكامنة يستلزم محذورا بحسب الظاهر و هو محذور بحسب الظاهر هو محظور التصويب و تعدد الأحكام الواقعية و بيان ذلك إنا لما قلنا بأن الواجب على الحكيم بواسطة العدل و الحكمة إيصال المصلحة الواقعية إلى العبد عند تخلف ما جعله طريقا إلى الواقع عنه فيكون الأخذ بالطريق و العمل به عند عدم المطابقة و عدم ظهور الخلاف في الوقت أو مطلقا بناء على لزوم القضاء إذا انكشف في خارج الوقت أيضا على ما عرفت مشتملا على مصلحة الواقع فيكون أحد الأبدال للواجب الواقعي لما أرسله المتكلمون من أن كل فعل يشتمل على مثل مصلحة الواجب يكون أيضا واجبا و يستتبع ذلك عدم حسن الاحتياط فيما إذا قامت الأمارات الشرعية إذ بعد اشتمال الأخذ بالطريق على مثل مصلحة الواقع لا حسن في الاحتياط و ذلك ظاهر إلا أن يقال إن حسن الاحتياط لا يزول بواسطة اشتمال الطريق على مصلحة الواقع فإن ذلك غير معلوم إذ يحتمل انكشاف الخلاف في الوقت أو في غيره فيجب الإعادة و القضاء نعم لو قطع بعدم اختلاف حاله لم يحسن منه الاحتياط في اعتقاده و إن كان قد يؤثر في الواقع لو ظهر له خطأ في اعتقاده و كيف كان فمحذور التصويب لازم في الأحكام بل و في الموضوعات أيضا و لا يراد بذلك لزوم اختلاف الموضوعات الواقعية باختلاف الأمارات القائمة فيها كأن يكون قيام البينة و وجود الحالة السابقة مؤثرا في موت زيد و حياته فإن ذلك غير معقول بل المراد التصويب في الأحكام الجزئية المتعلقة بها كما التزم به صاحب الحدائق في خصوص الطهارة و النجاسة حيث زعم أنهما ليستا من الأمور الواقعية التي يتعلق بها الأحكام الشرعية بل ليست النجاسة إلا حكم الشارع بعد العلم بوجود الخمر بالاجتناب عنه كنفس الحرمة المتعلقة به و ليست الطهارة إلا حكم الشارع بعدم الاجتناب عن مشكوك الخمرية أو المعلوم عدم الخمرية مستندا في ذلك إلى روايات منها قوله ما أبالي أ بول وقع علي أم ماء إذا لم أدر و كما التزم به بعض من تأخر عنه في جملة من الأحكام المتعلقة بالموضوعات الجزئية نظرا إلى سيرة الأئمة حيث إنهم كانوا يخالطون الناس و معاشرين لهم مع ما يرى في هذه المخالطة و المعاشرة من المفاسد المترتبة عليها من ارتكاب المحرمات الواقعية لعدم مبالات أكثر الناس فيما يتعاطونه في معاشهم و عدم احترازهم عن النجاسات في المياه الموجودة عندهم و الأطعمة و اللحوم و غير ذلك فإنه لو كانت تلك الأمور من النجاسة و الحلية و الحرمة أمورا واقعية لا مدخل للعلم و الجهل فيها لزم فساد عباداتهم في الواقع من جهة عدم اجتماع الشرائط الواقعية فيها و لكن الإنصاف أن التزام مثل ذلك بعيد في الغاية كيف و جل الأدلة بل كلها ينافي ذلك كما هو غير خفي على المتتبع العارف بموارد الكلام كما أومأنا إليه فيما تقدم و الأدلة القائمة في المشكوكات صريحة على ثبوت الواقع عند الشك و أما الاستناد إلى سيرة الأئمة فلا يجدي شيئا في المقام فإن المعلوم من ذلك هو ابتلاؤهم بالموضوعات المشكوكة عندنا و لا دليل على ارتكابهم للمحرمات الواقعية حتى يدفع بما ذكر من أن الأحكام المذكورة مترتبة على العلم بها من وجه خاص و إلا فلو قيل بأنها من أحكام مطلق العلم أيضا لم يكن لما ذكر وجه على تقدير القول بإحاطة علمهم فعلا لجميع الموضوعات و أحكامها فعلى هذا يحتمل عدم وقوعهم في المحرمات الواقعية إما بدعوى العلم بها و إما بواسطة أنهم عليهم السلام مؤيدون بالتأييدات الإلهية و مسددون بالتسديدات الربانية محفوظين عن الواقع في الأمور الدينية فما يرتكبونه و إن كان في أنظارنا من الموارد المشتبهة إلا أنه في الواقع من الموضوعات التي يجوز ارتكابها و أما قول الأمير عليه السلام فدلالته على ثبوت النجاسة الواقعية عند عدم العلم أظهر من دلالته على انتفائها عند عدم العلم نعم يظهر