مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٨

و بالاشتغال بعده إذ هو واجب قطعا بعد دخول وقته إما لنفسه و إما لغيره نعم لو ترتب فائدة على اشتراط الغيرية لا يحكم بواسطة حكمنا بالبراءة مثل بطلان الواجب على تقدير تأخره عن الغير مثلا ثم إنه لو انقضى وقت الغير و شك في وجوب الواجب باعتبار النفسية و الغيرية فالاستصحاب قاض بوجوبه على مذاق القوم و قد يجب الأخذ بالاحتياط بالجمع بين ما علم بوجوب أحدهما نفسا و الآخر بواسطة الغير مع اشتباه أحدهما بالآخر في الوقت أو بعده مع وجوب قضاء الآخر و إلا فيرجع الأمر إلى البراءة كما لا يخفى و ذلك ظاهر جدا تنبيه هل يجوز اتصاف الواجب الغيري بالوجوب قبل وجوب الغير أو لا وجهان قد تقدم التحقيق فيهما فيما مر في الهدايات المتعلقة بالوجوب الشرطي فراجعها فلا حاجة إلى إطالة الكلام بإعادتها في المقام و الموفق هو اللّه و هو الهادي هداية لا ريب في استحقاق العقاب عقلا على مخالفة الواجب النفسي و لا إشكال في ترتب الثواب على امتثاله و لا نعرف في ذلك خلافا بين العدلية و إن كان قد يمكن المناقشة بعدم استقلال العقل على استحقاق الثواب على الامتثال فيما إذا فسر الثواب بما يرجع إلى المنافع الأخروية لجواز الاكتفاء عنه بالنعم العاجلة إلا أنه لا منع في العقل عن ترتبه في الآخرة فيحتمل الأدلة الدالة على الثواب على ظاهرها من غير منافرة و لا حزازة و هل يصح ترتب الثواب و العقاب على الواجبات الغيرية بمعنى استحقاق الآتي بالواجب الغيري و تاركه على وجه الامتثال و المخالفة للثواب و العقاب عقلا مطلقا أو لا يترتب مطلقا أو يفصّل بين ما إذا كان الوجوب الغيري مستفادا من خطاب أصلي فيترتب أو تبعي فلا يترتب أو يفصل بين الثواب و العقاب و يقال بعدمه في الأول و بترتبه في الثاني وجوه بل لعله أقوال حيث ذهب جماعة إلى الأول منهم بعض أفاضل المتأخرين في إشاراته قال المشهور بين الأصوليين ترتب العقاب على ترك المأمور به شرعا على تقدير كون الأمر للوجوب و استدل على ذلك بآية الإطاعة و العصيان ثم أفاد بقوله فما قيل من إن الواجبات الغيرية واجبات اصطلاحية و مع ذلك لا عقاب عليها أصلا ليس على ما ينبغي ثم قال و ممن عاصرناهم من قال بعد تقسيم الواجب إلى الواجب لنفسه و لغيره و ترك الأول موجب للعقاب على نفس الترك و أما الواجب الغيري فالذي يقتضيه النظر أن تركه يوجب العقاب من حيث إفضائه إلى ترك ما هو علة في إيجابه لا على تركه في نفسه لأن المطلوب حقيقة هو الواجب النفسي الذي يتوقف عليه و إنما وجب هذا لأجل التوقف ثم إنه رحمه الله بعد ما نقل كلام معاصره إلى حيث ما أراد أفاد و يرد عليه أن ما دل على ترتب العقاب على مخالفة الأمر كما مر يعم القسمين فإن بحصول المخالفة فيهما يحصل العصيان و عدم الطاعة و هو المناط في ترتب العقاب نظرا إلى ظاهر الأدلة مع تأيدها بالشهرة التامة مع عدم مانع من بقائه على حاله عقلا و شرعا فتعين بقاء الظواهر بحالها و نحوه فلو تركه و ترك الصلاة يترتب عليه عقابان و لا ينافيه كون المصلحة في الواجب الغيري في الغير فإن المفروض أنه مطلوب في مرتبة ذاته غاية الأمر مصلحته في الغيري و نحوه يأتي في الواجب لنفسه انتهى و هو كما ترى صريح في تعدد الثواب و العقاب و منهم السيّد الجليل البارع في المناهل على احتمال في كلامه حيث إنه في مقام إثبات الوجوب الشرعي للطهارات و نفي الوجوب الشرطي استند إلى أمرين أحدهما أن الظاهر من لفظ الوجوب في عرف الأئمة و اصطلاح الفقهاء هو المعنى المصطلح عليه مما يترتب على تركه الذم و العقاب الثاني أنه لو كان المراد هو الوجوب الشرطي لم يستقم قولهم الوضوء للصلاة الواجبة واجب إذ الاشتراط به ثابت في المندوب منها أيضا فإن من المحتمل في كلامه أن يكون مراده نفي الوجوب الشرطي و إثبات الوجوب الشرعي في قبالة بمعنى أنه مطلوب طلبا حتميّا لإثبات العقاب على تركه و يظهر من المحقق القمي التفصيل بين الخطاب الأصلي و التبعي و لعله لا ينافي التفصيل بين الثواب و العقاب كما يشعر به أيضا كلامه لكنه على خلاف ما اختاره الغزالي قال بل لا نضايق في ترتب العقاب على ترك الوضوء من جهة خصوص الأمر به و إن كان وجوبه للغير كما هو مدلول أصل لفظ الأمر و علق بكلامه هذا ما هو لفظه الذي ينادي بأن مرادهم في الوجوب الغيري هو الوجوب المصطلح و أنه يترتب على ترك المقدمة العقاب إذا تعلق به خطاب على حدة إنهم فسموا الوضوء و الغسل و غيرهما إلى واجب و مندوب ثم إنه دفع توهم ما يقال بصدق الوجوب المصطلح على المقدمة باعتبار ترتب العقاب على ذيها بأن الظاهر ترتبه على نفس الواجب لا لغيره و هو صريح في التفصيل المذكور مع إشعار بالتفصيل الآتي على العكس و حكي عن الغزالي التفصيل بين الثواب و العقاب قال المحقق القميّ و أما المدح و الثواب على فعلها فنقله بعض المحققين عن الغزالي و لا غائلة فيه ظاهرا إلا أنه قول بالاستحباب و فيه إشكال إلا أن يقال باندراجه تحت الخبر العام فيمن بلغه ثواب على عمل فعمله التماس ذلك الثواب أوتيه و إن لم يكن كما بلغه فإنه يعم جميع أقسام البلوغ حتى فتوى الفقيه فتأمل و قال فيما علق على هذا المقام إشارة إلى أنه يخرج عن المستحب المصطلح الذي تسامح في أدلته لكن لا مانع من التزامه إلاّ تسديس الأحكام أو تسبيعه إلا أن يقال إن ذلك إنما هو في الأحكام الأصلية فلا يضر حصول ذلك في التبعيات و كيف كان فهذه جملة ما حضر عندنا من كلمات القائلين بالثواب و العقاب على اختلاف مشاربهم و تباعد مذاقهم و التحقيق عندنا هو القول الثاني و الذي يدل على ذلك هو أن الحاكم بالثواب و العقاب إمّا العقل أو النقل و ليس في شي‌ء منهما دلالة على ذلك في المقام أما العقل فهو مستقل لعدم استحقاق الآتي بالمقدمة للثواب غير ما يترتب على ذيها فضلا عن حكمه باستحقاقه له و السر في ذلك أن الثواب على ما هو المعقول عندنا هو النفع المترتب جزاء على فعل الطاعات فهو إذن من فروع الامتثال و المعقول من الامتثال هو الإتيان بالمأمور به على وجه يكون الداعي إلى إيجاده هو الأمر و الأمر الغيري لا يصلح لأن