مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٥

إلا بعد مطالب بالفرق بين الموارد التي يحكم بالتعارض في صورة الانحصار كما إذا كان العموم من وجه بين عنواني الأمر و النهي بقولك أكرم العلماء و لا تكرم الفاسق و بين الموارد التي يحكم فيها بالتعارض كما إذا اعتبر العموم من وجه بين العنوانين كما أن غيره أيضا مطالب بالفرق المذكور كما تقدم حجّة القول بكونه منهيّا عنه غير مأمور به كما يظهر عن بعض الأفاضل في الإشارات أما على كونه منهيا عنه فلأن الخروج تصرف في ملك الغير و هو غصب عند عدم الإذن و هو منهي عنه و أما على كونه غير مأمور به فلأن الواجب هو عدم التصرف و الخروج إنما هو مقدمة له فهي ليست بواجبة و الجواب عنه أن عدم التصرف بعد فرض انحصار مقدمته في الخروج المحرّم لا يعقل وجوبه لكونه تكليفا بالمحال و احتج بعض الأجلة على ما صار إليه من أن الخروج مأمور به بالنسبة إلى الأمر اللاحق مع جريان حكم النهي السابق عليه فيكون معصية و قد عرفت سابقا حسبانه رجوع كلام الفخر الرازي إليه بقوله إن المكلف في الزمن الذي لا يتمكن من الخروج فيما دونه لا يتمكن من ترك الغصب فيه مطلقا فلا يصح النهي عنه مطلقا لأن المكلف بالمحال محال عندنا و إن كان ناشئا من قبل المكلف للقطع بكونه سفها نعم يجري عليه حكم المعصية في تلك المدة على تقدير الخروج بالنسبة إلى النهي السابق على وقوع السبب أعني الدخول لتمكنه منه حينئذ و هذا حكم كلي جار في جميع ذوات الأسباب التي لا يقارن حصولها حصول أسبابها كالقتل المستند إلى الإلقاء من الشاهق و مثله ترك الحج عند الإتيان بما يوجبه من ترك المسير و غير ذلك فإن التحقيق في مثل ذلك أن التكليف بالفعل يرتفع عند ارتفاع تمكن المكلف منه و يبقى حكم المعصية من استحقاق الذم و العقاب جاريا عليه ثم أورد على ما أفاده سؤالا في آخر المبحث بأنه لو صح ذلك لزم كون الخ روج طاعة و معصية و هو محال و أجاب عن ذلك بأنه لا ضير فيه عند عدم اجتماعهما في الزمان فإن الخروج معصية قبل الدخول و طاعة بعده و قال في توضيح ذلك إن ترك الغصب مراد من المكلف بجميع أنحائه التي يتمكن من تركها إرادة فعلية مشروطا بقاؤها ببقاء تمكنه منه و حيث إنه قبل الدخول يتمكن من ترك الغصب بجميع أنحائه دخولا و خروجا فترك الجميع مراد منه قبل دخوله فإذا دخل ارتفع تمكنه من تركه بجميع أنحائه مقدار ما يتوقف التخلص عليه و هو مقدار خروجه مثلا فيمتنع بقاء إرادة تركه كذلك و قضية ذلك أن لا يكون بعض أنحاء تركه حينئذ مطلوبا فيصح أن يتصف بالوجوب لخلوّه عن النافي و العقل و النقل قد تعاضدا على أن ليس ذلك إلا التصرف بالخروج فيكون للخروج بالقياس إلى ما قبل الدخول و ما بعده حكمان متضادان أحدهما مطلق و هو النهي عن الخروج و الآخر مشروط بالدخول و هو الأمر به و هما غير مجتمعين فيه ليلزم الجمع بين الضدين بل يتصف بكل ثم استدل على عدم التنافي بين الحكمين بجواز وقوع البداء في حقنا إذ لا يجوزه إلا اختلاف الزمان ثم قال و لا يشكل بانتفاء الموصوف في الزمن السابق لوجوده في علم العالم و لو بوجهه و لو لا ذلك لامتنع تحقق الطلب إلاّ مع تحقق موضوعه في الخارج و هو محال انتهى ما أفاده قدس سرّه أقول أما ما ذكره في الاحتجاج على كون الخروج مأمورا به مطابقا لما ذكرناه في الاحتجاج على المختار فهو كلام صحيح لا غبار عليه بجميع جزئياته سيما منعه عن التكليف بالمحال مطلقا من دون تفصيل بين أن يكون المكلف هو السبب في الامتناع أو غيره كما يقتضيه قواعد العدلية و العجب من بعض المحققين كسلطان العلماء كيف اختفي ذلك على مثله مع طول باعه في التحقيق و أعجب من ذلك استناده فيه إلى دعوى لا يساعدها العرف و العقل من أن هذه الأوامر مرجعها إلى الإرشاد عن وجود المصالح و المفاسد في أنفس الأشياء مثل أوامر الطبيب و نواهيه من دون أن يكون هناك طلب حقيقي مثل وجوده في أوامر الموالي بالنسبة إلى عبيدهم و قد أشرنا إلى فساده في المباحث السابقة و أما ما ذكره من جريان حكم النهي السابق على الخروج فيكون معصية بواسطة النهي فهو كلام مختل النظام أما أولا فلأن التصرف في مال الغير ليس من العناوين التي لا يتبدل حكمها بلحوق العناوين اللاحقة للأفعال ضرورة اتصافه بالوجوب عند لحوق عنوان حفظ النفس مثلا بالتصرف المذكور فيمكن أن يلحق بالتصرف عنوان يكون ذلك العنوان مناطا لاختلاف حكم التصرف المذكور مثل كونه تخلصا عن الغصب على وجه الانحصار و لا شك أن موضوع التخلص عن الغصب مما لا يختلف حكمه بعد الدخول و قبله و إن توقف وجود الخروج في الخارج على الدخول بواسطة ترتيب طبيعي بين الدخول و الخروج و مثل هذا التوقف الوجودي لا يعقل أن يكون منشأ لاختلاف حكم ذلك الموقوف إذ الحكم تابع لعنوان ينتزع من ذلك الفعل تارة بالذات و أخرى بواسطة الاعتبارات عند وجوده في الخارج لكونه موردا للحسن و القبح و لا مدخل للأمور التي يتوقف وجود العنوان عليها في ذلك كما هو ظاهر على من له سكة بالمطالب و إذ قد عرفت ذلك نقول إن الحركات الواقعة في ملك الغير تارة تكون معنونة بعنوان الغصب و أخرى معنونة بعنوان التخلص عن الغصب فعلى الأول يكون الأمر المعلوم المتصور عند الآمر هو الغصب فيلحقه طلبه على وجه النهي عنه و على الثاني يكون المتصور عنده هو التخلص فيلحقه طلبه على وجه الأمر به من غير مداخلة لأحد العنوانين و المتصورين في الآخر فالغصب مبغوض دائما و التخلص مطلوب من غير فرق بين قبل الدخول و بعده فلو فرضنا لحوق حكم النهي به يلزم أن يكون موضوع التخلص طاعة و معصية و هو محال و أما ما استند إليه في دفع ذلك من اختلاف الزمان ففيه خبط ظاهر لا يليق بأرباب