مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٥

و الصغرى معلومة و الكبرى يستدل عليها بما يستدل به على كبرى دليلك أعني كل ما هو مظنون الحرمة بالظن الفعلي فهو حرام إذ لا فرق بين قولنا و قولك إلا أنك تدعي أن ظن المجتهد أو إخبار العدل مثلا علة لحدوث حكم اللّه الثانوي و بقائه فيرتفع بارتفاعه و نحن ندعي أنه علة للحدوث خاصة و أما البقاء فلا يكفي أصل حدوث الظن آنا ما في بقاء الحكم الثانوي فإن طالبتني بدليل لأطالبنّك به فقولك إن الحكم بعد زوال الظن بالموت يبقى خاليا عن السند مصادرة واضحة كما قاله المعترض لأنا نقول دليلنا على كبرى قياسنا يعني على بقاء اشتراط الظن مثلا في بقاء الحكم الثاني عدم الدليل على أزيد من ذلك كما ستعرف في قدح مدارك التقليد لأنك قد عرفت أن الظن بالحرمة مثلا غير مستلزم لها في ذاته و القدر الثابت من الملازمة الشرعية التي دعتنا إلى الاستدلال بها على الحكم الثانوي إنما هي بينه و بين الظن بالحكم الأولي فعلا و من ادعى ثبوتها بينه و بين الظن بحكم اللّه الواقعي الأولي في أحد الأزمنة فهو مطالب بالدليل لأن كلامنا مبني على الأخذ بالقدر المتيقن فيما هو مخالف للأصل و من هنا ظهر أن الاعتراض الثاني ليس من آداب المناظرة لأن مطالبة الدليل من المنكر مع عدم إقامة الحجة على الإثبات خروج عن قاعدة الاعتراض نعم يمكن أن يناقش على الدليل المزبور بأن تماميته تتوقف حينئذ على إعمال الأصل في المسألة فلا يكون استدلالا مع الإغماض عنه كما هو الشأن في كل مقام يجمع فيه بين الاستدلال بالأصل و الدليل و منها ما ذكره المحقق و الشهيد الثانيان من أنه لو جاز العمل بفتوى الفقيه بعد موته لامتنع في زماننا الإجماع على وجوب تقليد الأعلم و الأورع من المجتهدين و الوقوف بالنسبة إلى الأعصار الماضية في هذا العصر غير ممكن و هذا الدليل بعين عباراته نقل أيضا عن المحقق المزبور و الظاهر بل المتعين أن الفقير المضطر امتنع أن يرجع إلى العمل بفتوى الميت دون مطلق التقليد و وجه الملازمة على فرض واقعية الإجماع الذي ادّعاه واضح لأن تقليد الميت مشروط بأعلميته و لا سبيل للمكلف إلى العلم و أما المناقشة في ذلك بإمكان تحصيل العلم بالأعلمية و الأورعية بالرجوع إلى الكتب و التصانيف الباقية كما في الوافية و تبعه غيره لأن الكتب و التصانيف كثيرا ما تقصر عن كشف مقدار فضيلة و نحن قد رأينا فضل المصنف على مصنفه في زماننا و بالعكس و قد يستدل بالإجماع المزبور على المدعى بعكس طريقة الاستدلال المذكور و هو أن تربية الزمان مثل بعض الأموات الأعلام كالشيخ و المرتضى و العلامة و الشهيد و الكركي و أمثالهم من أجلاء أهل التحقيق و كشف دقائق الفقه و درك خفياته في كل عصر نادر بل معدوم فلو جاز تقليد الميت وجب الاقتصار على فتاويهم و ينسد باب الفتوى بين الأحياء له كما في ما بين العامة و هذا مما يمكن بالحدس الصائب القطع بعدم رضاء صاحب الشريعة به و ربما يكون في استقرار طريقة الخاصة على الاجتهاد دلالة واضحة على عدم الاعتداد بقول الميت كائنا من كان فإن هذا ليس من مجرد فضيلة الاجتهاد من دون مساس حاجة إليه و منها أن العمل بالفتوى المتأخرة عند تعددها و اختلافها واجب بالإجماع و لا يتميز في الميت فتواه الأولى عن الأخيرة و هذا الدليل أيضا منقول عن المحقق و أجاب عنه صاحب الوافية بأنه يمكن العمل بتقدم الفتوى و تأخرها في الميت عن كتبه و أنه لا يتم إلا في ميت تغير فتواه في مسألة واحدة و منها أن اجتهاد الحي أقرب إلى الواقع عن اجتهاد الميت لأن الحي يقف غالبا على فتوى الميت و على ما هو مستنده فيها فإذا أفتى بخلافها علم أنه قد بلغ نظره إلى ما لم يكن قد بلغ إليه نظر الميت و لأن الرجوع من الخطإ إلى الصّواب ممكن في حق الحيّ دون الميت فيكون الأخذ بقول الحي أوثق و لا ينافي الأول كون الميت أفضل و أحوط من الحي بالمدارك كما توهم لأن أثر الفضل إنما يظهر في الأفكار الابتدائية فيمكن ظهور خطائه في الاستدلال للمفضول و لو من جهة الإصابة بالمعارض الذي خفي على الفاضل و أما ما قبل في الثاني من أن الرجوع من الفتوى قد يكون من الحق إلى الباطل و هذا الباب مسدود في حق الأموات بخلاف الأحياء فلا يكون في إمكان الرجوع دلالة على أقربية القول عن الواقع إذا لم يرجع لأن عدم الرجوع مع إمكانه إنما يقتضي تأكد الظن بالواقع إذا كان الرجوع دائما عن الخطإ إلى الصواب و حيث يمكن أن يتعاكس الأمر لم يكن فيه زيادة ظن فيمكن الجواب عنه بأن المدار على ما هو الغالب في رجوع المجتهدين و لا ريب أن أغلب موارد الرجوع رجوع عن الباطل و أما الرجوع عن الحق ففي غاية القلة فليتأمل و قد استدل على المطلوب بوجوه أخر أعرضنا عن ذكرها لعدم اعتمادنا في إثبات المدعى على غير الأولين من الأصل و الإجماعات المعتضدة بظهور الاتفاق و لابتنائها على أن الموت يوجب زوال الظن و قد عرفت الكلام في ذلك و أنه لا بد و أن يرجع فيه بالأخرة إلى الأصل فقد تحقق و تبين مما ذكرنا أنه على فرض عدم تمامية حجج القول بالمنع لا يثبت دعوى المجوزين أيضا إلاّ بإقامة ما يعتمد عليه من الدليل و للقول بالجواز أيضا وجوه فمنها الكتاب و السنة و الإجماع و العقل و منها أنه لو لم يجز تقليد الميت لما أجمعوا على النقل إلى السلف و على وضع الكتب بيان الملازمة أنه لا فائدة في هذين إلا العمل بأقوال السلف و الاعتماد عليها في العبادات و المعاملات و ليس هذا إلا التقليد و لا ينافي ذلك كون الراجعين إلى كتبهم هم العلماء فإن العمل بقول الموتى على تقدير حرمته يساوى فيه العامي و العالم و منها أن كثير البلاد و كثير الأزمنة فاقدة للمجتهد الحي فلو لا جاز العمل بقول الميت للزم العسر و الحرج و ضعف هذين الوجهين ظاهر و جوابهما واضح و لقد أطال الكلام المولى البهبهاني في تزييفهما و الظاهر أن إطالة الكلام في بقية الأدلة أحسن منها فيهما لأن الرجوع إلى كتب السلف ليس للعمل بأقوالهم تعبدا بل للاستعانة على فهم مدرك المسألة و أيّ نفع أعظم من ذلك و أما لزوم العسر و