مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٩

و ذلك نظير دلالة الإشارة كدلالة الآيتين على أن أقل الحمل ستة فإن لوازم الكلام في المخاطبات العرفية غير مقصودة للمتكلم و لكن يفترق الوجوب التبعي بأن المدلول التبعي لا يلزم أن لا يكون ذا مصلحة نفسية بخلاف الوجوب التبعي فإنه على أن الإرادة مما لا يتعلق به على وجه الاستقلال يجب أن لا يكون ذا مصلحة نفسية من حيث استفادة وجوبه من وجوب الواجب الأصلي و نظيره في المطلوبات لوازم الواجب فإن من طلب الاستقبال على وجه الاستقلال طلب وقوع الجدي خلف المنكب في العراق مثلا فإنه مطلوب تبعي لم يتعلق به في العرف و العادة طلب مستقل و إرادة على حدة و مما ذكرنا يظهر أنه لا وجه لما عسى أن يتخيل من أن وجوب إنقاذ ولد المولى و إن لم يكن معلوما للعبد على وجه الأمر اللفظي أو الإرادة النفسية من الوجوب التبعي لما عرفت من أن المصلحة الداعية إلى الطلب عند الالتفات سواء كان المظهر له لفظا أو غيره مصلحة نفسية مع اختصاص الوجوب التبعي بالوجوب الغيري فإذن ينحصر الوجوب التبعي بالوجوب المقدمي حال عدم الالتفات إلى المقدمة و أما مع الالتفات و تعلق إرادة مستقلة بالمقدمة فلا يكون طلبه إلا أصليا كما في قولك ادخل السوق و اشتر اللحم فإن تعلق الإرادة المستقلة بدخول السوق إنما ينافي التبعية على ما عرفت و من هنا ينقدح لك أن النسبة بين الوجوب الغيري و الوجوب التبعي عموم مطلق فإن الوجوب الغيري أعم لتحققه فيما إذا كان مدلولا لخطاب مستقل فيما إذا كان المظهر لفظا أو مفهوما من إجماع خاص مثلا أو غير ذلك مما يعلم منه تعلق إرادة مستقلة بالواجب الغيري لا يقال إن وجوب اللوازم تبعي مع أنه ليس غيريا فيكون بينهما عموم من وجه لأنه يقال إن وجوب اللوازم وجوب عرضي من قبيل الإسناد المجازي و لا كلام فيه كما أن النسبة بين الأصلي و النفسي و الغيري عموم من وجه كما يظهر بأدنى تأمل هذا ما هو الموافق لكلمات أرباب الاصطلاح في موارد استعمالات الوجوب التبعي كما أومأنا إليه في الدلالة التبعية و أما ما يظهر من بعض الأجلة من إدخال الوجوب المستفاد من المفاهيم في الوجوب التبعي و إن كان وجوبه مستقلا فهو مما لم نعرف وجها ثم إنه لو شك في أن الواجب أصلي أو تبعي فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به لا يمكن إثبات الوجوب التبعي لو أريد بذلك ترتيب الآثار المترتبة على الوجوب التبعي فيما إذا فرض له آثار سوى ما يترتب على عدم الإرادة لما قرر في محله فتدبر في المقام و اللّه هو الهادي هداية قد عرفت تحقيق الكلام في أقسام الواجب مما له مدخل في تحرير النزاع فيما هو المقصود من وجوب المقدمة و عدمه فنقول إن الواجب الذي اختلف في وجوب مقدمته أعم من أن يكون واجبا مطلقا أو واجبا مشروطا بالنسبة إلى غير المقدمة الوجوبية و قد عرفت أن تخصيص البعض ذلك بالوجوب المطلق دون الشرطي مما لا وجه له غاية الأمر أن الوجوب اللازم منه هو الوجوب الشرطي التبعي على نحو وجوب ذي المقدمة و منه يظهر أنه لا يفرق في ذلك في أقسام الواجب من التعبدي و التوصلي و النفسي و الغيري و الأصلي و التبعي غاية الأمر أن وجوب المقدمة في الواجب الغيري و التبعي مما يختلف فيه اعتبار الوجوب لما عرفت من اختصاص الوجوب التبعي على تفسيرنا بالوجوب الغيري و هو مسبوق بوجوب الغير لا محالة إذ لا يعقل الوجوب الغيري بدون وجوب الغير و وجوب ذلك الغير مما يكفي في الحكم بوجوب مقدمات الواجب الغيري لأن المفروض وجوب مطلق المقدمة و لا فرق في نظر العقل في الوجوب اللازم من وجوب ذيها بين المقدمة القريبة و البعيدة نعم إذا قيس الوجوب الغيري بالنسبة إلى ما يتوقف عليه أيضا يحكم العقل بوجوب مقدماته أيضا و قد عرفت أن ذلك ليس من تكرار الطلب و هذا هو الكلام في المراد من وجوب الواجب الذي يبحث في وجوب مقدماته و أما الكلام في وجوب المقدمة من إن الوجوب المتنازع فيه هل هو وجوب نفسيّ أو غيري تعبدي أو توصّلي أصلي أو تبعي فنقول لا ينبغي النزاع في أن وجوب المقدمة ليس وجوبا نفسيّا فإن المقدمية لا تقتضي بتعلق الطلب النفسي بها و لعله مما لم يذهب إليه وهم أيضا و لا وجوبا تعبديا من حيث إنها مقدمة نعم قد يكون ذات المقدمة عبادة بمعنى أنها توصل إلى ذيها بشرط الإتيان بها على وجه التقرب كأن يكون الداعي إليه هو الأمر المقدمي كما عرفت تفصيل ذلك في بعض المباحث السابقة و لا وجوبا أصليا لأن الوجوب الأصلي مما لا بد فيه من الالتفات التفصيلي إلى ما هو المطلوب لأن المفروض بناء على ما فسرنا استقلال الطلب فيه و إن كان استفادته على وجه الاستلزام كما في المفاهيم و من المعلوم أن الطالب لذي المقدمة قد يكون غافلا عن المقدمة و قد يكون مع الالتفات إلى ذات المقدمة شاكا في مقدميّتها لذيها و توقفه عليها و قد يكون قاطعا بعدم التوقف مع كونه في الواقع مما يتوقف عليه فكيف يمكن بالقول بأن اللازم من وجوب شي‌ء هو وجوب مقدماته وجوبا أصليا و كيف يجوز انتساب هذه المقالة الفاسدة إلى المشهور نعم يصح ذلك بالنسبة إلى أوامر الشارع من حيث إحاطة علمه و امتناع حصول الغفلة له تعالى فيكون الكلام في الوجوب التبعي الغيري حيث إن الكلام في مسألة أصولية يعم موردها غير أوامر الشارع أيضا و إن كان المراد ظهور الثمرة فيها كما لا يخفى و كيف كان فالظاهر أن الوجوب الأصلي ليس من محل النزاع في شي‌ء و لو فرض وقوع النزاع فيه فالقول قول النافين إذ لا ملازمة بين وجوب شي‌ء و بين تعلق إرادة مستقلة بما يتوقف عليه لما عرفت من إمكان الغفلة و لذلك من زعم أن النزاع في ذلك التزم بعدم الوجوب ثم إنه لا ينبغي الإشكال في وجوب المقدمة بمعنى اللابدية و التحقيق أنها ليست وجوبا يعدّ في عدد الأحكام التكليفية بل الواقع أنها أقرب إلى الأحكام الوضعية و لذلك لا يختلف ذلك باختلاف الأحكام فإنها ترجع إلى معنى المقدمية