مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤

[فهي إذن بالنسبة إلى العالم و الجاهل سواء و لا يفرق وجود الأمارة و عدمها في الأحكام الواقعية المتعلقة] بالموضوعات الواقعية من غير تقييد فيها نعم ما يدل على ذلك الجعل من أدلة حجية تلك الأمارات حاكمة على أدلة الواقع بمعنى تنزيل مداليل تلك الطرق منزلة الواقع و وجوب الأخذ بها على أنها الواقع و لزوم ترتيب آثار الواقع عليها و إذ قد عرفت هذين الوجهين و الفرق بينهما فاعلم أن لازم الوجه الأول هو الإجزاء و عدم لزوم الإعادة فيما لو انكشف الخلاف في الوقت نظير ما مر القول فيه في الواقعي الاضطراري لما عرفت من أن لازمه تقييد أدلة الواقع و تنويع موضوعاتها كالمسافر و الحاضر فيكون المكلف به هو أحد الأمرين لما قرر في محله من أنه لو تساوى شيئان في المصلحة لا وجه للتكليف بأحدهما على وجه التعيين و لا معنى لبقاء التكليف بعد الإتيان بأحد الأبدال في الواجبات التخييرية بل و من المعلوم أولوية المقام من الأمر الاضطراري لما مر أن المصلحة المترتبة على الناقص ربما يكون غير مساوية للمصلحة المترتبة على الكامل فلا مانع من أن يأمر به الحكيم تحصيلا للمصلحة الكاملة بعد زوال العذر و الاضطرار و المفروض في المقام هو مساواة المصلحة المترتبة على الفعل من جهة ملاحظة نفسه و من حيث قيام الأمارة عليه و بعد فرض التساوي لا وجه للأمر لامتناع طلب الحاصل و بالجملة بعد ملاحظة ما دل على كون العالم مكلفا بالواقع و الجاهل بما أدى إليه الطريق كما هو المفروض مع كون الوقت موسعا كما هو مفروض المقام لعدم تعقل الإعادة على تقدير عدم التوسعة مع ملاحظة ما دل على الترخيص في إيجاد الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت الموسع يفهم منه أن المكلف به هو القدر المشترك بين مؤدى الطريق و الواقع و أن المكلف مخير بينهما على حسب أجزاء الزمان و على حسب ما يطرأ له من حالاته علما و جهلا و حضرا و سفرا إلى غير ذلك و قد عرفت مرارا أن الإتيان بالفرد مسقط عن التكليف بالقدر المشترك فلا وجه للقول بالإعادة على ذلك التقدير إلا أن الكلام في نفس التقدير كما سيجي‌ء و لازم الوجه الثاني هو وجوب الإعادة و عدم الإجزاء عند كشف الخلاف إذ المفروض عدم تقييد الواقع و بقاء الأحكام الواقعية بحالها و عدم اختلافها بالعلم و الجهل و عدم تغيرها بوجود الأمارة المتخلفة و عدمها فقضية ما دل على وجوب الخروج عن عهدة التكاليف الواقعية بعد العلم بها من العقل و النقل هو لزوم الإتيان بالواقع و وجوب امتثال أوامره و نواهيه فإن قلت إن وجود الأمارة و إن لم يوجب حدوث المصلحة في موردها على ما مر في الوجه الأول إلا أنه لا بد من أن يكون جعلها حجة و أمارة مشتملا على مصلحة مساوية لمصلحة الواقع عند التخلف عنه و إلا لزم تفويت المصلحة الواقعية من غير تدارك لها و بعد الأخذ بالأمارة و العمل بمدلولها قد حاز المكلف ما يساوي مصلحة الواقع فيكون ذلك الأخذ في مرتبة العمل بالواقع و قد قرر في مقامه أن العمل بما يشتمل على مصلحة شي‌ء مخبر عن ذلك الشي‌ء فلا بد أن يكون الأخذ بالأمارة مجزيا عن الواقع قلت إن ما ذكرنا إنما يجدي فيما لم ينكشف الخلاف و أما بعد انكشافه في الوقت فلا ينبغي الإشكال في عدم اشتمال الأمارة على مصلحة الفعل إذ بعد العلم بوجوب الواقع و اشتماله على المصلحة لا يلزم تفويت المصلحة منه تعالى و ذلك ظاهر نعم لو فرض ترتب فائدة على وقوع الفعل في الزمان الذي وقع فيه على حسب دلالة الأمر مثل المسارعة في العمل فمقتضى الحكمة و اللطف هو ترتب تلك الفائدة على الأخذ بالأمارة فإن تفويت تلك الفائدة مستند إلى اللّه حيث جعل تلك الأمارة حجة و ينبغي أن يعلم أن ما ذكرنا لا يجري فيما لو كان هناك حكم مترتب على العلم فإنه لا بد من القول بالإجزاء فيه لأن موضوع ذلك الحكم واقع في الواقع فلا وجه لعدم ترتبه عليه فلو دل الخبر الواحد على وجوب صلاة الجمعة فامتثلها المكلف ثم أتى بالنافلة المبتدأة اتكالا على فراغ ذمته عن الواجب بمقتضى الخبر فانكشف الخلاف بأن الواجب عليه في الواقع هو الظهر دون الجمعة فهنا أمور أحدها وجوب إعادة الصّلاة ظهرا و ثانيها لزوم ترتب فائدة التعجيل و المسارعة التي لم يبق محلها بعد الكشف على العمل بالأمارة و ثالثها صحة النافلة المبتدأة فيما لو قلنا بأن صحتها متفرعة على العلم بعدم اشتغال الذمة بالفريضة كما قد يستظهر ذلك من كلمة الاستعلاء في قوله لا تطوع فيمن عليه الفريضة و أما لو قلنا بأن صحتها موقوفة على عدم اشتغال الذمة واقعا بالفريضة فلا وجه للقول بالصحة حينئذ و نظير ذلك إذا صلى الإمام في الثوب النجس تعويلا على أصالة الطهارة فصحة صلاة المأمور يحتمل تفرعها على علم الإمام بصحة صلاته و يحتمل تفرعها على صحتها في الواقع فعلى الأول لا وجه للإعادة مطلقا لحصول ما هو الوجه في الصحة واقعا و على الثاني لا بد من القول بالإعادة إذا لم نقل بأن الصلاة في الثوب النجس تعويلا على استصحاب الطهارة صحيحة في الواقع بحيث لا يجب إعادتها لو انكشف نجاسته في الوقت و أما إذا قلنا بذلك فيصح صلاة المأموم قطعا لأن شرط صحة الاقتداء صحة صلاة الإمام واقعا و هي حاصلة على هذا و لذا فرع العلامة صحة صلاة المأموم في الفرض على ذلك و بالجملة فكل ما كان من آثار العلم بالواقع فهو مترتب على العمل بالأمارة و كل ما هو من آثار الواقع فلا وجه لترتبه على العمل بعد الكشف و هذا هو المراد من القول بإمكان الإجزاء في صورة التخلف في الأحكام الظاهرية الشرعية إلا أن ذلك غير خال عن المسامحة و أما تميز ذلك و معرفة أن الحكم من الأحكام المتفرعة على العلم أو من الآثار المترتبة على الواقع فلا بد في ذلك من الرجوع إلى ما يفيد ذلك الحكم من الأدلة فإن استظهرنا من الدليل تفرعه على العلم فيحكم بالإجزاء و إن استكشفنا منه ترتبه على الواقع فلا وجه للقول بالإجزاء و ذلك كله ظاهر