مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥

و لا كون الثوب ملكا له فإذا تغير رأي الشخص الأول و اندرج تحت العنوان الثاني لا بد أن يكون الثوب طاهرا في حقه و لا يشترط أن يكون أيضا صادرا حال لغير الرأي لأن ظنه حينئذ حجة في حقه و مظنونه الحاصل بسبب الأدلة الشرعية أن الغسل مرة سبب للتطهير مطلقا و ليس مقيدا بأن الغسل المتحقق حال هذا الظن كذلك إذ لا تقييد في شي‌ء من الأدلة الظنية بذلك أصلا و لذا ترى المجتهدين إذا حدثت الوقائع قبل اجتهادهم فيها و استفتى منهم يتأملون في حكم المسألة بعد حدوثها و يحكمون على الحادثة السابقة بما استقر رأيهم بعد الاجتهاد و ليس المراد أن الغسل السابق صار سببا حينئذ بل سببيته تحققت أولا و لكن لم يكن هذا الشخص داخلا في عنوان من تحققت في حقه السببية و دخل فيه حينئذ كما أن من وقف شيئا على ضيفه فصار شخص بعد مدة ضيفا له فإن الوقفية عليه لا تتحقق حينئذ بل الدخول في العنوان يتحقق في هذه الحالة و على هذا فلا أثر للاستصحاب المذكور لثبوت السببية في حق من دخل في هذا العنوان و لأن عدم السببية أولا كان لمن دخل في عنوان آخر فقد تغير الموضوع و أما الإجماع المذكور فاختصاصه بالأول ظاهر بل يمكن دعوى الإجماع على النقض في الثاني و كذا الحال في غير هذا المثال انتهى ما أفاده في توضيح المقام و أنت بعد ما عرفت من مبني النقض و عدمه تعرف مواضع الفساد في هذه الكلمات و لا بأس بالإشارة إلى بعض وجوه النظر فيه فنقول أما ما أفاده أولا من الأسباب الشرعية و شرائطها و موانعها لها حقائق واقعية و حقائق ظاهرية فهو مما لا يطابق الواقع إذ ليس الطرق الشرعية إلا مثل الطرق التي يستعملونها العقلاء و العرف في استكشاف مقاصدهم و استظهار مطالبهم فكما أن المسترشد من الطريق الموصل إلى بلد لو اتكل في سلوك سبيله إلى قول من يورث له الظن بالطريقية و الوصول إلى ذلك البلد لا يعقل له القول بأن ما يوصل إلى ذلك البلد له حقيقة واقعية و حقيقة ظاهرية فكذلك في الطرق الموصلة إلى الأحكام الشرعية فإن كلها يكشف عن تلك الأسباب الواقعية و الأحكام الموجودة في نفس الأمر المخزونة عند أهلها و لا فرق في ذلك بين القول بأن الأحكام الوضعية كالشرعية التكليفية التي يتحقق بواسطة الإنشاء و الجعل المساوق له و بين القول بانتزاعها من الأمور التكليفية أو كونها أمورا واقعية كما هو مقتضى مذاق التحقيق على ما قرر في محله و لا يعقل أن يكون للطريق مدخل فيما هو طريق إليه فليس عندنا إلا الأسباب الواقعية التي يستكشف عن وجودها و تحققها في محالها تارة بالعلم و أخرى بالظن غاية الأمر أن العلم غير محتاج في الأخذ بما يترتب على كشفه عن الواقع إلى دليل بخلاف الظن فإن الترتيب الآثار الواقعية على المظنون بواسطة الكشف الظني يحتاج إلى دليل و هذا الفارق ليس قاضيا بما زعمه من اختلاف الماهيات على وجه الظاهرية و الواقعية و مما ذكرنا يظهر أن الوجه في عدم جواز الأخذ بالأسباب الظاهرية لكل أحد ليس لما زعمه من أن تلك الماهية إنما يكون سببا بالنسبة إلى شخص دون آخر بل الوجه هو وجود الدليل على جواز الاعتماد على ذلك الكشف الظني و عدمه و أما ما أفاده في التقسيم إلى الأقسام الثلاثة فكلامه فيه متهافت فإنه صرح في القسم الثاني بالنقض و قضية ذلك النقض بالنسبة إلى الوقائع الحادثة في القسم الثالث أيضا فإن جواز الوطي في البكر المعقود عليها بغير إذن الولي بعد تغير الرأي لا وجه لإلحاقه بالقسم الأول مع إمكان إلحاقه بالقسم الثاني فإن ذلك هو لازم تغير الرأي بعد القول بوجود الواقع أولا فلا وجه للنقض في القسم الثاني أيضا و أما ما ذكره في التعليل من أن العمل المذكور مستتبع لأثر ما لم يطرأ عليه الفساد و لم يطرأ عليه أما في السابق فظاهر و أما في اللاحق فلعدم وجوده فهو بمكان من الوهن و الضعف فإنه لو فرض فساد العقد الواقع أولا و لو بمقتضى الاجتهاد الأول فيجري فيه الكلام المذكور فإنه غير موجود و ما نحن فيه إنما يظهر فساده من أول الأمر و أما ما استدل به على عدم النقض فقد عرفت فيما تقدم عدم الملازمة في بعض منها و عدم الدليل على بطلان اللازم في الآخر و عدم تحقق بعض آخر كما مر مفصّلا و أما ما أورد في السؤال و الجواب عن الاستصحاب فكلاهما ضعيفان فإنه ليس شكا في مقدار الاستعداد و لا شكا في حدوث المبطل بل الواقع أنه ظهور فساد بدليل معتبر فيكون من الشكوك السارية كما هو ظاهر و أما ما أورده في التوضيح فملخصه يرجع إلى التفصيل بين الأمور التي لا مدخل فيها إلا لشخص معين أو أشخاص معينين فلا يحكم فيها بالنقض و بين غيرها فيحكم فيها به و ليت شعري ما الفرق بينهما بعد الغض عما فيه من حيث الموضوع فإن ما زعمه من القسم الأول كالنكاح ليس من الأمور المختصة فإن أحكام زوجية هند لزيد مثلا لا يختص بزيد فقط أو بهند كذلك بل من جملة أحكامها حرمتها على غير زيد و هو يعم جميع الآحاد و كيف كان فالمطلع على وجوه النظر و اختلاف الأنظار في الصحة و السقم لا ينبغي له الإصغاء إلى هذه الوجوه و أضعف من الكل ما قد نسب إلى بعض أجلة السادات من التفصيل بين المجتهد فحكم بالنسبة إليه فالنقض و المقلد فحكم فيه بعدمه و استدل على العدم بالاستصحاب و الحرج و على تقدير التمامية لا يعقل الفرق بين المجتهد و غيره و اللّه الهادي هداية قد أشبعنا الكلام في الإجزاء و عدمه و ترتيب الآثار و عدمه بالنسبة إلى من ظهر له فساد العمل السابق بأمارة ظنية معتبرة و لنذكر طرفا منه بالنسبة إلى فعل الغير كما إذا اعتقد المجتهد أو المقلد خلاف ما يراه المجتهد الآخر أو المقلد الآخر فنقول إن قضية ما قررنا في الهداية السابقة من أن الطرق الشرعية إنما هي طرق إلى الواقع من دون تصرف لها فيه هو عدم ترتيب آثار الواقع على فعل الغير المخالف في الاعتقاد له فلا يجوز الأكل من الدبس المشترى بالبيع معاطاة لمن لم يجوز ذلك و لا يجوز الاقتداء بمن لا يعتقد وجوب السورة مع العلم بمطابقة عمله لاعتقاده و أما عند عدم العلم فيحتمل جواز