مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٢

بالحوادث شبه المسائل الاعتقادية من الأمور المشكلة و ذلك لأن إسحاق بن يعقوب يقول سألت فيه عن مسائل أشكلت علي و إسحاق من أجلاء الأصحاب و شأنه أجل من أن يشكل عليه أمر المسائل العملية التي هي موارد التقليد و لا يعرف تكليفه فيها حتى يسأل عن حكمها زمن الغيبة و يكون ذلك عنده من المشكلات مع أن الرجوع إلى العلماء في العمليات كان ضروريا لأغلب العوام فضلا عن الخواص و مما يؤيده أن التوقيع الشريف يتضمن جملة من المسائل العملية منها قوله عليه السلام و أما ما سألت عنه أرشدك اللّه و ثبّتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا و بني عمنا فاعلم أنه ليس بين اللّه عز و جل و بين أحد من قرابة و من أنكرني فليس مني و سبيله سبيل ابن نوح و منها قوله عليه السلام و أما وجه الانتفاع في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها السحاب عن الأبصار إلى غير ذلك مما اشتمل عليه التوقيع و ليس من المسائل العملية مثل تكفير من قال بأن حسين بن علي عليه السلام لم يقتل فإن ملاحظة هذه الفقرات و أمثالها مضافا إلى جلالة قدر إسحاق عن أن يجهل التكليف في المسائل العملية التي يبتلى بها في كل ساعة أو يوم مما يفيد الظن بأن المراد بالحوادث الواقعة شي‌ء وراء موارد التقليد قد خفي علينا باعتبار عدم ظفرنا بأصل السؤال و عبارته فإن قلت سلّمنا بأن الحوادث الواقعة مجمل لكن عموم التعليل بقوله فإنهم حجتي عليكم يدل على اعتبار قول الرواة و المحدثين قلنا لو سلمنا ذلك فمن الواضح اختصاصه بقول الأحياء لأن مرجع الضمير هم الأحياء كما لا يخفى و على ما في رواية الإحتجاج من قوله عليه السلام فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه إلى آخره أن الاستدلال به موقوف على ثبوت الإطلاق بحسب الأحوال فيه بحيث يندرج فيه حالتا الحياة و الممات و هو ممنوع أما أولا فلأن كلمة من الموصولة ظاهرة في الأحياء فلو كان فيه إطلاق فإنما هو بحسب حالات الأحياء فلا يتعدى منها إلى حالة الموت و أما ثانيا فلورود هذا الكلام مقام بيان مشروعية أصل التقليد ردّا لتوهم الرجل السائل من ظاهر الآية حرمة التقليد رأسا فلا إطلاق فيه بحيث يقتضي حجية فتوى الميت كل ذلك مع الغض عمّا في سند أكثر ما في هذه الأخبار من الضعف و الإرسال خصوصا رواية الإحتجاج التي هي في أعلى مراتب الضعف و إلا فمن الواضح أن الخروج عن تحت الأصل المسلّم بين الكل بمثل هذه الضعاف سندا و دلالة مع مخالفة جل الأصحاب أو كلهم مما لا يندرج تحت شي‌ء من القواعد فقد ظهر مما ذكرنا أن بعض هذه الأخبار و هو الأكثر لا دلالة له على مشروعية أصل التقليد رأسا و البعض الآخر على فرض دلالته عليه لا إطلاق فيه يشمل حالتي الحياة و الممات بل إما مختص بظاهره بالأحياء أو ساكت من حيث الحياة و الممات فلو تمسك حينئذ بالاستصحاب فقد ظهر جوابه بما لا مزيد عليه و مما ذكرنا ظهر الجواب عما ورد في كتاب يونس إذا نظر إليه هذا ديني و دين آبائي فإن شيئا منهما لا يدل على كون ما في الكتاب حقا صوابا مطابقا للواقع و أين هذا من الدلالة على جواز العمل بكتاب كل من أفتى في كتاب حسب الظنون الاجتهادية بأمور يحتمل الصواب و الخطاء و أيضا الظاهر أن ذلك الكتاب كان كتاب الرواية دون الفتوى و أما استدلال بعض بما سمعت من أخبار حلال محمد صلى اللَّه عليه و آله حلال إلى يوم القيامة فهو أضعف من جميع الاستدلالات المزبورة لأن الحلال و الحرام اسمان للحلال و الحرام الواقعيين فلا يندرج فيها التقليد التعبدي الذي هو حكم ظاهري و لو سلّم صدقهما على ذلك فلا ريب أن تأبيد الأحكام لا يقتضي بقاءها بعد تغير العنوان و تبدل المتعلق فالوجوب الثابت للعمل بقول الحي لا يدل على وجوب العمل بقول الحي يدور مدار قول الحي فإن وجب العمل بقول الميت أيضا فهو حكم آخر ثابت لموضوع آخر يحتاج إلى دليل آخر و دعوى تنقيح المناط من هذه الأخبار بأن المستظهر منها حجية قول الحي من حيث كونه حكاية عن الواقع و هذه الحيثية لا تفارق القول المزبور بمفارقته ففيه من الضعف الواضح ما ترى لأن مدخلية الحياة في الحجية إما مظنون أو محتمل أو لا دافع لهذا الاحتمال لا من عقل و لا من نقل هذا تمام الكلام في الأدلة اللفظية و قد استدل على الجواز بدليل عقلي و هو أن قول الميت مفيد للظن و كل ما يفيد الظن فهو حجة في حق المقلد أما الصغرى فوجدانية و أمّا الكبرى فلدليل الانسداد من أن التكاليف باقية و باب العلم منسدّ في حق المقلد و الظن الخاص مفقود لأن الدليل على جواز الأخذ بقول المجتهد تعبّدا مفقود إذ الأدلة اللفظية من الكتاب و السنة غير واضحة الدلالة لما فيها من المناقشات إلى ما شاء اللّه كما ظهر جملة منها و لو سلم فلا يحصل منها إلا الظن المعلوم عدم حجيته في إثبات الطريق الشرعي و الأدلة اللبية من الإجماع و الضرورة و السيرة غير ثابتة لأن السلف المعاصرين للإمام كان باب العلم في حقهم مفتوحا و كانوا يعملون به و الإجماع موهون بخلاف جملة من الأصحاب كفقهاء حلب و الأخباريين فلا مناص للعامي إلا الاعتماد على الظن كالمجته د لأن الاقتصار على القدر المعلوم من الضرورة و الإجماع من التكاليف يقتضي الخروج عن الدين لكونه في غاية القلة و إلزام الاحتياط يستلزم العسر و الحرج و هذا الدليل احتج به الفاضل القمي رحمه الله على مختاره من جواز تقليد الميت أو وجوبه إذا كان الظن الحاصل من قوله أقوى و فيه أولا أنه لو تم فإنما يقتضي تقليد الميت إذا كان الظن الحاصل من قوله أقوى من قول الحيّ و أما في صورة التساوي فلا إلا بضميمة دعوى عدم القول بالفصل لأن العمل بقول الميت مع وجود المساوي موقوف على حكم العقل بالتخيير بينهما و التخيير العقلي لا يجتمع مع احتمال المرجح و ما ذكر من الأدلة لو لم يقتض تعين قول الحي و ترجحه على قول الميت فلا أقل من قيام الاحتمال و مع قيامه لا يحكم العقل بالتخيير جدّا بل يأخذ بالقدر المتيقن و دعوى الإجماع المركب أو عدم القول بالفصل إنما يناسب ممن يعترف بكون جواز أصل التقليد إجماعيا و إلا فاتفاق طائفة من الأصحاب القائلين بجوازه على عدم القول بالفصل مع خلاف من يقدح خلافه