مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٥

الامتثال بهما معا فكان الفعل لما كان مساواتهما في نظر الشارع و المصلحة الكامنة الموجبة للطلب وراء عدم إمكان الجمع بين الامتثالين حكم بمعذورية المكلف في ترك الامتثال بأحدهما لا على التعيين فخروج أحدهما من تحت الطلب الفعلي إنما هو من جهة وجود المانع الذي هو تعذر الامتثال لا فقدان المقتضي لأن المفروض أن كل واحد منهما واجد المقتضية للأمر حال المزاحمة نحو وجدانهما إياها في غير حال المزاحمة و إلا لخرج المقام عن مقام تعارض الواجبين المفروض وجوبهما معا في آن واحد ففرق إذن بين أن يكون الخروج من المطلوبية بسببية فقدان المقتضي مثل قوله أنقذ الغريق الشامل لزيد و عمرو إذا فرض توقف إنقاذ أحدهما على عدم إنقاذ الآخر فإن خروج أحدهما الكلي من تحت الطلب الفعلي ليس باعتبار فقدان مقتضي الوجوب في أحد الإنقاذين بل باعتبار وجود المانع الذي هو تعذر و الامتثال و لقد أغرب بعض الأفاضل في المقام على ما نقل حيث جعل المرجع في المقام ملاحظة أدلة الواجبين حتى خصص عنوان البحث في هذه المسألة فقال إن الأمر بالشي‌ء إنما يقتضي النهي عن الضد إذا كان دليل ذلك الأمر قطعيا كالإجماع و الضرورة و دليل وجوب الضد ظنيا فإنه لو كان الدليلان كلاهما قطعيين فذاك فرض محال لأن الأمر بالضدين في آن واحد ممتنع نحو امتناع اجتماعهما و إن كان عكس الأول بأن كان دليل الواجب ظنيا و دليل الضد قطعيا فلا يقتضي الأمر الظني النهي عن الواجب القطعي الذي هو الضد و إن كان دليل الواجب كلاهما ظنيين فيرجع إلى الترجيح فيؤخذ بالراجح فلا وجه لجعل أحدهما حينئذ و لو كان مضيقا مقتضيا للنهي عن الآخر و لو كان موسعا لاحتمال أن يكون الرجحان في طرف الموسع و وجه غرابة هذا الكلام أولا أن باب تزاحم الواجبين و الحقين باب آخر غير باب تعارض الأدلة المطلوب فيها ملاحظة حيثية القوة و الضعف لأن الواجبين أنما يكونان فردين من كلي واحد كإنقاذ الغريقين الموقوف إنقاذ كل منهما على ترك إنقاذ الآخر و هذا و إن كان ليس من موارد بحثنا في هذه المسألة ضرورة كونهما متساويين في الضيق و التوسعة حينئذ و كون الغرض الأصلي للأصولي متعلقا بمزاحمة المضيق و الموسّع المقتضية للمغايرة بين الواجبين نوعا و دليلا إلا أنه لا يبحث في هذه المسألة إلا عن حال الواجبين اللذين يبحث عنهما في تزاحم الحقوق من حيث كون العمل بكل من الدليلين مقطوعا به و لو كان أصل الدليل ظنيا و حينئذ فلو كان دليل الواجب في كمال الضعف بالنسبة إلى فعل الضد كان كما لو تساويا في القوة و الاعتبار و هذا واضح و ثانيا أن الغرض في عنوان هذه المسألة معرفة التنافي و المضادة بين الأمر بالمضيق و الأمر بالموسع فلا بد أولا من معرفة منافاتهما ثم الرجوع إلى الأدلة في مقام العلاج بطرح ما كان دليله ظنيا إلا أن يجعل الفرق بين القطعي و الظني رفعا للمنافاة في صورة التساوي مثلا بأن يقال إنهما إن كانا ظنيين مثلا فلا يقتضي الأمر بالمضيق منهما النهي عن الموسع أعني أنه لا منافاة بينهما لأن المنافاة و عدمها لا يختلفان باتفاق الدليلين في الاعتبار و القوة و اختلافهما فإن كان بين الأمر المضيق و الموسع مضادة فسواء كان دليلاهما قطعيين أو ظنيين أو مختلفين فهي ثابتة بينهما و إلا فلا وجه لملاحظة حال الدليلين في مسألة اقتضاء الأمر بالشي‌ء و النهي عن الضد بل هو كلام في البعد من الصدور عن الأفاضل و لذا تجد الكتب خالية عنه و كيف كان فالدليل على تقديم الأهم من المضيقين على الآخر تتبع أحوال الشارع و حكم العقل بذلك و قاعدة الاشتغال السارية في جميع المقامات التي يدور الأمر فيها بين التخيير و التعيين و دعوى صاحب الوافية أن الحق هو التخيير أيضا فاسدة جدّا بعد العلم الضروري بأنه إذا دار الأمر بين حفظ نفس الإمام و حفظ غيره فالأول أهم عند الشارع المقدس و أوجب اللهم إلا أن يكون مراده بالأهم ما هو راجح في نظر المكلف لا في نظر الشارع فإن الرجحان الذي يراه المكلف من دون استناده إلى ما يرجع إلى الشرع غير معتنى به جدا فلا يحكم بالترجيح بل بالتخيير و طريق معرفة الأهمية تتبع كلمات الشارع و الآثار المترتبة من قبله على ترك الواجب أو فعل الحرام فإنا إذا رأيناه قد حكم بفسق الكاذب و كفر قاتل النبي صلى اللَّه عليه و آله علمنا أن حفظ نفسه الشريفة أهم في نظره المقدس من الاجتناب عن الكذب و الظاهر أن الظن بالأهمية كاف في الحكم بالتخيير لأن العقل و قاعدة الاشتغال أيضا ناهضان على الحكم بذلك بل لا يبعد الحكم بالتعيين بمجرد احتمال الرجحان و الأهمية و لو لقاعدة الاشتغال المزبورة السليمة عن المعارض ثم المرجح فعلا يقتضي وجوب الترجيح بل استحبابه و منه ما لو دار الأمر بين الاجتناب عن سب الإمام عليه آلاف التحية و السّلام و حفظ نفس آدمي فإنه مقام التخيير بين الأمرين على ما عزي إلى أصحابنا رضوان اللَّه عليهم مع استحباب مراعات حفظ النفس سيما في حق قدوة الناس و رئيسهم و لا يتوهم المنافاة بين قولنا بالترجيح الاستحبابي و قولنا المقدم من الحكم بالترجيح عند احتمال الرجحان لأن الفرق بين احتمال وجود الرجحان الملزم و بين القطع بعدمه و لوجود الرجحان الغير الملزم ما بين الأرض و السماء و أما إنكار حسن الترجيح و استحبابه رأسا فما لا يصغى إليه لمكاذبته للوجدان و التتبع المقدمة الثالثة في معرفة المراد من الشي‌ء و النهي المشتمل عليهما عنوان البحث أما الأول فلعل الظاهر منه الشي‌ء الوجودي و يمكن أن يراد به ما يعم التروك أيضا فيدخل فيه مثل اترك الزنا و عليه يتجه القول بأن الأمر بالشي‌ء عين النهي عن ضده العام أن النهي عن تركه بترك الزنا عبارة أخرى عن النهي عن فعله جدا كما يتجه القول حينئذ بأن المراد بالنهي الذي يقتضيه الأمر بالشي‌ء ما يعم الأصلي و التبعي لأن هذا النهي المستفاد من الأمر بالترك ليس إلا أصليا كما أن النهي المتعلق بالأضداد الماضية على القول بأن الأمر بها عين النهي عن أضداد الماضي