مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧

ما يفيد النجاسة للصلاة عند العلم و أين ذلك من ارتفاع موضوعها عند عدم العلم و يؤيد ما ذكر بعض الأخبار و كما عن الإمام الهمام علي بن الحسين عليهما السلام من أمره بإهراق ماء أحضره عبده فتبين وقوع الفأرة فيه و بالجملة فلا وجه للالتزام بأن الأحكام المتعلقة بتلك الموضوعات مختصة بصورة العلم و مع عدمه لا حكم لها في الواقع فإن التصويب في ذلك يسري إلى التصويب في الأحكام الكلية الإلهية إذ الأحكام الجزئية من شعب الأحكام الكلية فلو لم يلتزم بالتصويب فيها لم يجز الالتزام به فيما ينشعب منها و الأولى أن يقال إن الأحكام الواقعية مما لا يختلف بواسطة وجود الأمارات الشرعية و عدمها و نهوضها على موضوع و عدمه إلا أن عند عدم المطابقة و اختفاء ذلك لا ضير في التزام اشتمال الأخذ بالأمارة على المصلحة المساوية لمصلحة الواقع و هو و إن كان نوعا من التصويب إلا أن الإجماع على بطلانه ممنوع كيف و وجوب اللطف عند الإمامية مما لا سبيل إلى إنكاره و قضية ذلك اشتمال الأخذ بالطريق على المصلحة التي يفوت بواسطة الجعل عن العبد كما عرفت و الأخبار المتواترة في انتفاء التصويب إنما هي مسوقة لنفي التصويب على وجه لا يكون في الواقع أحكام واقعية و أما التصويب على الوجه المذكور فلا دليل على امتناعه لا عقلا و لا نقلا هذا إذا قلنا بأن جعل الطريق إنما هو في حال الانفتاح و أما في حال الانسداد فالأمر فيه أوضح إذا الوجه في الانسداد هو عدم موافقة العباد للحجة عليه السلام كما قرر في محله فلا يجب على الحكيم إيصالهم إلى المصالح الواقعية فإنهم هم السبب في امتناع ذلك في حقهم فقضية اللطف لا مجرى لها في حال الانسداد و يكفى حينئذ في مصلحة الجعل كون الطريق مطابقا لما هو الطريق إليه في الأغلب أو في الغالب فلا يكون الأخذ بالطريق مشتملا على المصلحة الزائدة على مصلحة الواقع فلا محذور و قد يجاب عن محذور التصويب في المقام بأن الشارع الحكيم لما كان عالما بأن اقتصار المكلفين على الأحكام الواقعية بأن لا يجوز لهم تناول اللحم إلا بعد العلم بكونه حلالا واقعيا لا يدانيه ريبة الحرمة مما يوجب مفاسد شتى و لو بواسطة ضيق يشاهد في دار التكليف و عدم اتساع عالم المكلفين لذلك و وقوعهم في محاذير أخر من جهات أخرى فلا ضير في جعل الأمارات التي قد يتخلف عن الأحكام الواقعية نظرا إلى إدراك تلك المصالح عند جعل تلك الأمارات و هذا هو المراد مما عسى أن يقال في المقام من أن التسهيل في أمر العباد يقتضي جعل تلك الطرق و قد يقال إن الشارع قد من على عباده بجعل تلك الطرق و عفا عن الواقع و لم يوجب عليهم تحصيله و كلا الوجهين مما لا ينبغي أن ينبغي إليه أما الأول فلأن التسهيل لو كان من الوجوه التي يختلف بها الأحكام الواقعية و يقتضي جعل حكم على طبقة فالأولى أن يكون وجها لإسقاط الواقع فإن مجرد المصلحة في وجود الشي‌ء لا يقضي بالأمر به بل لا بد مع ذلك من عدم معارضة شي‌ء آخر لها و المفروض في المقام هو أن الاقتصار على المصالح الواقعية يوجب مفاسد أخرى من جهات أخر فمع ذلك لا وجه لجعل الأحكام الواقعية هذا إذا أريد من التسهيل ما ذكرنا من أن الاقتصار على الواقع يوجب رفع مصلحة واقعية أخرى عن المكلف في مورد آخر من غير أن يكون مصلحة التسهيل في العمل بالطريق و أن أريد من التسهيل أن العمل بالطريق فيه تسهيل على العباد من دون أن يكون موجبا لإحراز مصلحة أخرى في مورد آخر فعدم اتجاهه في المقام أظهر إذ تلك المصلحة إما أن تزيد على مصلحة الواقع أو يكون مساوية لها أو تنقص عنها لا سبيل إلى الأخير لمنافاته قضية اللطف و من هنا تعرف فساد ما قد يتخيل في دفع ما ذكرنا من أن اللازم حينئذ عدم حسن الاحتياط بأن الوجوب التخييري بين الواقع و مفاد الطريق لا يوجب رفع حسن الاحتياط إذ يمكن أن يكون الواقع أفضل فردي الواجب التخييري و الأولان لا يدافعان الضّيم فإن ذلك هو التصويب جلاّ إذا المفروض وجود المصلحة في نفس الطريق و لعل ذلك ظاهر و أما الثاني ففساده أجلى من أن يذكر فإنه إن أريد أن الامتنان إنما هو في رفع الأحكام الواقعية عند العمل بالطريق المخالف فذلك على تقدير صحته لا يقضي بعدم اشتمال الطريق على المصلحة و معه كما هو قضية اللطف يلزم المحذور و إن أريد أن الامتنان في عدم اشتمال الطريق للمصلحة فهو مما لا سبيل إلى تعلقه فضلا عن التصديق به فالأولى ما ذكرنا من الالتزام و منع ما يدل على خلاف ذلك هذا كله مع انكشاف الخلاف على وجه القطع و اللّه الهادي هداية في أن الأمر الظاهري الشرعي هل يقتضي الإجزاء فيما لو انكشف الخلاف بواسطة قيام أمارة ظنية أخرى و اعلم أولا أن ذلك تارة يتحقق في الموضوعات كما إذا بنى المصلي على طهارة ثوبه بواسطة الاستصحاب أو غير ذلك من الأصول المقررة لتمييز الموضوعات الّتي لا يشترط بالفحص ثم قامت عنده بينة شرعية على نجاسة ذلك الثوب و أخرى يتحقق في الأحكام فتارة بالنسبة إلى المجتهد و أخرى بالنسبة إلى المقلد أما بالنسبة إلى المجتهد فكما إذا حكم بعدم وجوب السورة في الصلاة بواسطة أمارة ظاهرية من آية أو رواية أو أصل و نحوها ثم ظهرت أمارة أخرى حاكمة بوجوبها فيها و لا بد أن يكون العمل بالأمارة الأولى مقرونا بما يعتبر فيه من الشروط واقعا كأن يكون المجتهد متفحصا عن المعارض للأمارة الأولى على وجه يعتبر في الفحص إذ بدون ذلك لا يكون هناك أمر ظاهري شرعي بل هو ملحق بالظاهري العقلي كما إذا توهم اقترانها بالشرائط أو يحتمل دلالة الرواية على شي‌ء فبدا له خطاؤه أو إلى العمل بالأمارة مع اعتقاد فساده و أما بالنسبة إلى المقلد فكما إذا رجع عن تقليد المجتهد في موارد وجوبه كفسقه أو موته أو زوال ملكته أو حصول ملكة الاجتهاد له أو موارد جوازه على القول به مع المنافاة بين ما يأخذ به في الحال من رأي مجتهد آخر أو رأيه و بين ما عمل به أولا فمن فروع هذه الهداية ما قد يعنون في مباحث الاجتهاد و التقليد من تجدد رأي المجتهد إذا عرفت ذلك فاعلم أن بعد قيام الأمارة اللاحقة في الموارد المتقدمة و أشباهها لا إشكال في وجوب الأخذ بها في الوقائع اللاحقة