مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٤

انتفاء المركب بانتفاء جزءيه معا أو أحدهما و بين ما نحن فيه و ثالثا أن الخصوصية إن لم تكن راجعة إلى عنوان مغاير لعنوان الفعل لا يكون إلا نحو وجود الماهية فإن وجودات الأشياء هي التي بها يظهر آثار الماهيات و خواصّها المطلوبة منها فتكون وعاء لآثارها كالحسن و القبح و الحلاوة و المرارة و البرودة و الحرارة و نحوها و ليست الخصوصية وراء تلك الوجودات شيئا حتى يتعقل تعلق النهي بها و يصير منشأ لاختلاف الأفراد في الثواب و على تقديره فاللازم هو ما عرفت فيما تقدم من عدم الاطراد و جريانه فيما ليس بمكروه إجماعا و الظاهر أن الرسالة المزبورة ليست من تصانيف السيد المزبور و ما عرفت من أقوى الشواهد على ذلك فتدبر الثالث أن النواهي التنزيهية راجعة إلى شي‌ء خارج عن العبادة بحكم الاستقراء كالتعرض عن الرشاش و التعرض في موارد السيل إلى غير ذلك و كونه خلاف الظاهر مما لا ضير فيه بعد قيام الحجة على خلافه و ليكن ذلك من باب الحكمة لعدم الاطراد في كثير من الموارد و إن كان بعيدا و لا يلزم منه كراهة الكون في الحمام مطلقا لأن المنقصة أنما هو في الكون المتحد مع الصلاة و فيه أن الجواب المذكور مما لا يجدي نفعا لأنه إن أريد من تعلق النهي بأمر خارج عن العبادة تعلقه به على وجه لا يجامع عنوانهما فرد كما يقال إن النظر إلى الأجنبية منهي عنه و لكنه خارج عن الصلاة فيقال إن التعرض عن الرشاش أمر خارج عن حقيقة العبادة فهو و إن كان يجدي في دفع اجتماع الأمر و النهي لكنه يرد عليه أن ذلك الأمر الخارج لا بد أن يكون مقارنا للعبادة ملازما لها إذ مع المفارقة لا وجه لتعلق النهي بالعبادة و مع عدم الملازمة أيضا لا وجه للنهي على وجه الإطلاق فلا بد أن يكون ملازما فيبنى على جواز اختلاف المتلازمين في الحكم فلو قيل بالمنع مطلقا أو على وجه خاصّ شامل للمقام فهو و إلاّ فيرد الاحتمال المذكور و هو أن المعلوم من النواهي الواردة في العبادات كفتاوى من أفتى بالكراهة فيها هو وجود المنقصة في نفس العبادة فيكون ذلك من التأويل المعلوم بطلانه و هو ظاهر عند التأمل و إن أريد من تعلق النهي بالخارج تعلقه به على وجه يجتمعان في فرد واحد سواء كان بين الخارج و العبادة عموما من وجه أو عموما مطلقا فالمحذور باق بحاله و الظاهر أن إيراد الجواب المذكور في دفع النقض فيما نحن بصدده ليس في محله بل هو جواب عن إشكال آخر يشبه النقض المذكور و هو ما ذكره شيخنا البهائي في الزبدة و المحقق الداماد في السّبع الشداد من أن وجود المكروه في العبادات يوجب تسديس الأحكام أو تسبيعه فأجابوا عن ذلك بعدم تعلق النهي بالعبادة بل بأمر خارج فليس مكروه العبادة قسما سادسا لأن نفس العبادة مستحبة أو واجبة و ذلك الأمر الخارج المجامع لها في الوجود مكروه فلا ضير فيه حيث إن الأحكام باقية على حصرها قال المحقق الداماد بعد إيراده ضروبا من الإشكال ما لفظه ثم إنه إذا صح ذلك يصح قسم آخر سوى الخمسة المشهورة و هو ما يثاب تاركه من حيث هو تاركه و فاعله أيضا من حيث هو فاعل له و لكن يكون ثواب تركه أكثر من ثواب فعله و بإزاء هذا قسم آخر أيضا و هو ما يصاب فاعله من حيث هو فاعله و تاركه أيضا من حيث هو تارك له و لكن يكون ثواب فعله أكثر من ثواب تركه فإذن يفسد عليهم الحكم على الأحكام الشرعية التكليفية بالتخميس انتهى و بالجملة فالجواب المذكور ألصق بالإشكال فلعله يكون إيراده في دفع الإشكال في المقام خبط من الناقل فتدبر الرابع من وجوه الحل ما أفاده بعض الأجلة و جعله من منفرداته و أطال في بيانه و محصّله أن كراهة العبادة عبارة عن رجحان تركها بقصد القربة على وجه يكون القيد المذكور داخلا في المطلوب و لا غائلة في ذلك لأن رجحان الفعل يقتضي مرجوحية الترك على وجه الإطلاق لأنه نقيضه و أما الترك المقيد فليس نقضا للفعل لثبوت الواسطة بينهما فرجحان الفعل لا يقتضي مرجوحية الترك المقيد بقصد القربة فلا ضير في اتصافه بالرجحان مع القيد المذكور كما أن الصوم راجح فعله و تركه مقيدا بإجابة المؤمن أيضا راجح و لا مناقضة بينهما لاختلاف محلي الرجحان و المرجوحية و بالجملة فالصّلاة في الحمام فعله راجح بقصد القربة و تركها أيضا راجح بقصد القربة من دون مدافعة و إنما التدافع بين رجحان الفعل و رجحان الترك على وجه الإطلاق هذا ملخص كلامه و إن أطال في بيان مرامه و فيه أولا أن ذلك منه مبني على أن يكون القربة من القيود اللاحقة للمأمور به كأن يكون القيد المذكور من وجوه المطلوب و قد تقدم في بحث المقدمة ما يوضح فساد هذا التوهم لا يقال ما ذكره يبنى على ذلك بل يتم على تقدير كونه من لواحقه بعد طريان الأمر عليه أيضا لأنا نقول إن اختلاف الماهية بالقيد لا يعقل إلا أن يكون ذلك القيد من لواحقه و إلا فكيف يختلف تلك الماهية بطريان ذلك القيد و هو ظاهر و قد صرّح أيضا في مباحث الأوامر أن إطلاق الأمر مما يمكن التمسك به عند الشك في التعبد به فراجعه و ثانيا لو أغمضنا عن ذلك و قلنا بأنه يصح أن يكون القربة قيدا للمأمور به فنقول ما أفاده فاسد أيضا حيث إن المحذور كل المحذور في التقرب بترك ما هو فعله مما يتقرب به فإنه هو التناقض اللازم في المقام و من الواضح أن اتصاف طرفي النقيض بالتقرب أمر محال لا يمكن أن يعقل نعم يصح ذلك في القيود التي يكون من قبيل الإجابة فالصوم من حيث كونه صوما مستحب فعله و تركه من حيث إنه إجابة للمؤمن يمكن أن يكون مستحبا فالتقرب به ليس تقربا بترك الصوم بل بعنوان الإجابة المتحدة مع الترك و بذلك يظهر بطلان المقايسة المذكورة كما لا يخفى الخامس ما نسب إلى الوحيد البهبهاني من أن المراد بكراهة العبادات مرجوحيتها بالإضافة إلى غيرها من الأفراد و لا ينافي ذلك رجحانها في حدود ذواتها و لا ضير في ذلك فإنه واقع في الشرع كثيرا فإن الغسل واجب نفسي على القول به و لا ينافي ذلك وجوبه الغيري و لا أقل من استحبابه النفسي مع وجوبه