مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٥

و لو بواسطة قصوره إلى مطلق الفعل الشامل للمقدور و لغير المقدور فلا يكون الفعل بعمومه واجبا و حينئذ لا معنى لسقوط التكليف به و إن سقوط التكليف بغير الواجب لا بدّ له من دليل و لا دليل عليه قلت إن سقوط التكليف بغير الواجب فيما إذا كان ذلك بواسطة قصور الطلب بعد معلومية أن ما أراد أن يطلبه هو الفعل المطلق مما لا يحتاج إلى دليل لحصول المقصود الحقيقي بذلك و لا يعقل طلب الحاصل فإن قلت هب أن المطلوب مطلق و لكنه يجب الأخذ بمقتضى الطلب و تقييداته قلت ذلك ظاهر الفساد بعد أن الوجدان قاض بأن المطلوب هو الفعل المطلق فيما إذا كان القيد غير مأخوذ في المطلو ب ضرورة لزوم اختلاف نسبة الطالب إلى الأفراد لو كان المطلوب مقيدا و المفروض خلافه لإطلاق المطلوب فإن قلت لو علمنا بأن المقصود هو الأعم كان الوجه ما ذكر و من أين لك العلم بالمقصود قلنا يستكشف ذلك من إطلاق المادة حيث إن المقصود لو كان أمرا مخصوصا لكان على المتكلم بيان ذلك قلت قد عرفت فيما تقدم أن الإطلاق أنما يعتبر بواسطة قبح ترك البيان مع ورود الكلام في مقامه و أما إذا كان في المقام ما يصلح لأن يكون بيانا فهل ترى صحة الاستناد إلى الإطلاق حاشا كما فيما نحن بصدده فإنه لو كان المقصود هو الفعل الخاص المقيد بالقدرة لا ضير في ترك التقييد به لجواز الاعتماد على ما يستفاد من نفس الطلب إذ المفروض أن الطلب و لو بواسطة قصوره يمتنع تعلقه بغير المقدور مضافا إلى أنه يمكن القول بأن القدرة مأخوذة في نفس الفعل قبل لحوق الطلب في الأحكام الشرعية لما تقرر عند العدلية من تبعية الأحكام الشرعية للصفات المحسنة و المقبحة فما لم يكن الفعل موردا للحسن لا يصير متعلقا للطلب و لا يكون موردا للحسن إلا إذا كان فعلا اختياريا فإنه مهبط للحسن و القبح اتفاقا و لا يكون فعلا اختياريا إلا إذا كان مقدورا و لا يكون مقدورا إلا أن يكون مقصودا اللّهم إلا بالقول بأن الحسن و القبح أيضا يقتضيان الاختيارية في الأفعال كنفس الطلب كذا أفاد الأستاذ بعد ما أوردت عليه ذلك إلا أنه بعد في إجمال و لا بد من أن يقع فيه التأمل و أما الجواب عن الثالث فبأنه فاسد عن أصله إذ نسبة النفس إلى الجوارح العمالة ليست نسبة البعث و الأمر بل إنما هي آلات لوقوع أفاعيلها على حسب اختلاف دواعيها فالمباشر في الأفعال الصادرة عنا إنما هو نفوسنا الناطقة بواسطة آلاتها الظاهرية أو الباطنية دون الآلات أغمضنا عن ذلك و لكن يتم ما ذكره فيما إذا قيل بأن النفس مأمور بالأمر بالجوارح على أن يقع منها الأفعال حيث إن الآمر لا بد له من ملاحظة المأمور به إذ لولاه لا امتنع أمره به إذ عند عدم تصوره لا يجد من نفسه ما يدعوه إلى طلبه فلا يقع الطلب من دون تصور المطلوب إلاّ أنّ ذلك بمراحل عن التحقيق لإمكان أن يقال علي ذلك التقدير إن النفس مأمور بالتسبب و ليس يلزم من التسبب تصور الفعل المأمور به كذا أفاد الأستاذ و فيه نظر إذ بعد فرض أن المباشر هو الآلة دون النفس و أن نسبة النفس إليها نسبة التسبب لا يعقل التسبب مع عدم ملاحظة عنوان المأمور به إذ لا فرق بين التسبب و البعث و الأمر فإن دواعي التسبب ليس يدعو إلا بالتسبيب بالنسبة إلى عنوان المأمور به لا مطلق الفعل و لو بعنوان آخر فتدبر و أما الجواب عن الرابع فبما عرفت في الهداية السابقة و محصّله أنه لا يستفاد من الرواية بعد تعدد الوجوه المحتملة فيها شي‌ء بل لو كان و لا بد فيدل على اعتبار القصد في الأعمال العبادية فقط من البين اعتبار القصد إلى العنوان فيها و ذلك ظاهر فالتحقيق في المقام أن الأوامر التي ثبت في الشرع أنها من العبادات يجب فيها قصد العنوان لأن الداعي فيها لا بد و أن يكون هو الأمر و هو لا يدعو إلا بالعنوان الذي تعلق به الطلب فلو فرض وجود الفعل في الخارج من غير أن يكون عنوان المأمور به مقصودا لا يعقل أن يكون هو الداعي إلى إيجاده فلا يتحقق القربة و المفروض وجوبها و هذا هو السر في عدم صدق الامتثال عرفا عند عدم القصد و أما ما لم يثبت كونها من العبادات فلا يجب فيها قصد القربة على ما عرفت و لا قصد العنوان لعدم دليل يدل على ذلك نعم لو أريد الامتثال بالأوامر التوصلية يجب قصد العنوان لتوقف قصد القربة عليه و لعله ظاهر تذنيب قد قرع سمعك فيما تقدم أن بعض المعاصرين تخيل جواز اجتماع الحرام مع الواجب التوصّلي و بذلك توهم امتيازه عن التعبدي و قد نبهنا فيما تقدم أن ذلك على تقدير صحته ليس فرقا جديدا بل و يتفرع على اعتبار قصد القربة و نزيدك في المقام بما هو التحقيق عندنا فإن ذلك كان منا على سبيل التنزل و معارضة الباطل بمثله فنقول لا ريب في عدم حصول الامتثال في الواجب التعبدي بالإتيان بالفرد المحرم إذ مع كونه حراما لا يعقل توجه الأمر إليه و مع عدم الأمر يمتنع أن يكون الداعي في الإتيان هو الأمر و أما الواجب التوصلي فلا إشكال أيضا في عدم حصول الامتثال به إذا أريد الإتيان على ذلك الوجه و هل هو مسقط للتكليف لارتفاع موضوع الواجب إذا أوجده المكلف في الفرد المحرم أو أنه الواجب حقيقة و إن لم يكن على وجه الامتثال وجهان ظاهر المتوهم المذكور هو الثاني و التحقيق هو الأول إذ لا وجه لإرادة الفرد المحرم مما دل على الوجوب لأدائه إلى اجتماع الإرادة و الكراهة في شي‌ء واحد و ستعرف في محله بطلانه نعم يصح ذلك على القول بجوازه و حينئذ لا يفرق بين التعبدي و التوصلي فإن القائل بالجواز يدعي حصول الامتثال في التعبديات أيضا و بالجملة فعلى القول بالامتناع لا وجه للفرق بين أقسام الطلب على أيّ وجه يفرض كما ستقف عليه فإن قلت يمكن له القول بأن الإتيان بالفرد المحرم ليس مسقطا بواسطة انتفاء الموضوع بل هو الإتيان بالواجب نظرا إلى ما تقدم من إمكان أن يكون المقصود أعم من المطلوب فيحتمل أن يكون عدم إرادة الفرد المحرم بواسطة قصور الطلب مع وجود المصلحة