مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٧

النداء مع وجوب الجمعة في حقه حراما مثلا لا دليل على حرمة القبول إلا أن يكون القابل معاونا للموجب في إيجاد المحرم و ليس الحرمة على الوجه المذكور محل الكلام و أما الحكم الوضعي فلا ينبغي الإشكال في سرايته كيف و المعاملة متقومة بشخصين و بعد فرض انتفاء الأثر من أحد الطرفين لا يعقل ترتب الأثر من الآخر فإن الأثر مترتب على تمام العقد الحاصل من فعلهما نعم لو كان كل واحد من الإيجاب و القبول مؤثرا لأثر لا يرتبط أحدهما بالآخر كان الوجه عدم السراية كما هو كذلك في الآثار المترتبة على أحدهما خاصة كعدم جواز التصرف في المبيع فيما إذا كان الموجب أصليّا و القابل فضوليا و أمّا حصول الملك و نقل العوض و انتقال المعوض و أمثاله فإنما يترتب على الفعلين المفروض فساد أحدهما فلا يعقل القول بأن العقد صحيح بالنسبة إلى أحدهما و فاسد بالنسبة إلى الآخر نعم يصح التفكيك إذا اختلف المتعاقدان في المذهب كأن يرى أحدهما صحة العقود الفارسية على شي‌ء فإنه يصح عند القائل بالصحة و لا يصح عند القائل بالفساد و حيث إن اعتقاد الفساد على تقدير إرادة النقل بالسبب الفاسد لا يوجب الفساد في الواقع عند القائل بالصحة فلا ضير في الحكم بالصّحة عنده في الظاهر على القول بالتخطئة و في الواقع على القول بالتصويب و يظهر من بعضهم الحكم بالتبعيض مطلقا و لا وجه له كما عرفت و الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة و السّلام على خير خلقه محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه على أعدائهم إلى يوم الدين و من اللّه التوفيق بسم اللّه الرّحمن الرّحيم القول في المفهوم و المنطوق و تحقيق المطلب في طي هدايات هداية في بيان أمور ترتبط بالمقام الأول المعنى مع قطع النظر عن كونه مدلولا لا يتصف بشي‌ء منهما و لا يقاس بالكلية و الجزئية لظهور اتصاف المعنى بهما من حيث هو و يشعر بذلك الحدود الآتية سيّما مع تفسير جماعة منهم الموصولة الواقعة فيها بالحكم و نحوه فإن الدلالة لا تعرف بالحكم خلافا لظاهر العضدي تبعا للحاجبي و للمحكي عن الشهيد الثاني حيث جعلوهما من الأوصاف الطارية للدلالة و لا وجه لذلك و أما ما قيل من أن تقسيم الدلالة إليهما يدل على ذلك ففيه أن التقسيم المذكور لم نعثر عليه في كلام من يرى أنهما من الأوصاف المنتزعة من المدلول نعم عدهم دلالة الإشارة من المنطوق دليل عليه و الظاهر إرادة دخول مدلولها فيه و ربما يستشهد له أيضا بقولهم هل المفهوم حجة أو لا حيث إنه لا يعقل حجية المدلول بعد ثبوته و فيه أنه لا يعقل حجية الدلالة بعد ثبوتها فالكلام على التقديرين في نفس الثبوت و أمّا كونهما من عوارض الدال كالأوصاف اللاحقة للألفاظ من العموم و الخصوص و الحقيقة و المجاز و نحوها فمما لم يذهب إليه وهم و لا يساعده موارد استعمالهم لهما أيضا الثاني أن مقتضى الحصر بين الدلالات انحصار استفادة المدلول فيها و هل المدلول منحصر في المفهوم و المنطوق أو لا ظاهر الأكثر كما يظهر من الحدود الآتية هو الأول لاعتبارهم النفي و الإثبات فيها و يظهر من محكي النهاية ثبوت الواسطة حيث جعل الإيماء و الإشارة قسما ثالثا مع أن المشهور دخولهما في المنطوق خلافا للتفتازاني حيث جعلها من المفهوم فإن أراد بذلك جعل اصطلاح جديد فلا ينبغي التشاح و إن أراد بيان ما هو المصطلح فالظاهر خلافه كما يظهر بالرجوع ثم إن المداليل المفردة ليست من المنطوق كما أن لوازمها العقلية أو غيرها ليست من المفهوم فإن المقسم فيهما هو المدلول المركب فلا يختل الحصر كما لا يخفى الثالث الظاهر في مصطلحهم دخول المدلول المطابقي في المنطوق قطعا و أما التضمني فظاهر الأكثر أيضا أنه من المنطوق و إن وقع الخلاف في صراحته لكن لازم من زعم أن دلالة الجملة الشرطية على الحكم المفهومي إنما هو بالتضمن انقسامه إليهما و أما الالتزامي فعن بعض الأفاضل كونه مفهوما مطلقا و لازمه عدّ دلالة الأمر على الوجوب و وجوب المقدمة و حرمة الضد من المفهوم فضلا عن مثل دلالة الإيماء و الإشارة و التنبيه و حيث إن المرجع في تشخيص هذه الأمور الاصطلاحية كما تقدم هو الرجوع إلى كلماتهم فالظاهر أن المقسم هو مطلق المدلول لكن المدلول المطابقي و التضمني لا يكون إلا منطوقا و المدلول الالتزامي ينقسم إليهما فتقسيم المداليل الثلاثة إلى القسمين باعتبار التوزيع و التداخل ثم إن الظاهر من كلماتهم أيضا أن التميز بين القسمين ليس باعتبار الحيثيات و الاعتبارات بل هما تعبيران عن معنيين ممتازين في الواقع لا يتداخل أحدهما في الآخر فما يظهر من بعضهم من أن آيتي الحمل و التأفيف يحتمل جعل مدلولهما من المنطوق باعتبار و من المفهوم باعتبار آخر كما ستعرف لا وجه له الرابع عرّف الحاجبي المنطوق بما دل عليه اللفظ في محل النطق و المفهوم بما دل عليه اللفظ لا في محل النطق و الظاهر أن لفظة ما موصولة فيدل على أن المنطوق و خلافه من أوصاف المدلول كغيره من الحدود الآتية كما أن الظاهر اختصاصهما بالدلالة الوضعية فالدلالة العقلية و إن كانت لفظية لا يعدّ مدلولها من المنطوق و المفهوم و فسره العضدي بقوله أي يكون حكما لمذكور و حالا من أحواله سواء ذكر ذلك الحكم و نطق به أم لا و المفهوم بخلافه و هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق بأن يكون حكما لغير المذكور و حالا من أحواله و توجيهه على ما زعم من كون لفظة