مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٦

بواسطة انتفاء الشرط المستفاد من مفهوم القيد مما لا يرتبط بالمقام فضلا عن دلالته على المطلوب فضلا عن كونه بطريق أولى ثم إن الوحيد البهبهاني قد اختار في فوائده الجديدة تفصيلا لا بأس بذكره و حاصله الفرق بين ما إذا كان دليل صحة المعاملة منحصرا فيما يدل على الحكم التكليفي فيدل و بين ما لا يكون فلا يدل و مثّل للأول بقوله تعالى أحلّ اللّه البيع و أوفوا بالعقود و تجارة عن تراض و احتج على ذلك بأن الصحة متى استفيدت من الحكم التكليفي كالوجوب و الإباحة كانت تابعة له فلا يجامع النهي الذي يدل على ارتفاع ذلك الحكم و أما إذا لم تكن مستفادة من ذلك كقوله متى التقى الختانان وجب المهر لا دلالة للنهي على الفساد فإن حرمة الالتقاء حال الحيض لا ينافى ترتب الأثر على الالتقاء فلا بد من الجمع بين ما دل على الترتب و بين ما دل على الحرمة و لعل ذلك قريب مما قدمنا بحسب المفهوم فإن الموارد التي التزمنا فيها بالفساد إنما يكون النهي [بياض في نسخة الأصل نصف سطر تقريبا] الموارد التي قلنا فيها بعدم الدلالة كالنهي عن البيع في الجمعة بواسطة تفويت الصّلاة و تلقي الركبان بواسطة إيراثه الغلاء كما يستظهر من الروايات ففي الأول لا بد من التخصيص و في الثاني لا بد من الجمع إلا أنه يرد عليه أمران أحدهما أن هذا التفصيل قلّما يوجد لو لم يؤخذ بما هو المناط فيه كما قررنا فإن الأغلب أن دليل الصحة في المعاملات ليس منحصرا فيما يفيد الحكم التكليفي فإن صحة البيع كما يستفاد من قوله أوفوا كذلك يستفاد من قوله البيّعان بالخيار ما لم يفترقا نعم ربما يقال يتم ذلك في مثل النكاح فإن الصحة فيه يستفاد من قوله فانكحوا ما طاب لكم من النّساء الثاني أن عدّه آية الوفاء بالعقد كآيتي العهد و التجارة مما يضادها التحريم غير وجيه إذ لا مانع من النهي عن المعاملة ثم الأمر بإمضائها بعد إيجادها نعم يتم التناقض و المضادة فيما لو كان المقصود من الأمر هو تشريع تلك المعاملات بالأمر بإمضائها و ليس الأمر في أوفوا على هذا الوجه فإن المستفاد من الآية هو وجوب الوفاء بالعقد على تقدير وجود الموضوع فيجوز التمسك بعموم الآية في العقود التي ثبت حرمتها في الشرع إلا أن يستفاد من التحريم المذكور الفساد على وجه قلنا به ثم إن عدّه وجوب المهر المترتب على الالتقاء في أمثلة الثاني لعله ليس في محله فإنه نظير الضمان المترتب على الإتلاف هداية حكي عن أبي حنيفة و الشيباني دلالة النهي على الصحة و المنقول عن نهاية العلامة التوقف و وافقهما فخر المحققين في نهاية المأمول و أحال الأمر على شرح التهذيب و المنقول من احتجاجهما أمران أحدهما أنه لولاه لامتنع النهي عنه و التالي باطل و أما الملازمة فلأن النهي عن صوم الحائض و يوم النحر إما أن يكون مع إمكان وجوده من المكلف مع قطع النظر عن النهي أو مع امتناعه لكونه أمرا فاسدا لا يمكن تحققه من الحائض و في يوم النحر و الأول هو المطلوب و الثاني هو المقصود بالتالي و بعد بطلانه تعين الأول الثاني أنه لو لا دلالة النهي على الصحة لكان المنهي عنه الصوم الغير الشرعي و هو باطل لعدم الفرق بين متعلق الأمر و متعلق النهي و الملازمة ظاهرة و استقامة هذين الوجهين موقوفة على أمرين أحدهما أن يكون ألفاظ العبادات و المعاملات بل جميع موارد النهي موضوعة لمعانيها الصحيحة الجامعة للأجزاء و الشرائط و ثانيهما إمكان اجتماع الأمر و النهي العينيين في أمر واحد شخصي إذ على تقدير طروّ المنع بأحدهما لا يتم شي‌ء منهما أما الأول فلأنه لو قيل بكون الألفاظ موضوعة للأعم نختار وجود المنهي عنه من المكلف و لا يلزم محذور لأنه لا يلازم الصحة لصدق المعنى على الفاسدة أيضا و أمّا الثاني فلأنه على تقدير امتناع تعلق الأمر و النهي بشي‌ء يمتنع صحة المنهي عنه لأن الصحة فرع الأمر و المفروض امتناعه و على قياسه الدليل الثاني كما هو ظاهر و كيف كان فالجواب عنهما أنه إن أريد من الصحة كون المنهي عنه مأمورا به فقد عرفت في المسألة السّابقة امتناعه على وجه لا مزيد عليه فنختار إمكان وجود المنهي عنه و هو لا يلازم الصحة بمعنى موافقة الأمر و إن أريد من الصحة كون المنهي كامل الأجزاء و الشرائط مع قطع النظر عن النهي المتعلق به فهو حق على القول بالصحيح إذا لم يكن تعلق النهي بالعبادة أو المعاملة كاشفا عن عدم اجتماعهما الشرائط الوجودية و العدمية فيكون استعمال لفظ البيع و الصلاة في موارد النهي مجازا باعتبار المشاكلة و المشابهة و نحوها و لكن ينبغي أن يعلم أن ذلك إنما هو بواسطة مادة النهي عنه و ليس للنهي مدخل في ذلك كما هو ظاهر و لعل العلامة رحمه الله و ابنه فخر المحققين إنما ينظران إلى ما ذكرنا فتوقف الأول و مال الثاني إليه و من هنا يظهر أنه لا وجه لتعجب بعض أفاضل المعاصرين منهما في ذلك فإن المسألة ليست بتلك المكانة بل على القول بالصحيح لا بد من التزام مقالته و لا يلزم محذور فإن الصحيحي لا يقول بأن الصحة بمعنى مطابقة الأمر أيضا داخلة في المسمى كيف و هو فاسد جدا و قد نبهنا على ذلك في محله نعم لو كان القول بالصحيح مقتضيا لذلك كان فاسدا كما هو ظاهر لمن تدبر و تظهر الثمرة فيما لو نذر ترك الصوم على وجه الإطلاق فإنه على القول بأن المنهي عنه صحيح بمعنى مطابقة الأمر لا ينعقد النذر لأن جميع أفراد الصوم راجح شرعا حتى الفرد المنهي عنه غاية الأمر حصول الامتثال و العصيان معا على القول بالصحة بمعنى اجتماع الشرائط و الأجزاء أو الصحة بمعنى ترتب الأثر اللازم لذلك المعنى فينعقد النذر و يحصل الحنث بالأفراد المحرّمة كذا قيل و لا يخلو من تأمل تذييل فيه تنبيه على فائدة مهمة لو كا نت المعاملة متقومة بشخصين تعلق النهي بما هو متعلق بأحدهما كالإيجاب أو القبول دون الآخر لا إشكال في عدم سراية الحكم التكليفي من أحدهما إلى الآخر فإنه لو كان الإيجاب من أحدهما وقت