مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٤

و إن كان مدفوعا بما عرفت من تأكد الطلب باجتماع المفاهيم المتعددة في فرد واحد كما دفعه عند التداخل القهري على ما زعمه و أما ثانيا أنّ موارد التداخل القهري أنما هو فيما إذا لم يكن الفعل قابلا للتكرار كما في مثال القتل على مسامحة فيه أيضا و فيما إذا قلنا بتداخل الأسباب بواسطة التقييد في إطلاق دليل السببية كما في الوضوء و الأغسال ليس من قبيل الأول الذي هو قابل للتأكيد و على الثاني لا وجه للتأكيد إذ ليس هناك أسباب متعددة ليتحصل منها وجوبات تكون منشأ للتأكيد و يظهر ذلك بملاحظة ما ذكرنا و أما ثالثا فلأن دخول النية في المأمور به و لحوق الوجوب و الندب للفعل المركب مع النية قد فرغنا عن إبطاله فيما تقدم سلّمنا لكن الفعل لا يختلف حكمه باختلاف النية في المقام فإن قوله فمحل الوجوب الغسل مع نية رفع الجنابة و محل الاستحباب الغسل مع نية كونه للجمعة و لا ريب في تباين المركبين يعطي بظاهره اتحاد حقيقة الغسل مع قطع النظر عن النيّتين و إنما الاختلاف بواسطة اختلاف نفس النيتين كما يؤيده قوله غاية ما في الباب أن يشتركا في جزء و لا سبيل لنا إلى تعقل اتصاف فعل واحد بالوجوب و الندب بواسطة النية من غير أن يكون النية منشأ لاختلاف حقيقة الفعل كما في لطم اليتيم بنية التأديب و الظلم على أن ما ذكره لا يجدي في دفع الإشكال فإن الفعل لا أقل من كونه جزءا للواجب و المندوب فيلزم اتصافه بالوجوب و الندب فإن جزء الواجب و المندوب يتبعان الكل في الحكم اللَّهم إلاّ بالقول بعدم التضاد بينهما فيما إذا كانا غيريين و ستعرف فساده نعم يصح ذلك فيما إذا كان المركبان ممتازي الوجود كما إذا وقع السجود في الصّلاة الواجبة و المندوبة و أما إذا كان فعل واحد في وجوده الواحد جزءا لمركبين أحدهما واجب و الآخر مندوب كما في الغسل فالإشكال ظاهر الورود فيه ثم إنه لو فرض كفاية نفس النية و دخولها في الواجب في جعل أحد الفعلين مغايرا للآخر كما زعمه فالتقييد بتلك النية أيضا يوجب التغاير و الاختلاف فلم يعلم وجه للفرق بين دخول النية في العمل كأن يكون شطرا منه و بين خروجها كأن تكون شرطا و أما نفي الإشكال عند اجتماع الواجب و المندوب إذا كانا غيريين أو أحدهما غيريّا و الآخر نفسيّا فهو مبني على ما زعمه من نفي التضاد بين الوجوب و الاستحباب إذا كانا غيريين أو مختلفين حيث قال إن الوجوب و الندب إما أن يتحدا جهة بأن يكونا نفسيّين أو غيريين مع اتحاد الغير أو لا فإن كان الأول امتنع الاجتماع ثم أخذ في الاستدلال على ما صار إليه إلى أن قال و إن كان الثاني جاز الاجتماع إذ لو امتنع لكان إما باعتبار الرجحان و لا حجر من هذه الجهة إذ انضمام الرجحان إلى الرجحان لا يوجب إلاّ تأكد الرجحان أو باعتبار ما تقوما به من المنع من المنع من النقيض و عدمه و لا حجر من هذه الجهة أيضا لأن الوجوب و الندب حيث كانا باعتبار جهتين كان المنع من الترك و عدمه أيضا باعتبارهما و لا منافاة بين المنع من ترك الفعل لنفسه أو لغيره و بين عدم المنع منه لغيره أو لأمر آخر فإن عدم المنع من النقيض بأحد الاعتبارين راجع إلى عدم اقتضاء ذلك الاعتبار للمنع و هو لا ينافي اقتضاء اعتبار آخر له ثم أوضحه بعبارة أخرى بأنه يصدق على الواجب لنفسه أنه ليس بواجب لغيره و ذلك يوجب أن لا يكون ممنوع الترك لغيره فإذا انضم إليه رجحانه حصل ماهية الاستحباب ثم قاس على ذلك اجتماع الوجوب الغيري و الاستحباب النفسي و أطال فيما يتعلق به أقول لا يخفى على المتأمل أن اختلاف الوجوب و الاستحباب بالغيرية و النفسية ليس إلا اختلاف الشي‌ء باعتبار الغايات التي يترتب على الشي‌ء فإن الواجب الغيري لا يمايز الواجب النفسي فيما هو مناط المطلوبية و ما به يتحقق ملاك صدق الوجوب إلا من حيث إن الوجه في وجوب أحدهما ليس خارجا عن حقيقة المطلوب و الوجه في الآخر هو ذلك الغير و لعل ذلك ظاهر فكما أنه لا يعقل اجتماع الوجوب و الاستحباب فيما إذا كانا نفسيين لا يعقل اجتماعهما فيما إذا كان أحدهما نفسيّا و الآخر غيريّا لأن مناط التضاد متحقق في حقيقة الطلبين و لا مدخل للغاية المترتبة على المطلوب في ذلك نعم يصح ما ذكره فيما إذا قلنا بأن الوجوب الغيري ليس من حقيقة الوجوب و إنما هو من قبيل إسناد الشي‌ء إلى غير ما هو له فإن المطلوب هو الغير و ليس كذلك فإن المتصف بالوجوب هو الواجب الغيري حقيقة و الغير إنما يكون واسطة في ثبوت تلك الصفة له و أما ما زعمه من أنه لا حجر باعتبار الرجحان لأن انضمامه يوجب تأكده فإن أراد أن الرجحان بعد انضمامه إلى الرجحان الوجوبي باق بحاله على وجه يشاهد في النفس رجحانان نظير وجودهما بالنسبة إلى أمرين فبعد كونه بديهي البطلان وجدانا و برهانا لاستلزامه اجتماع الأمثال يرده ما زعمه من التأكيد بعد الانضمام لأن التأكيد أنما هو في اندراج أحدهما في الآخر كما يلاحظ في اجتماع السوادين و إن أراد أن الانضمام يوجب أن يكون أحدهما مندرجا تحت الآخر فذلك اعتراف بامتناع الاجتماع في الحكمين الفعليين و مجرد تحقق فصل الاستحباب الغيري و هو عدم كونه ممنوع الترك للغير بعد التسليم لا يجدي في الحكم بكون الاستحباب الغيري موجودا بالفعل في مورد الوجوب النفسي ثم إنه حكم بالامتناع فيما إذا فسر المندوب بالرجحان مع الإذن في الترك و ما ذكره من الجواز مقصور على ما إذا فسر بالرجحان مع عدم المنع من الترك و جعل التفسير الثاني أسدّ و أولى نظرا إلى اختلاف الرجحان بالشدة و الضعف و لم يعلم وجه فرق بينهما فإن التحقيق أن اختلاف الوجوب و الاستحباب أنما هو بواسطة اختلاف مراتب الطلب شدة و ضعفا و ليس حقيقة عدم المنع من الترك و لا الإذن في الترك معتبرة في ماهية الاستحباب و أنما يفسر بأحدهما من حيث