مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٢

الرابع ما أشار إليه المستدل المتقدم و اعتمد عليه في الوافية و قرره بوجه أتم بعض الأفاضل فقال الضرورة الدينية واقعة على اشتراكنا مع الموجودين المشافهين في التكليف و لازمه لزوم تحصيل تكليفاتهم و لا يمكن ذلك إلا بالرجوع إلى ما خوطبوا به و تحصيل تكليفهم منها لا يمكن إلا بتحصيل طرق فهمهم و هو الغرض من تأسيس الأصول اللفظية و لازم ذلك استخراج الأحكام من الأخبار بطريق استخراجهم و إذا علمنا أنّهم لا يتربّصون للفحص عن المخصّص كما معلوم لمن استعلم حال السلف فإن الصّحابة و التابعين كانوا يعملون بالعمومات و يحتجون بها على المتنازعين و لم يطلب أحد من المتنازعين في المسألة التوقف من صاحبه حتى يبحث عن المعارض فكيف نتربص في العمل بهذه العمومات فهل هذا إلاّ التناقض و من هنا يظهر وجه آخر و هو تقرير الإمام العامل بها من دون فحص فيكون حجة أخرى على الخصم و الجواب أن الضرورة الدينية واقعة على الاشتراك فيما إذا اتحد موضوعنا و موضوع المشافهين و أما إذا اختلفا موضوعا فالضرورة واقعة على عدم الاشتراك و ما نحن فيه من الثاني لوجود العلم الإجمالي بكثرة المعارضات على وجه لا يجوز معه الرجوع إلى الأصول كما عرفت في دليل المختار لا يقال إن وجه الاختلاف في المقام مما يجب أن يكون موجودا فيهم أيضا فلا سبيل إلى دعوى اختلاف الموضوع لأنا نقول قد عرفت أن إبلاغ الرّسول للأحكام الدينية لم يكن دفعة واحدة بل إنما كان على وجه التدريج و لازم ذلك اختلاف موضوع المشافه بالخطاب الصادر في أول الشريعة و المشافه عند كمالها مثلا فيحتمل أن يكون الموجودون في زمن الأئمة من الصّحابة و التابعين لم يطلعوا إلا على العمومات لا تفصيلا و لا إجمالا على وجه يوجب الفحص لاحتمال أن يكون كل عام في نظرهم من أطراف الشبهة الغير المحصورة التي لا توجب الموافقة القطعية فإن قلت إنا لو لم نقل بوجود العلم الإجمالي لهم بأجمعهم فلا بد من القول به في زمان الصادقين عليهما السلام و من بعدهما من الأئمة عليهم السلام و مع ذلك فلم نجد في زبرهم ما يبين فيه وجوب الفحص في العمل بالأدلة المعمولة عندهم قلت لا نسلم أنهم كانوا يعملون بالعمومات بعد العلم الإجمالي بكثرة المعارضات و المخصّصات بالأدلة و العمومات من دون فحص في زمان اجتماع الأخبار و انتظام الآثار فإن ذلك من مقتضيات الجبلة و لوازم الفطرة كما أشعرنا به فكيف يسوغ لك فرض العلم الإجمالي الموجب للفحص لرؤساء الشّريعة و أمنائها من أصحاب الأئمة عليهم السلام مع عدم فحصهم عن المخصّص كلاّ ثم كلاّ نعم حيث إنهم كانوا مشافهين للأئمة عليهم السلام و كان تأخير البيان عن وقت الحاجة غير محتمل عندهم فلذلك كانوا يقنعون بالعموم الملقى إليهم من دون الفحص و لا أقل من أن يكون أكثر العمومات الملقاة إليهم كذلك و من أين علمنا أن القبيل الذي لم يكن وروده في محل الحاجة لم يتفحّص فيه الراوي و لا ملازمة بين وقوعه و نقله مع هذه الندرة لعدم عموم البلوى به و لذلك ترى أن أرباب التصنيف و أصحاب التأليف أخذوا فيهما ما قصروا في الفحص على وجه يعلم منه أن إتعاب أنفسهم في تحصيل الكتب العلمية و تحمّلهم لمشاق الفحص و لوازمه إنما هو لملزم شرعي أو عقلي لذلك إذ لم يعهد إلى الآن استمرار طريقتهم على الوجه المذكور على أمر غير لازم عندهم كما هو معلوم لمن أنصف و تأمل و مما ذكرنا يظهر الجواب عن التقرير المذكور في آخر الاحتجاج الخامس ما استدل به بعض الأفاضل من أخبار التسامح المستفيضة الواردة فيمن بلغه ثواب فإن إطلاق تلك الأخبار يدل على كون العامل بالعموم مثابا في جميع أفراده و لعمري أنه استدلال عجيب بعد ما عرفت من جهة الشك في المقام و أعجب منه استدلاله بقوله عليه السلام إلقاء الأصول و عليكم التفريع فإن المراد بالأصول العمومات و قد أمر بالتفريع و تطبيقها على الجزئيات من دون تقييد بالفحص و أغرب من ذلك الاستدلال بالأخبار الواردة في تعيين ما فيه الزكاة بعد ما سئل عنه فأجاب الإمام عليه السلام بأنها في تسعة و قال و عفا رسول اللّه صلى اللَّه عليه و آله عما سوى ذلك فقال الراوي عندنا شي‌ء كثير مثل الأرز هل فيه الزكاة فردّ الإمام عليه السلام بأني أقول عفا عما سوى ذلك و تقول عندنا أرز فإن قياس حال المشافه الواقع في محل الحاجة بغيره قياس قد عرفت فساده و أمّا رواية التفريع فقد عرفت أن إطلاقها لا يجدي في مثل المقام و استدل أيضا بقوله تعالى لا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها و لا يكلّف اللّه نفسا إلاّ ما آتاها و تقريب الاستدلال بأمثال هذه الأدلة فيما نحن بصدده مما لا سبيل إليه للمنصف فكيف بإتمامها و التعويل عليها و لعمري أنه نظير الاستدلالات الموروثة عن بعض الأخباريين في المسائل الخلافية بينهم و بين المجتهدين مثل استدلالهم بالأخبار الواردة في فضيلة العلماء مثل ما دل على ترجيح مدادهم على دماء الشهداء على جواز تقليد الميت و هذه الأدلة من أقوى الأدلة على أن المستدل إنما لم يبلغ إلى ما هو المبحوث عنه في المقام و إلا فهو أجل من ذلك تذنيب اختلف القائلون بوجوب الفحص في مقداره فنسب إلى القاضي لزوم تحصيل القطع و الأكثرون على كفاية الظن و احتج القاضي بأن القطع مما يتيسّر حصوله للمجتهد بالفحص فلا بد من تحصيله أمّا الأول فلأن الحكم المستفاد من العام إن كان مما كثر البحث عنه لم يطلع على ما يوجب تخصيصه فالعادة قاضية بالقطع بانتفائه و لو قبل الفحص و إلا فبحث المجتهد يوجب القطع بانتفائه إذ لو أريد بالعام الخاص لاطلع عليه فإذا حصل الفحص و لم يطلع عليه وجب النبأ على العموم و أما الثاني فلقضاء صريح العقل بعدم الاقتناع بالظن عند إمكان تحصيل العلم إلا أن يدل على ذلك دليل من الشرع و أجيب عنه بوجوه مرجعها إلى منع حصول القطع من الفحص فلا بد من الاكتفاء بالظن و اعترض عليه المدقق الشيرواني بأن عدم إمكان حصول القطع في الغالب لا يوجب جواز الاكتفاء بالظن عند إمكانه فلا بد من الالتزام باشتراطه إلا إذا تعذر و التحقيق