مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٨

و الإرادة فما لم يقصد حصول عنوان لم يحصل على وجه يتصف بالحسن و القبح و إن وقع ما هو القبيح أو الحسن في الواقع كالتأديب المترتب على الضرب فيما لم يكن مقصودا و قتل النبي صلى اللَّه عليه و آله المترتب على الصدق إذا لم يكن الصادق مريدا له في صدقه و السر في جميع ذلك هو ما عرفت في المقدمة الممهدة من أن مناط الانقسام إلى الحكمين هو إمكان جعل الأحكام الشأنية و عدم وصولها إلى المكلف فيمكن أن يقال إن للشي‌ء مع قطع النظر عن الجهل حكما و من حيث هو مجهول حكما آخر بخلاف الأحكام العقلية فإن الشأنية فيها غير معقولة لامتناع ذهول النفس عنها كما لا يخفى الثالث في بيان الأقوال في المسألة فقيل بالإباحة و قيل بالحظر و توقف الشيخ الأشعري و فسر تارة بعدم الحكم و أخرى بعدم العلم بالحكم قلت إن التفسير الأول يلائم مذهب الأشاعرة بعدم حكم للعقل في أمثال المقام كما عن الحاجبي و أضرابه و التفسير الثاني يلائم كون هذا البحث إحدى مسألتي التنزل و المماشاة كما لا يخفى و إذ قد عرفت هذه الأمور فالمنقول من حجج المبيحين أمور أحدها ما نقله الشيخ في محكي العدة من أن تلك الأفعال منفعة بلا مضرة أما أنها منفعة فبالفرض و أما أنها بلا مضرة لأنها لو كانت فيها مضرة آجلا أو عاجلا لوجب على الحكيم اللطيف نصب أمارة مفيدة للعلم و لا أقل من الظن المفيد للوثوق عليها و المفروض عدمها و الجواب عنه على ما نبّه به الشيخ و المحقق الجمال في تعليقاته على العضدي منع لزوم نصب أمارة عليها لم لا يجوز أنه تعالى قد وكلنا على أنفسنا بعد وضوح طريقة العقلاء في الإطاعة و العصيان و هذا الجواب عن الشيخ كما ترى يناقض ما أورده في الإجماع من أن طريق ثبوت الإجماع منحصر في سلوك سبيل اللطف بل هذا هو بعينه ما أورد عليه السيد و من العجب أن السيد قد احتج للقول بالإباحة بهذه الحجة اللهم إلا أن يوجه بأن اللطف ربما يقول بوجوبه الشيخ على اللّه بعد ما يقتضي التكليف لا قبل ملاحظة ما يقتضي التكليف إلا أن فيه ما لا يخفى و بالجملة فالسيّد و الشيخ متعاكسان في المسألتين بل ربما يعدّ هذا من الشيخ من وجوه التأييد لاعتبار الإجماعات المنقولة في كلامه فتدبر و ثانيها أن الأشياء المشتملة على المنفعة لو لم تكن مباحة لزم أن يكون إيجادها عبثا منه تعالى عن ذلك علوا كبيرا و سخافته بحيث لا يخفى على أحد إذ غاية ما يمكن القول به عدم العلم بالفائدة و لا يلزم منه عدم الفائدة و إلا فالفائدة فيها معلومة لمن تدبر و تبصّر و ثالثها ما احتج به بعض الأجلة و هو أن ضرورة العقل قاضية بالإباحة في الظاهر عند عدم ما يدل على الخلاف من غير فرق بين المشتمل على المنفعة و غيره لظهور أن التكليف بأقسامه الأربعة مشروط بالعلم و النسيان عقلا و عادة و إذ ليس فليس و لا نعني بالإباحة إلا ذلك و فيه بعد الغض عما أشرنا إليه سابقا في تحرير محل النزاع من انحصار عناوين القوم فيما يشتمل على المنفعة و من أن الحكم بالإباحة حكم واقعي أنه إن أراد قضاء ضرورة العقل بالإباحة بمعنى عدم الحرج و المؤاخذة فمسلّم إلاّ أنه لا يجديه لوقوعه في غير محل النزاع كما صرح به العضدي حيث حكم بعدم النزاع في الإباحة بهذا المعنى حتى عند الأشعري و إن أراد الإباحة بمعنى الإذن و الترخيص كما قد يقال باستظهاره من نفي الأحكام الأربعة و إثباته ففيه أنه لا نسلم القضاء ضرورة العقل بالإباحة بهذا المعنى و أمّا تخيله من اشتراط التكليف بأقسامه الأربعة بالعلم فهو كذلك إلا أن الإباحة بهذا المعنى أيضا من الأحكام التكليفية و يحتاج إلى العلم عقلا و عادة و لو سلم فانتفاء الأربعة لا يلازم إثبات الإباحة لوجود الواسطة و هو عدم الحكم فإن الأحكام و إن كانت منحصرة في الخمسة إلا أنه لا ينهض دليل على ثبوتها في جميع الأشياء بحسب حكم العقل فتدبر و رابعها ما استند إليه جملة من المتأخرين و هو استقرار طريقة العقلاء بعدم الاجتناب عنها و حكمهم بلحوق المتحرز عنها بأصحاب السوداء و الجنون و استحقاق المقتصر في التنفّس على قدر الحاجة للذم عقلا و فيه أن محل بالكلام على ما مر يشمل فيما لو كان المفسدة مشكوكة لأن انتفاء أمارة المفسدة لا ينافي الشك بوجودها و لا نسلم استقرار طريقة العقلاء في محل الشك بالحكم بالإباحة لو لم نقل بأن سجية كل عاقل يحكم بالاجتناب عند الشك لعدم العلم بالإذن عند الشك و أمّا إلحاق المتحرز بأصحاب السوداء و الجنون فهو إنما يثمر في إبداء الاحتمال لا العمل بمقتضاه بعد حصول الشك كما قد يمكن الاستشعار من قولهم أصحاب السوداء على ما لا يخفى و بالجملة لا دلالة في الدليل المذكور على الإباحة في جميع الصور بل العقلاء يقتصرون على الظن بالسلامة و لو بتحصيل الظن من بعض السوالف و الأمور الغير المعتبرة من التسويلات النفسانية كما هو مشهود من ملاحظة حالهم في أمور معاشهم مثلا لو فرضنا نزول بلية مساوية النسبة في الكل فالنفس يحتال في إخراجها منها لا على وجه يكون مردّدا في الواقع بل في تحصيل الظن بالخروج كما لا يخفى و قد يحتج للقول بالإباحة بأقيسة مشهورة و أمثلة عرفية كالاستظلال بحائط الغير و الاستضاءة من نوره و ليس على ما ينبغي للقطع بالفرق من حصول الإذن فيها دون غيره كما لا يخفى و احتج القائل بالحظر بوجهين الأول ما مر الإشارة إليه مرارا من أن ارتكاب تلك الأفعال تصرف في ملك الغير بغير إذنه فإن العبد في مقام العبودية لا يملك شيئا حتى نفسه فكيف بغيرها و التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح فيحرم التصرف فيه و الجواب عنه أن قبح التصرف في ملك الغير مطلقا ممنوع بل ما لم يستلزم التضرر للمالك أو في صورة منع المالك و إن لم يستلزم ضررا بالنسبة إلى المالك فإن التصرف في ملك الغير لا يستقل العقل بإدراك حكمه بعنوان نفسه بل من حيث أوله إلى عنوان آخر يستقل العقل بإدراك حكمه كالظلم و نحوه و عند انتفاء التضرر أو عدم المنع لا قبح فيه لعدم رجوعه إلى عنوان قبيح نعم في الصورتين المذكورتين