مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٣

فلا يكاد يظهر الثمرة في هذا النزاع في المقدّمات الغير العبادية كغسل الثوب و نحوه ضرورة حصول ذات الواجب و إن لم يحصل فيه الامتثال على وجه حصوله في الواجبات الغيرية نعم يظهر الثمرة من جهة بقاء الفعل المقدمي على حكمه السابق فلو قلنا بعدم اعتبار قصد الغير في وقوع المقدمة على صفة الوجوب لا يحرم الدخول في ملك الغير إذا كانت مقدمة لإنقاذ غريق بل يقع واجبا سواء ترتب عليه الغير أو لا و إن قلنا باعتباره في وقوعها على صفة الوجوب فيحرم الدخول ما لم يكن قاصدا لإنقاذ الغريق كذا أفاد الأستاذ و لقائل أن يقول إن قضية الوجوب الغيري لا تزيد على أن المعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب أن لا يكون الآتي بها قاصدا لعدم الغير أو يكون غير ملتفت إليه و أما أنه لا بد من أن يكون قاصدا لوقوع الغير جزما فلا نسلم أنه مما يفضي به إلى الوجوب الغيري بل الإتيان بالمقدمة على وجه احتمال ترتب الغير عليه مما يكفي في وقوعها على صفة الوجوب و يظهر الثمرة فيما إذا أتى بالمقدمة رجاء لأن يترتب عليها الغير فإنها صحيحة بناء على ما ذكرنا بخلاف ما لو قلنا بما أفاده الأستاذ فليتأمل ثم إنه بعد ما عرفت من عدم وقوع المقدمة العبادية على صفة الوجوب فيما إذا لم يكن الآتي بها قاصدا للغير فهل يجزي في ترتب ذلك الغير الذي لم يكن مقصودا عليها فيما إذا كان الآتي قاصدا لغيره مما يترتب عليها و يصح القصد إلى غيره كما أن الوضوء إذا أتى به المكلف غير قاصد للصلاة مع القصد إلى غاية أخرى مما يترتب عليه كالطواف و قراءة القرآن و نحو ذلك أو لا يجزي عنه و لا يصح القصد إلى غيره فيما إذا كان واجبا و الغير مندوبا وجهان فعلى الأول كما عن المشهور على ما نسبه جمال المحققين يصح الوضوء بعد دخول الوقت مع عدم إرادة الصلاة فيما إذا أريد به ال كون على الطهارة و على الثاني لا يصح على ما ذهب إليه جمع من الأصحاب و التحقيق في المقام أن يقال أما حديث إجزاء المقدمة التي يراد بها غاية أخرى غير الغاية المقصودة عنها كما في الوضوء إذا قصد به الكون على الطهارة أو غيره عن الوضوء للصلاة فمبني على اتحاد حقيقة تلك المقدمة و عدم اختلاف ماهيتها باختلاف ذويها كما هو كذلك في الوضوء على ما استظهرناه من الأخبار الواردة فيه و لذلك قلنا بكفاية الوضوء لأجل غاية واحدة عن الوضوء في جميعها لأن المقدمة بعد ما كانت حاصلة لا وجه للأمر بإيجادها ثانيا لا يقال إن ذلك يتم فيما إذا كانت المقدمة من المقدمات التوصلية كما في غسل الثوب و أما إذا كانت عبادة كما في الوضوء فمجرد حصولها لا يكفي عما هو المقصود منها من حصول التعبد بها و قصد التقرب منها لأنا نقول لا ينافي كونها عبادة لما ذكرنا من حصولها و تحقيقه أن كون فعل عبادة تارة يلاحظ بالنسبة إلى الأمر الذي تعلق به و صار بملاحظة ذلك الأمر عبادة من حيث إن المطلوب الحقيقي فيه الامتثال و تارة يلاحظ بالنسبة إلى الامتثال الذي صار لأجله الفعل عبادة فبملاحظة نفس الفعل نقول بكونه تعبديا و أما مطلوبية الامتثال بذلك الفعل فمن المعلوم أنه واجب توصّلي و مطلوب غير تعبدي يسقط بمجرد حصوله في الخارج من غير توقف على شي‌ء آخر فما هو المطلوب من الوضوء و هو وقوعه على وجه العبادة و وقوعه على ذلك الوجه مطلوب توصّلي لا ينافي كون الفعل المطلوب بواسطة الامتثال به واجبا تعبديا و المفروض وقوعه على جهة العبادة بواسطة الغاية المترتبة عليه من قراءة القرآن و نحوه فلا وجه للقول بعدم الإجزاء اللهم إلا أن يتعسّف بالتزام أن المطلوب هو الامتثال بالوضوء بواسطة الأمر الخاص المتعلق بغاية مخصوصة و هو كما ترى هذا على تقدير الاتحاد و أما على فرض اختلاف المقدمة كما في الأغسال و إن اتحدت صورة فلا إشكال في عدم الاكتفاء و الإجزاء و لعلك بعد ما ذكرنا تطلع على ما هو الحق بالنسبة إلى صحة القصد إلى غاية مندوبة و صحة العمل الذي يراد به ترتب الغاية المندوبة فيما إذا لم يكن المكلف قاصدا للغاية الواجبة مع دخول الوقت و توضيح ذلك الإجمال و تبيين هذا المقال هو أن يقال إنه إذا كانت ماهية واحدة مقدمة لعدة أمور بعضها واجب و بعضها مندوب كالوضوء للصلاة و قراءة القرآن و نحوهما فإن اختصّت تلك الماهية بشي‌ء مما يخصّصها عند كونها مقدمة لكل واحد من تلك الأمور فلا ينبغي الإشكال في صحة إرادة الماهية التي هي مقدمة للمندوب إذ لا مدخل لما هي مقدمة للواجب في ذلك فإن وجوب ماهية لا ينافي استحباب ماهية أخرى مضادة لها و هو ظاهر و إن لم يتخصّص تلك الماهية بمخصّص كأن يكون بعينها من غير ملاحظة اعتبار موجب لاختلافها مقدمة للواجب و هي بعينها مقدمة للمندوب فلا ينبغي الارتياب في عدم صحة إرادة الغاية المستحبة بعد العلم بفعلية الوجوب فيها باعتبار وجوب الغاية المترتبة عليها إذ لا ريب في تضاد الاستحباب و الوجوب و الماهية الواحدة من حيث وحدتها على ما هو المفروض يمتنع أن يكون موردا للمتضادين و من هنا ينقدح لك فساد ما عسى أن يتوهم من ابتناء الكلام في المقام على مسألة جواز اجتماع الأمر و النهي إذ على تقدير التخصيص لا إشكال في الاختلاف و الجواز و على تقدير عدمه لا إشكال في عدم الجواز حتى على القول بالجواز في تلك المسألة نعم على تقدير الاختلاف مع كون النسبة بين تينك الماهيتين عموما من وجه ففي مادة الاجتماع يكون من موارد اجتماع الحكمين المتنافيين و هما الوجوب اللازم من وجوب ذيها و الاستحباب اللازم من استحباب ذيها فيبتني على مسألة اجتماع الأحكام المختلفة فإن قلت إن الماهية الكلية تصلح لأن يكون موردا للأحكام المختلفة فلا ضير في وحدة الماهية مع اختلاف الأحكام كما ترى في الدخول في الدار المغصوبة فإنها واجب و حرام باختلاف الغايات المترتبة عليه من الإنقاذ و نحوه قلت إن أريد أن الماهية الكلية من حيث وحدتها تصلح لذلك فهو ضروري الاستحالة و إن أريد أن تلك الماهية باختلاف أفرادها و إن كان الوجه في الاختلاف اختلاف القصد كما هو الظاهر من المثال المذكور تصلح لذلك