مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٨

شي‌ء من آثار المخالفة كما هو كذلك في السواد أيضا و بذلك يظهر عدم وجوب التزام العقاب على القصد فيما إذا قارن وجود المقصود نعم لازم ذلك أن يكون العقاب على القصد أضعف من العقاب على أصل الفعل هذا و لكنه لا يخلو عن نظر و وجهه بعد أن المخالفة أنما هو عنوان الفعل المنهي عنه أو لترك المأمور به و ليست أمرا يمكن انتزاعها من غير ذلك أن الاختلاف الشديد مع الضعيف على ما تقرر في محله ليس إلا بمجرد الشدة و الضعف الراجع إلى زيادة ظهور أصل المعنى بعد كونه محفوظا في مقامه و نقصانه كذلك فلا بد أن يكون الضعيف من سنخ الشديد و من تلك الحقيقة لا أمرا مغايرا له في الحقيقة بل و في المقولة أيضا و على هذا فإن قلنا بأن حقيقة القصد راجعة إلى اعتقاد النفع فعدم إمكان كون القصد من حقيقة الفعل أو مرتبة من مراتبه أمر ظاهر و إن قلنا بأنه من مقولة الفعل فلم يظهر لنا أنه يعدّ من مراتب وجود شرب الخمر و نحوا من أنحاء وجوده نعم لو كان المراد به تصوره صحّ جعله نحوا من وجود الفعل لأن الوجود الذهني نحو من أنحاء وجود الشي‌ء و ظل له إلا أنه لم يظهر من أحد الالتزام بأن تصور الشي‌ء المحرم و حرام و كيف كان فنحن و إن استقصينا التأمل فما وقفنا على وجه وجيه به يحكم بخروج القصد عن قاعدة عدم إيراث المقدمة ذما و لا عقابا على أن فتح ذلك الباب توجب انسداد باب الإلزام على الأشعري القائل بالكسب فإن له أن يقول مع أن العبد معزول عن الفعل بواسطة تعلق قدرة البار ي و إرادته بصدور الفعل إنه قاصد للفعل على وجه لو لم يسبقه إرادة الباري كان الممكن فاعلا و هذا يكفي في العقاب إلا أن يقال إن القصد بناء على أنه فعل أيضا مخلوق للَّه و لا يجوز أن يكون ذلك القصد منشأ للعقاب فإن الوجه في ذهابهم إلى هذه المقالة السخيفة دعوى امتناع صدور الوجود من الممكن نظرا إلى قولهم لا مؤثر في الوجود عدا اللَّه بناء على ما زعموه من معنى هذه القضية الصادقة فهو آت في القصد أيضا مطلقا إلى أن استنادهم إلى ذلك ينافي القول بأنه لو لا سبق إرادته تعالى لكان فاعلا فإن ذلك محال حينئذ كما لا يخفى و بالجملة لا ينبغي الإشكال في ظهور الأخبار و الأدلة اللفظية في حرمة العزم و كلماتهم مشحونة بذلك إلا أن دعوى استقلال العقل باستحقاق العقاب على القصد ممنوعة بل ما لم يثبت عنوان يقيني عقلي أو شرعي لا يحسن في العقل العقاب عليه و على غيره من المقدمات نعم من قصر نظره على ما يراه من منافع الفعل الراجع إلى متابعة هواه و لم يصرف نفسه عن عدم المبالاة في تحصيل رضاء مولاه يعدّ سيّئ السريرة و خبيث الطينة فإن جاز في العقل أو في الشرع العقاب على مثله و إن لم يتحقق منه مخالفة صح مفاد الأخبار و إلا فلا بد من حملها على ما لا ينافيه العقل كما هو الشأن في أمثاله و الظاهر أن العقاب بدون المخالفة ليس من العدل كما يظهر من رواية عبد اللَّه بن جعفر الحميري المروية في قرب الإسناد عن الصادق عليه السلام أنه قال لو كانت النيات من أهل الفسوق يؤخذ بها لأخذ كل من نوى الزنا بالزنا و كل من نوى السرقة بالسرقة و كل من نوى القتل بالقتل و لكن اللَّه عدل كريم ليس الجور من شأنه و مع ذلك فليس فيه كثير فائدة لثبوت العفو قطعا في المقام بل و ذلك مما يتعاطونه أهل الأسواق من العوام فلا حاجة إلى تصرف في الأخبار بحمل الدالة منها على العقاب على صورة بقاء القصد و العجز عن الفعل لا باختياره و أخبار العفو على من ارتدع عن قصده بنفسه كما يومي إليه بعض الأخبار المتقدمة كقول الصادق عليه السلام إن المؤمن يهمّ بالسيئة أن يعملها فلا يعملها فلا يكتب عليه فإنه ظاهر في أنه لا يعملها اختيارا بارتداعه عن قصده بنفسه أو بحمل الأخبار المحرمة على ما إذا تلبس بفعل بعض المقدمات و الأخبار الدالة على العفو بمجرد القصد كما يشعر به أخبار سفر المعصية و الساعي للسعاية و غارس الكرم من حيث إن موردها هو القصد مع التلبس أو بحمل أخبار المؤاخذة على غير المؤمنين و أخبار العفو على المؤمنين إلى غير ذلك و الوجه في عدم الحاجة أنه لم يظهر من أخبار المؤاخذة سوى استحقاق العقاب دون فعليته عدا رواية الخلود المخصوصة بالكفار و لا ينافي ذلك ثبوت العفو تفضّلا من اللَّه الكريم على تلك الأمة المرحومة ثم إنه بما ذكرنا يظهر عدم جريان النزاع في أن القصد هل هي كبيرة أو صغيرة إذ بعد عدم كونه معصية لا وجه لذلك و على تقديره فتعيين ذلك موقوف على تعيين معنى الكبيرة و هو خارج عما نحن بصدده لكن ذلك جار بالنسبة إلى المعاصي التي لها خارج غير الاعتقاد و أما القصد إلى الأمور المبغوضة الاعتقادية كالقصد إلى الكفر فهو عين الكفر بناء على ما قررنا من أن مرجع القصد إلى الاعتقاد بالنفع و هو ظاهر بعد الإحاطة بما مر ثم إن بعضهم قد استشهد على كون العزم عصيانا بتقسيم الفقهاء الإصرار على الصغائر إلى الفعل و هو المداومة عليها و الحكمي و هو العزم على فعلها عند التمكن منها و يعدّ قصد الإفطار من المفطرات في رمضان و ضعفه ظاهر فإن ذلك يوجب كونه إصرارا فعليا كنفس المداومة بل و كبيرة من الكبائر بناء على أن الإصرار بالصغيرة كبيرة و أما الإفطار فهو ما لا يرتبط بالمقام لأن الوجه في كونها من المفطرات ارتفاع حقيقة الصوم بواسطة القصد إلى الإفطار فإن الصوم عبارة عن إمساك زمان محدود مخصوص تقربا إلى اللَّه تعالى و ذلك لا يتحقق مع قصد الإفطار و أين ذلك من كون القصد عصيانا كما لا يخفى و قد يستدل على حرمة العزم بأن التوبة واجبة عقلا و شرعا و هي عبارة عن الندم على العمل و العزم على عدم العود فيكون هذا العزم واجبا فيكون تركه حراما فإذا كان ترك العزم على العود حراما فما ظنك بالعزم على العود و فيه أن تحصيل اعتقاد النفع على عدم العود و تخليصه عن الموانع و العوارض الشهوانية التي يمنع عن ترتب مقتضى الاعتقاد بالنفع واجب و لكنه لا يستلزم عقابا لأنه من الواجبات العقلية الإرشادية التي هي مبنية على لزوم دفع الضرر و قد قرر في بعض المباحث المتقدمة أن الأوامر المسوّقة للإرشاد و بذل النصح عقلية كانت أو شرعية لا تورث ذمّا و لا يستتبع عقابا